responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299

لأنّ الثلث بعد الوصيّة هو النصف بعد النصيب و لو قال إلّا خمس ما بقي من المال بعد النصيب و لآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصيّة الأوّل فخذ الجميع خمسة و زد عليها خمسها تصير ستة انقص منها ثلثها من أجل الوصيّة بالثلث يبقى أربعة فهي النصيب ثم خذ سهما و زد عليه خمسة و انقص من ذلك ثلثه يبقى أربعة أخماس زدها أيضا على البنين و اضربها في خمسة تصير تسعة عشر فهي المال ادفع و ادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة يبقى اثنا عشر لكلّ ابن أربعة إلى الأوّل أربعة و استثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم [- يد-] لو خلف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم و أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم فله التسع و طريقه أن يدفع إلى الموصى له و ابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين لكلّ واحد تسعان يبقى تسع للموصى له [- يه-] إذا أوصى لواحد بسدس ماله و لآخر بتمام الثلث فهو سدس أيضا فإن ردّ الأوّل وصيته فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا و لو أوصى للأوّل بالثلث و للآخر بباقي الثلث فلا شي‌ء للآخر سواء رضي الأوّل أو ردّ [- يو-] إذا أوصى بوصايا متعدّدة و نسي الوصي بابا منها قال الشيخ يصرف في وجوه البرّ و قال في جواب الجابريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا [- يز-] إذا أوصى له بسيف و عليه حليه و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية و كذا لو أوصى بسفينة فيها متاع دخل المتاع فيها و كذا لو أوصى بجراب أو صندوق أو وعاء مختوم دخل ما في الجراب و الصّندوق و الوعاء في الوصيّة و ذلك مأخوذ من الرواية و قبول الأصحاب [- يح-] لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصحّ و احتمل البطلان في الجميع و في ثلثي المال‌

الفصل الخامس في الموصى له

و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصوّر له الملك فلا يصحّ الوصيّة للمعدوم و إن علّقها بوجوده و لا للميّت و لا لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان و لو أوصى لمن يظنّ وجوده فبان ميتا لم يصحّ [- ب-] كما يصحّ الوصيّة للأجنبي فكذا يصحّ للوارث عندنا إجماعا سواء أجاز الورثة أو لم يجز أو يخرج من الثلث كغيرها من الوصايا و لو أسقط عن وارثه دينا كأن أوصى بقضاء دينه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية يوجب المال فهو كالوصية و لو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل و كذا عن حدّ القذف و لو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة و كذا إن وهب له أو أوصى لولد وارثه و إن قصد نفع الوارث و لو وصّى لكلّ وارث بشي‌ء من ماله معيّن كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد و لا تركة غيرهما فأوصى لابنه بها و لابنته بالعبد وقف على الإجازة فيما زاد على الثلث و لو أوصى لوارثه و أجنبيّ بثلاثة صحّ سواء أجاز الورثة أو لا و كذا لو أوصى بشيئين لهما قيمتها الثلث و لو أوصى لهما بما زاد على الثلث بطلت في الزائد فإن رتّب دخل النقص على الآخر سواء كان أجنبيّا أو وارثا و إن شرك دخل النقص عليهما بالسّوية و لا يختصّ به الوارث و لو أجازوا وصيّة أحدهما و أبطلوا وصيّة الآخر صحّ فيما زاد على الثلث و لو رتّب الوصيّة بالثلثين فأجازوا الثانية بشرط إبطال الأولى لم يصح الإجازة و صحّت الأولى خاصة و لو أوصى بالثلثين على الشّريك فأجازوا وصيّة الوارث و نصف وصيّة الأجنبي صحّ و كذا بالعكس و لو أجازوا وصيّة أحدهما خاصّة ففي التشريك بينهما في الثلث نظر [- ج-] إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث و أجاز بعض الورثة دون بعض صحّت من الأصل بالنّسبة إلى المجيز و من الثلث بالنّسبة إلى غيره فلو خلف عبدا لا غير و ثلاثة أولاد فأوصى به لأحدهم فأجاز واحد فله الثلث بالوصية و نصيب المجيز و هو ثلث الباقي و نصيبه بالميراث و يخلّف اثنان من تسعة لغير المجيز و لو أجازا له نصف العبد فله النصف خاصّة و الباقي ميراث بينهم و لو أوصى به لاثنين كان للثالث أن يجيز لهما أو يرد عليهما أو يجيز لهما بعض وصيّتهما إن شاء متساويا و متفاضلا أو يردّ على أحدهما و يجيز للآخر [- د-] لو قال أوصيت لفلان بثلثي فإن مات قبلي فهو لفلان صحّ و كذا أوصيت به لفلان فإن قدم فلان الغائب فهو له صحّ فإن قدم الغائب قبل موت الموصي بطلت وصيّة الأولى سواء عاد إلى الغيبة أو لا و إن مات الموصي قبل قدومه فهو للحاضر سواء قدم بعد ذلك أو لا و يحتمل ثبوت الوصيّة للغائب مع قدومه بعد الموت أيضا و لو قال هذا ثلثي لفلان و يعطى زيد منه كلّ سنة مائة صحّت الوصيّة و يعطى زيد منه كلّ سنة مائة فإن فضل شي‌ء أعطي صاحب الثلث [- ه‌-] ينبغي أن يوصي لأقاربه الّذين لا يرثون مع فقرهم إجماعا و لو أوصى لغيرهم و تركهم صحّت وصيّته لمن أوصى له [- و-] إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث سواء حمله الثلث أو لا و لا يسعى في باقي الثلث و كذا لو ملكه بعوض فلو وهب له ابنه و قيمته مائة و خلف ابنا و مائتين أخذ نصف التركة و لو ملك من ورثته من لا يعتق عليه فأعتقه في مرضه كان وصيّة إن خرج من‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست