اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 293
فالأقرب أنّه رجوع و كذا لو أعتق العبد أو دبّره أو كاتبه أو رهنه و
كذا لو تصرف فيه فأخرجه عن مسمّاه كما لو أوصى بحبّ فطحنه أو بدقيق فجزه أو عجنه
أو مزج الطعام بغيره بحيث لا يتميّز أو الزيت بأجود منه و لو تميّز الممزوج لم يكن
رجوعا و لو أوصى بكتان أو قطن فعزله كان رجوعا و كذا لو أوصى بغزل فنسجه أو بشاة
فذبحها أو بنقرة فضربها أما لو دق الخبز قتيتا فليس برجوع و كذا لو أوصى بقفيز من
صبرة ثمّ مزجها بغيرها بحيث لا يتميّز لم يكن رجوعا أيضا سواء كان المزج بالأجود
أو الأردى أو المساوي و لو زالت الصفات بغير فعل الموصي فالوصيّة باقية إن بقي له
اسم كالدار إذا انهدم بعضها و لم يخرج عن الاسم و لو صارت براحا فزالت عنها
الاسميّة أو وقع الحبّ في الأرض فنبت زرعا أو صارت البيضة فرخا ففي بقاء الوصيّة
نظر و الإنقاض المتجدّدة بالهدم في الدار مع بقاء الاسم داخلة في الوصيّة و لو جحد
الوصيّة فالأقرب أنّه رجوع و لو غسل الثوب أو لبسه أو جصّص الدار أو سكنها أو
آجرها و زوج الأمة أو وطئها أو علّمها لم يكن رجوعا
الفصل الثّاني في الموصي
و فيه [-
ز-] مباحث [- ا-] يشترط في الموصي البلوغ و كمال العقل و الحريّة فلا يصحّ وصيّة
الصّبي و روي فيمن بلغ عشرا أنّه يجوز وصيّته بالمعروف و لا يصحّ وصيّة المجنون و
لا العبد سواء كان قنا أو مدبّرا أو مكاتبا مشروطا أو لم يؤدّ و لو أدّى المطلق
شيئا نقد وصيّته في قدر الحريّة فلو أوصى العبد ثمّ أعتق و ملك فالوجه البطلان ما
لم تجدّد بعد الحريّة [- ب-] الكافر ينفذ وصيّته إلّا أن يوصي بخمر أو خنزير أو
بناء كنيسة و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز [- ج-] الأقرب أنّ وصيّة السّفيه
لا ينفذ و كذا البرسم و من يعتوره الجنون إن أوصى حال إفاقته صحّت و إلّا فلا و
الضعيف في عقله إن منع ذلك رشده في ماله فكالسّفيه و إلّا فكالعاقل و لا يصحّ وصية
السّكران [- د-] الأخرس يصحّ وصيّته إذا علمت إشارته و إلّا فلا و من اعتقل لسانه
إذا كتب وصيّته ففرضت عليه فأشار بما يدلّ على قبولها فإنّها تقبل وصيّته [- ه-]
يصحّ وصيّته المسلم لمثله و للذمي و الذّمي بمثله و للمسلم و لو أوصى الذمي بأكثر
من الثلث لوارثه أو لأجنبي وقف على الإجازة كالمسلم [- و-] إذا جرح الموصي نفسه
بما فيه هلاكها ثمّ أوصى لم يقبل لظهور سفهه أمّا لو أوصى و هو عاقل ثمّ قتل نفسه
فإنّها تقبل [- ز-] للأب الوصيّة بالولاية على الأطفال و كذا الجدّ و ليس لغيرهما
ذلك فلو أوصت الأمّ بالولاية على أولادها الأصاغر لم يصحّ و لو أوصت لهم بمال و
نصبت وصيّا صحت الوصيّة بالمال من ثلث تركتها و بطلت بالولاية على الأولاد و لو
أوصت بحقّ عليها و نصبت وصيا في إخراجه صحّت الوصيّة فيهما معا سواء كان من حقوق
اللّٰه تعالى أو الآدميّين
الفصل الثّالث في الموصى به
و فيه [-
لز-] بحثا [- ا-] يصحّ الوصيّة بكلّ مقصود يقبل النقل سواء كان عينا أو منفعة بشرط
أن لا يزيد على الثلث فيفتقر حينئذ إلى الإجازة و يشترط فيه الملك فلا يصح الوصيّة
بالخمر و لا الخنزير و لا كلب المواشي و لا ما لا تقع فيه و لا بالجر و الصغير إن
منعنا من جواز تربية للصّيد أو الماشية و لا بشيء من السّباع إن منعنا من صحّة
بيعها و لا بجلد الميّتة و لا السّربات و لا الوقف و لا أمّ الولد [- ب-] لا يشترط
في الموصى به كونه موجودا أو عينا فيصحّ الوصيّة بالحمل و ثمرة البستان و المنفعة
و لا كونه معلوما و مقدورا عليه فيصحّ الوصيّة بالحمل و المغصوب و المجهول و العبد
الآبق و الجمل الشارد و الطير في الهواء و السمك في الماء و لا كونه معيّنا فيصحّ
الوصيّة بأحد العبدين و يصحّ بالكلاب المملوكة مثل كلب الصيد و الماشية و الحائط و
الزرع [- ج-] لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب و لا فعل المحرم مسلما كان الموصي أو ذميّا
فلو أوصى ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتها و الإنفاق عليها لم يصح و كذا لا يصحّ
أن يوصي بشراء خمر أو خنازير للصدقة بها على أهل الذّمة و لا يكتب التّوراة و
الإنجيل و لا بالحصر و القناديل للكنائس و البيع و إن لم يقصد إعظامها و لو أوصى
ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة صحّ على أحد القولين و لو أوصى بما يقع
اسمه على المحلّل و المحرم انصرف إلى المحلّل كما إذا أوصى بعود من عيدانه و له
عود لهو و غيره انصرف إلى العود الذي لغير اللهو و لو لم يكن إلّا عود اللهو قيل
تبطل الوصيّة و قيل تصح و يزال عنه الصّفة المحرّمة و لو لم يكن فيه منفعة إلّا
المحرّمة بطلت الوصيّة و لو أوصى بطبل حرب صحّت الوصيّة و لو كان بطبل لهو بطلت
إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب و لو أوصى له بدف صحّت الوصية به لجواز اتخاذه للعرس و
لو أوصى بمزمار أو طنبور بطلت الوصيّة إلّا أن يقبل زوال الصفة فيجوز على خلاف تقدّم
و لو كان له طبول يصح الوصيّة بها أجمع فأوصى بأحدها تخير الورثة [- د-] لو أوصى
له بقوس صحّت الوصيّة سواء كان قوس نشاب و هو الفارسي أو نبل و هو العربي أو قوس
جرخ أو ندف أو بندق ثمّ إن عيّن أحد هذه صرف إليه إن كان موجودا و إلّا اشتري له
ما عيّنه و إن أطلق و كان له واحد منها انصرف إليه و إن كان الجميع له و وجدت
قرينة تصرفه إلى أحدها مثل أن يقول أعطوه قوسا يندف به أو يتعيّش
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 293