responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291

و لو قرنها بموته فمات الساكن لم يجز له إخراج أولاده إلى أن يموت و كذا البحث في الرقبى في الإطلاق و الاقتران بعمر أحدهما و لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت صحّ و لم يجز إخراجه مع الإقباض و يرجع إلى المالك بعد موت الساكن [- د-] إذا أعمره مدة معيّنة و أقبضه لزم و جاز له بيع رقبة الملك لكن لا يؤثر ذلك في استحقاق السكنى للمعمر فإن كان المشتري قد علم أوّلا فلا خيار له و إلّا كان مخيرا بين الفسخ و القبول و لو أعمره مدة عمر أحدهما فالأقرب عدم جواز البيع لجهالة مدّة الانتفاع [- ه‌-] كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من عقار و أثاث و حيوان و غير ذلك مما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه و الرقبى أيضا صحيحة لازمة كالعمرى [- و-] إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده و ليس له إسكان غيرهم معهم و لا إجارة المسكن و لو أذن المالك أو شرط في الموضعين جاز و جوز ابن إدريس مع الإطلاق جميع ذلك [- ز-] يجوز للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّٰه و غلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام و بغيره في معونة الحاج و الزوار فإذا فعل ذلك متقربا إلى اللّٰه تعالى لزم و لم يجز له فسخه بحال و لو يجز له فسخه بحال و لو عجزت الدابة أو الجارية أو الغلام سقطت الخدمة فإن عادوا إلى الصحة وجب عليهم الخدمة [- ح-] يجوز للإنسان حبس ملكه على من يجوز الوقف عليه مدة من الزمان أو مدة عمر أحدهما و يعود إلى المالك بعد الانقضاء بخلاف ما تقدم من حبس الفرس و الغلام على بيت اللّٰه تعالى و معونة الحاج فإنه لا يعود أصلا [- ط-] يجوز أن يجعل الإنسان لغيره خدمة عبده مدة من الزمان ثم يصير حرا بعد ذلك و يجب على العبد الخدمة تلك المدة فإذا انقضت المدة صار حرا و إن أبق العبد تلك المدة ثم ظفر به المجعول له الخدمة لم يكن عليه سبيل من خدمة و لا عوض و لو كان المسالك قد جعل الخدمة لنفسه مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك فأبق العبد تلك المدة بطل التدبير فإذا وجده بعد المدة كان له ملكا يعمل به ما شاء و منع ابن إدريس من صحة التدبير فيهما و شرط تعليقه بالموت [- ى-] الصدقة المفروضة محرمة على رسول اللّٰه (ص) و على بني هاشم كافة و يجوز لبني هاشم إن يأخذوا المفروضة من أمثالهم و مع الضرورة و تصور الخمس من كفاءتهم و أما المندوبة فقد كان النبي صلى اللّٰه عليه و آله يمتنع من أخذها قال الشيخ الأقرب أنه على الاستحباب و يجوز لأهله إجماعا [- يا-] الصدقة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض فلو قبضها بغير إذن المالك لم ينتقل إليه و يشترط فيها نية التقرب فلو خلت عنها لم يفد الملك لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك لم يضمنها لإباحته فيها [- يب-] إذا حصلت الصدقة بشرائطها من العقد و القبض و نية التقرب فإن كانت واجبة لم يجز الرجوع فيها و إن كانت نقلا فكذلك سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي و قال الشيخ يجوز الرجوع فيها و ليس بمعتمد لأنها كالمعوض عنها باستحقاق الثواب [- يج-] صدقة السر أفضل من الجهر ما لم يتهم بمنع الحقوق و ترك المواساة فيكون إظهارها أولى و كذا لو قصد بالإظهار تأسي غيره به كان أولى من الأسرار بها [- يد-] يجوز الصدقة على أهل الذمة و إن كانوا أجنبيتين‌

المقصد الرابع في الوصايا

و فيه فصول‌

الأول في الماهية

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] الوصية مأخوذة من وصى يصي و هو الوصل يقال أوصى يوصي و وصى يوصي توصية و الاسم الوصية و الوصاة و هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة و أطلق على هذا التصرف الوصية لأن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بما قبله و هي مشروعة بالنص و الإجماع قال اللّٰه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و قال رسول اللّٰه (ص) الوصية حق على كل مسلم و قال عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شي‌ء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده و قال عليه السلام من مات بغير وصيته مات ميتة جاهلية و قال عليه السلام من لم يحبس وصيته عند موته كان نقصا في مروته و عقله [- ب-] الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد كقوله أعطوا فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو أوصيت له بكذا و كذا أو جعلت له كذا و لو قال هو له كان إقرارا إلا أن يقول من مالي فيكون وصية و لو قال عنيت له كذا فهو كناية ينصرف إلى الوصية مع النية و يقع بكل لغة يعرف منها قصد ذلك و لو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك أو كتب بخطه و قرن به ما يحكم عليه به جاز أما لو وجد مكتوبا بخطه وصية لم يشهد عليها لم يحكم بهما وجوبا و إن علم أنها خطه و لو سلم وصيته مختومة لم يشهد عليه بها إلا أن يسمعها الشهود منه أو يقرأ عليه فيقر بما فيها و كذا لو كتب وصيته و قال أشهدوا على بما في هذه الورقة أو قال هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجز ما لم يعلم الشهود ما فيها أما لو سلم المكتوب إلى الشاهد و قال اشهد علي بما فيه و أنا أعلم به و ترك الشاهد في يده إلى أن مات ثم أخرجه فالأقرب الشهادة عليه به [- ج-] المكلف قسمان من عليه حق من دين أو وديعة أو عليه حق واجب فيجب عليه الوصية إجماعا و من لا حق عليه فيستحب له أن يوصي و لا يجب عليه إجماعا و إنما يستحب إذا كان المتروك يفضل عن غنى الورثة و هو مفهوم من قول النبي (ص) و الثلث كثير إنك إن تزد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست