اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 299
لأنّ الثلث بعد الوصيّة هو النصف بعد النصيب و لو قال إلّا خمس ما
بقي من المال بعد النصيب و لآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصيّة الأوّل فخذ
الجميع خمسة و زد عليها خمسها تصير ستة انقص منها ثلثها من أجل الوصيّة بالثلث
يبقى أربعة فهي النصيب ثم خذ سهما و زد عليه خمسة و انقص من ذلك ثلثه يبقى أربعة
أخماس زدها أيضا على البنين و اضربها في خمسة تصير تسعة عشر فهي المال ادفع و ادفع
إلى الآخر ثلث الباقي ستة يبقى اثنا عشر لكلّ ابن أربعة إلى الأوّل أربعة و استثن
منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم [- يد-] لو خلف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث
ماله إلّا نصيب أحدهم و أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم فله التسع و طريقه أن
يدفع إلى الموصى له و ابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين لكلّ واحد تسعان يبقى
تسع للموصى له [- يه-] إذا أوصى لواحد بسدس ماله و لآخر بتمام الثلث فهو سدس أيضا
فإن ردّ الأوّل وصيته فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا و لو أوصى للأوّل بالثلث و
للآخر بباقي الثلث فلا شيء للآخر سواء رضي الأوّل أو ردّ [- يو-] إذا أوصى بوصايا
متعدّدة و نسي الوصي بابا منها قال الشيخ يصرف في وجوه البرّ و قال في جواب
الجابريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا [- يز-] إذا أوصى له بسيف
و عليه حليه و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية و كذا لو أوصى بسفينة فيها
متاع دخل المتاع فيها و كذا لو أوصى بجراب أو صندوق أو وعاء مختوم دخل ما في الجراب
و الصّندوق و الوعاء في الوصيّة و ذلك مأخوذ من الرواية و قبول الأصحاب [- يح-] لو
أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصحّ و احتمل البطلان في الجميع و في ثلثي المال
الفصل الخامس في الموصى له
و فيه [-
لج-] بحثا [- ا-] يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصوّر له الملك فلا يصحّ الوصيّة
للمعدوم و إن علّقها بوجوده و لا للميّت و لا لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من
أولاد فلان و لو أوصى لمن يظنّ وجوده فبان ميتا لم يصحّ [- ب-] كما يصحّ الوصيّة
للأجنبي فكذا يصحّ للوارث عندنا إجماعا سواء أجاز الورثة أو لم يجز أو يخرج من الثلث
كغيرها من الوصايا و لو أسقط عن وارثه دينا كأن أوصى بقضاء دينه أو أسقطت المرأة
صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية يوجب المال فهو كالوصية و لو عفا عن القصاص سقط
إلى غير بدل و كذا عن حدّ القذف و لو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة و كذا إن وهب
له أو أوصى لولد وارثه و إن قصد نفع الوارث و لو وصّى لكلّ وارث بشيء من ماله
معيّن كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد و لا تركة غيرهما فأوصى لابنه بها و لابنته
بالعبد وقف على الإجازة فيما زاد على الثلث و لو أوصى لوارثه و أجنبيّ بثلاثة صحّ
سواء أجاز الورثة أو لا و كذا لو أوصى بشيئين لهما قيمتها الثلث و لو أوصى لهما
بما زاد على الثلث بطلت في الزائد فإن رتّب دخل النقص على الآخر سواء كان أجنبيّا
أو وارثا و إن شرك دخل النقص عليهما بالسّوية و لا يختصّ به الوارث و لو أجازوا
وصيّة أحدهما و أبطلوا وصيّة الآخر صحّ فيما زاد على الثلث و لو رتّب الوصيّة
بالثلثين فأجازوا الثانية بشرط إبطال الأولى لم يصح الإجازة و صحّت الأولى خاصة و
لو أوصى بالثلثين على الشّريك فأجازوا وصيّة الوارث و نصف وصيّة الأجنبي صحّ و كذا
بالعكس و لو أجازوا وصيّة أحدهما خاصّة ففي التشريك بينهما في الثلث نظر [- ج-]
إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث و أجاز بعض الورثة دون بعض صحّت من الأصل
بالنّسبة إلى المجيز و من الثلث بالنّسبة إلى غيره فلو خلف عبدا لا غير و ثلاثة
أولاد فأوصى به لأحدهم فأجاز واحد فله الثلث بالوصية و نصيب المجيز و هو ثلث
الباقي و نصيبه بالميراث و يخلّف اثنان من تسعة لغير المجيز و لو أجازا له نصف
العبد فله النصف خاصّة و الباقي ميراث بينهم و لو أوصى به لاثنين كان للثالث أن
يجيز لهما أو يرد عليهما أو يجيز لهما بعض وصيّتهما إن شاء متساويا و متفاضلا أو
يردّ على أحدهما و يجيز للآخر [- د-] لو قال أوصيت لفلان بثلثي فإن مات قبلي فهو
لفلان صحّ و كذا أوصيت به لفلان فإن قدم فلان الغائب فهو له صحّ فإن قدم الغائب
قبل موت الموصي بطلت وصيّة الأولى سواء عاد إلى الغيبة أو لا و إن مات الموصي قبل
قدومه فهو للحاضر سواء قدم بعد ذلك أو لا و يحتمل ثبوت الوصيّة للغائب مع قدومه
بعد الموت أيضا و لو قال هذا ثلثي لفلان و يعطى زيد منه كلّ سنة مائة صحّت الوصيّة
و يعطى زيد منه كلّ سنة مائة فإن فضل شيء أعطي صاحب الثلث [- ه-] ينبغي أن يوصي
لأقاربه الّذين لا يرثون مع فقرهم إجماعا و لو أوصى لغيرهم و تركهم صحّت وصيّته
لمن أوصى له [- و-] إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث سواء حمله
الثلث أو لا و لا يسعى في باقي الثلث و كذا لو ملكه بعوض فلو وهب له ابنه و قيمته
مائة و خلف ابنا و مائتين أخذ نصف التركة و لو ملك من ورثته من لا يعتق عليه
فأعتقه في مرضه كان وصيّة إن خرج من
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 299