responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 30

يعد و فيه إشكال [- ج-] لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد و المسلم العارف و لو أفاده الظن فالأقرب القبول و كذا الفاسق و لو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد و لو أخبره مسلم لا يعرف عدالته و لا فسقه فالأقرب القبول و لو لم يعلم حال المخبر و شك في إسلامه و كفره لم يقبل قوله بدون الظن بخلاف الشك في عدالة المسلم لأن حاله يبتني على العدالة أما الصّبي فلا يقبل قوله و يقبل من المرأة و الواحد [- د-] المصلي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة و إلا بتكبيرة الإحرام ثم يستقبل صدرها‌

الفصل الرّابع في اللباس

و فيه مطالب ثلاثة‌

الأوّل فيما يحرم الصّلاة فيه من اللباس

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] لا يجوز الصّلاة في جلد الميّتة و إن دبغ و يكتفى في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميّتة أو في سوق المسلمين أو في بلد الغالب فيه الإسلام مع عدم العلم بالموت و لا يكفي الأخير فلو وجد مطروحا لم يحكم بالتذكية و كذا يحرم حمائل السيف من الميّتة و شبهها لقول الصادق عليه السلام لا تصلّ في شي‌ء منه و لا شسع و لا فرق بين الميّت الطاهر في حياته و النجس و المأكول اللحم و غيره و لا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون و لو أخبره مستحل الميّتة بالتذكية لم يقبل بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح [- ب-] لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع و شبهها سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع و الفهد أو نجسة كالكلب و الخنزير و سواء ذكّيت أو لم تذك و سواء دبغ جلدها أو لم يدبغ و أطلق الشيخ في الخلاف القول بنجاسة المسوخ و كذا المفيد و علم الهدى و نحن في هذا من المتوقفين [- ج-] لا يجوز الصّلاة في شعر كل ما يحرم أكله و لا في صوفه و لا في وبره إلا الخزّ الخالص و الحواصل و السنجاب على قول و في وبر الثعالب و الأرانب و الفنك و السّمور روايتان الأقوى المنع [- د-] في التكة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال أحوطه المنع و لو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكّة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان [- ه‌-] أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصّلاة و غيرها إلا عند الضرورة و على تسويغه للنساء في غير الصّلاة و هل يسوغ لهن الصّلاة فيه منع ابن بابويه منه و الحق خلافه و لو صلى الرّجل فيه مختارا بطلت صلاته و لا فرق بين أن يكون الحرير ساترا أو غير ساتر بأن تكون العورة مستورة بغيره أما في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال و يجوز لهم افتراشه و الوقوف عليه أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال و الصلاة فيه و إن كان الإبريسم غالبا ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه أنه إبريسم و لا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهيته و الكف ما يوضع في رءوس الأكمام و أطراف الذيل و حول الزيق و لا يحرم على الولي تمكين الطفل من لبسه [- و-] يحرم الصّلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب أجمع عليه علماء الأمصار و لو صلّى فيه عالما بالغصبية بطلت صلاته عند علمائنا أجمع و لا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره بأن يكون فوق السّاتر أو تحته و الأقرب بطلان الصّلاة في الخاتم المغصوب و شبهه و لو جهل الغصب صحّت صلاته و لو علمه و جهل التحريم بطلت و لو علم في أثناء الصّلاة نزعه و أتمّ الصّلاة إلا أن لا يكون عليه غيره و يحتاج في الساتر إلى فعل كثير فيستأنف بعد الساتر و لو أذن المالك للغاصبية أو لغيره صحت الصّلاة فيه و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب دونه عملا بشاهد الحال و لو تقدم العلم بالغصبية ثم نسي حال الصّلاة ففي صحتها إشكال [- ز-] تبطل الصلاة في خاتم ذهب و كذا المنطقة و الثوب المنسوخ بالذهب و المموّه به للرجال خاصة و هل يجوز افتراشه فيه إشكال أقربه التحريم و يكره في خاتم حديد و منع بعض أصحابنا منه تعويلا على رواية ضعيفة [- ح-] قال الشيخان لا يجوز الصّلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك و النعل السندي و كرهه في المبسوط و هو الأقرب أما ما له ساق كالخف و الجرموق فلا بأس به إجماعا بشرط أن يكون من جلد ما يصحّ الصّلاة فيه و لا يشترط فيه الطهارة و يستحب في النعل العربي [- ط-] يحرم الصّلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها و قد سلف‌

المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه

و فيه [- لد-] بحثا [- ا-] جلد كل ما يؤكل لحمه مع التذكية يجوز الصّلاة فيه ذهب إليه علماء الأمصار و كذا الصوف و الشعر و الوبر منه سواء جرّ من حيّ أو مذكّى و لو قلع من الميّت قال الشيخ لا يجوز استعماله و الأقرب جوازه مع الغسل و الخلوّ عن شي‌ء من أجزائه و لو شك في الصوف هل هو مما يؤكل لحمه أو لا لم يجز الصّلاة فيه [- ب-] يجوز الصّلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب و الأرانب و لو كان الثوب من إبريسم و خزّ جازت الصّلاة فيه و الأقرب المنع في الخزّ المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه و شعره و يختص الرّخصة بوبر الخز لا بجلده عملا بالتوقيف على مورد النصّ [- ج-] يجوز الصّلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا و تكره إذا كان شافا رقيقا و لو حكى ما تحته لم يجز [- د-] تكره في الثّوب الذي تحت وبر الأرانب و الثعالب و الذي فوقه و منع الشيخ لرواية مرسلة ضعيف [- ه‌-] تكره في ثياب السود ما عدا العمامة و الخف و كذا يكره المزعفر و المعصفر و الأحمر للرجال [- و-] يكره أن يأتزر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست