responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297

أو الحاكم فهو حرّ من حين الإعتاق و ولاؤه للموصي و كذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه [- لد-] إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له غيرهم استحق ثلثهم بالقرعة و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث و تبطل الوصيّة في الزائد و لو أوصى بعتق عدد مخصوص عن عبيده استخرج العدد و القرعة على الاستحباب و هو أجود [- له-] لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن لم يجد قيل يعتق من لا يعرف بنصب و لو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بانت بالخلاف أجزأت عن الموصى [- لو-] لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به لم يجب الشراء و توقّع الوجود و لو وجده بأقل اشترى و أعتق و دفع الباقي إلى الرقبة [- لز-] لو أوصى بعتق أمته على أن لا يتزوّج ثمّ مات فقالت لا أتزوّج عتقت فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل عتقها و لو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا يتزوّج أو على أن تثبت مع ولده ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده احتمل بطلان الوصيّة و صحّتها‌

الفصل الرّابع في الوصايا المبهمة

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] إذا أوصى بجزء من ماله كان له السبع و قيل العشر و لو قال بسهم كان ثمنا و لا يتخيّر الورثة في إعطاء ما شاءوا و لا يحكم له بأقلّ سهام الوراث و لو أوصى له بشي‌ء كان له سدسا [- ب-] لو أوصى بلفظ مجمل غير هذه رجع في تفسيره إلى الوارث كما لو قال أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو جليلا أو جزيلا أو عظيما أو خطيرا بلا خلاف و لو قال أعطوه كثيرا أعطي ثمانين درهما و لو عيّن للوصيّ له شيئا و ادعى أنّ الموصي قصده من هذه الألفاظ و ادّعى علم الوارث كان عليه البيّنة و على الوارث اليمين على نفي العلم [- ج-] إن قال أعطوه مثل نصيب ابني و له ابن لا غير كان ذلك وصيّة بالنصف و قال مالك إنّه وصية بالجميع و ليس ببعيد من الصواب لكن الأوّل أقرب فعلى ما قلناه إن أجاز الوارث اقتسما التركة بالسّوية و إن لم يجز كان للموصى له الثلث و لو كان له ابنان فأوصى لثالث بمثل نصيب أحدهما كان الموصى له بمنزلة ابن آخر فيضاف إلى أولاده فيكون له الثلث و كذا لكلّ ابن و لا يفتقر إلى الإجازة و عند مالك يكون له النصف مع الإجازة و لو كان له ذكور و إناث و أوصى بمثل نصيب أحدهم على التعيين أعطي مثل نصيبه و إن كان من غير تعيين أعطي مثل نصيب أقلّهم ميراثا فلو كان له ابن و أربع زوجات كان له مثل نصيب زوجة قال الشيخ ره يكون الفريضة من اثنين و ثلاثين للموصى له سهم و لكلّ زوجة سهم و للابن سبعة و عشرون و الحقّ أن الفريضة من ثلاثة و ثلاثين فللابن ثمانية و عشرون و لو قال مثل نصيب ابني كانت الفريضة من ستين يأخذ الموصى له مثل الابن ثمانية و عشرين و لو كان له بنت فأوصى بمثل نصيبها كان وصيّته بالنصف و لو كان له ابنتان فأوصى بمثل نصيب إحداهما فهو بالثلث و لو كان ثلث أخوات من أمّ و إخوة ثلاثة من أب فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين كان له مثل أقلّهم فله سهم من عشرة و لكلّ أنثى سهم و لكلّ ذكر سهمان و لو كان له زوجة و بنت و قال مثل نصيب بنتي فأجاز الورثة فالفريضة من خمسة عشر للزّوجة سهم و الباقي بينه و بين البنت [- د-] إذا أوصى بنصيب وارث احتمل البطلان و الصّحة فيكون وصية بمثل النصيب [- ه‌-] قال أبو عبيد بن سلام الضعف المثل لقوله تعالى يُضٰاعَفْ لَهَا الْعَذٰابُ ضِعْفَيْنِ أي مثلين و قوله فَآتَتْ أُكُلَهٰا ضِعْفَيْنِ و إذا كان الضعفان مثلين فالواحد مثل فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه كان له مثله على؟؟؟ أو قيل مثلاه لقوله تعالى ضِعْفَ الْحَيٰاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمٰاتِ قال أبو عبيدة بن المثنى ضعف الشي‌ء هو و مثله و ضعفاه هو و مثلاه [- و-] لو قال أوصيت لك بضعفي تصيب ابني فله مثلا نصيبه و لو قال ثلاثة أضعافه فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة و على الآخر يكون له في الأوّل ثلاثة أمثاله و في الثاني أربعة أمثاله قيل في الأول أربعة أمثاله و في الثاني ستة أمثاله و هو قول مرذول في استعمال العرب [- ز-] لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له كالقاتل و العبد و الكافر و المحجوب فلا شي‌ء له [- ح-] لو أوصى لرجل بثلث و لآخر بربع و لآخر بخمس و لآخر بمثل وصيّة أحدهم فله الخمس و لو أوصى لواحد بعشرة و لآخر بستة و لآخر بأربعة و لآخر بمثل وصيّة أحدهم كان له أربعة و لو قال فلان شريكهم فله خمس فالكل واحد و لو أوصى لأحدهم بمائة و لآخر بدار و لآخر بعبد ثم قال فلان شريكهم قيل كان له نصف فالكلّ واحد منهم [- ط-] لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر كأن يكون له ابنان فيوصي بمثل نصيب ثالث لو كان فله الرّبع و لو أوصى بمثل نصيب خامس لو كان فله السدس [- ى-] لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة فالمال بينهم أسداسا مع الإجارة و إن لم يجيزوا فللموصى لهم ثلاثة من تسعة و لو أجاز و الواحد خاصّة فللمردود عليها التسعان و أمّا المجاز له فله السّدس فيأخذ مخرج السّدس و التسع و هو ثمانية عشر ثمّ تضرب ثلاثة في ثمانية عشر يكون أربعة و خمسين للمجاز له تسعة و لكلّ واحد من صاحبيه ستّة و لكلّ ابن أحد عشر و قال بعض الجمهور يضم المجاز له إلى البنين‌

فنضرب أربعة في تسعة يصير ستة و ثلاثين للمجاز له سبعة و كذا لكلّ ابن و للآخرين ثمانية بينهما فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين تمّم لكلّ واحد منهم سدس المال فيصير المال أسداسا على الأوّل و على الوجه الثاني يضمون ما حصل لهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست