responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290

فيه الزكاة و إن كانوا غير منحصرين كالمساكين لم يكن عليهم زكاة ممّا حصل في أيديهم و إن حصل في يد كلّ واحد نصاب لأنّ الواحد لا يتعيّن لجواز حرمانه و الدّفع إلى غيره و إنّما يملك بالقبض [- د-] إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتص منه فإن كانت نفسا بطل الوقف بقتل سواء كان المجني عليه الموقوف عليه أو غيره و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه و إن كانت دون النفس اقتصّ منه و كان الباقي وقفا و إن أوجب المال قيل تعلّقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه و قيل بالواقف لأنّ ملكه لم يزل و هو الموجب لمنعه عن البيع و قيل في بيت المال لأنّه ملك للّه فصار كالحرّ المعسر و الأقرب تعلّقها بكسبه [- ه-] إذا قتل الوقف و وجب القصاص فالأقرب أنّ للوجودين من الموقوف عليهم استيفاءه و في العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم و إن قلنا إلى اللّٰه تعالى فالأمر إلى الإمام و كذا لو قطع يده أو جرح عمدا و لو وجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف و إن قيل و وجبت القيمة فالأقرب أنّه كذلك و يحتمل أنّه يشتري بالقيمة عبدا يكون وقفا و على هذا فالأرش أيضا يشتري به عبد يكون وقفا إن احتمل و إلّا شقص منه [- و-] لا يجوز بيع الوقف بحال و لو انهدمت الدار لم يخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها و لو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا و قال ابن إدريس لا يجوز بحال ثمّ فضّل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معيّنين من غير تأبيد و إلى مؤبّد و قال في الأوّل بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا و قال في الثاني لا يجوز بيعه إجماعا و لو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت و عادت مواتا و لم يتمكّن من عمارتها و يشتري بثمنه ما يكون وقفا كان وجها [- ز-] إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف و لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعه بحال أمّا آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد و لو أخذ السيل ميّتا أو أكله السّبع عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك بخلاف المسجد لإمكان عمارته [- ح-] لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض و جعل سقاءة أو بيوت للسكنى تحته لم يجز و هل يجوز غرس شجر في المسجد الأقرب المنع مع الضرر و مع عدمه إشكال و لو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه و لو غرس في أرضه ثمّ وقفها بعد الغرس لم يزل حقّ الواقف من الشجرة و لم يلزمه قلعها و كان نفعها له و لو وقف النخلة مع المسجد فإن عيّن المصرف لها صحّ و إلّا بطل فيها دون المسجد و لو وقفها على المسجد صرف ثمنها إليه و ما يفضل من حصر المسجد و فرشه جاز أن يصرف إلى مسجد آخر و لا يجوز صرفه إلى المساكين [- ط-] لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة فإن أولدها كان الولد حرّا و لا قيمة عليه و لا حدّ قيل و تصير أم ولد تعتق بموته و تؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون و فيه نظر [- ى-] لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت قال الشيخ جاز بيعها لا و باب الوقف و الأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في السقف التسقيف و غيره أمّا مع النفع بالأجرة للتسقيف و غيره فالوجه المنع [- يا-] الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة و يليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه و إن قلنا بالانتقال إلى اللّٰه تعالى كان أمرها بيدها لأنّها ملكت رقبتها فتزوّج نفسها و المهر للموجودين من أرباب الوقف و أمّا الولد فإنّ تزوّجت بحرّ فهو حرّ و إن شرطت رقيّته أو كان عن مملوك كذلك أو من زنى قيل اختصّ به البطن الذين يولد معهم فإن قتل فلهم قيمته و قوى الشيخ كونه وقفا كأمّه و لو وطئها الحرّ بشبهة كان ولده حرا و عليه قيمته للموقوف عليه و لو كان من مملوك و لم يشترط برقيته كان بينهما و يكون البحث في التعلق بنصيب الأمّ كما تقدّم و لو أكرهها أجنبي فوطئها أو طاوعته فعليه الحدّ مع انتفاء الشبهة و عليه المهر للموجودين من أرباب الوقف و حكم الولد ما تقدّم و لو وطئها الواقف كان كالأجنبي [- يب-] إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدّة فإن قلنا الموت تبطل الإجارة فلا بحث‌

و إن قلنا إنّه غير مبطل فالأقرب أنّها تبطل هنا إلّا أن نجير البطن الثاني و لو فسخوا رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة‌

المقصد الثالث في السكنى و الجنس و الصّدقات

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] السكنى عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و تقبيض و كذا الحبس و فائدتهما التّسلط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على صاحبه فإن كانت السكنى مطلقة أو يقول أسكنتك عمرك أو عمري أو مدّة من الزمان قيل سكنى و إن قيدت بالعمر بأن يقول أعمرتك بل غمرك أو عمري قيل عمري و إن قرنت بالمدة قيل رقبى؟؟؟ يقول أوقبتك هذه الدار مدة كذا إمّا من الارتقاب أو من رقبته الملك و صيغة الإيجاب أسكنتك هذه الدار أو الأرض أو أعمرتك أو أرقبتك عمرك أو عمري أو مدّة معلومة [- ب-] إذا حصل العقد و القبض في الإسكان قيل يلزم مطلقا و قبل أن قصد القربة و قيل لا يلزم مطلقا و الأوّل أقوى [- ج-] إذا قال لك عمري هذه الدار و أطلق لم يلزمه شي‌ء معيّن و كان له إخراجه متى شاء و إن أقبض و لو قال مدة عمرك و عقبك لزمه و لم يملك المعمّر بهذا القول و إن قال مدة عمرك أو عمري رجعت بعد موت من قرنت العمري به إلى صاحبها و لو جعلها مدة غير الساكن و مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن و أهله إلّا بعد موته‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست