responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 29

الخلاف لم يعد أنه يصلّي إلى أربع جهات مع السّعة و مع الضّيق يتخير و لو صلّى من غير تقليد بل برأيه و لم يستند إلى أمارة فإن أخطأ أعاد إن أصاب على إشكال [- ج-] لو فقد المبصر العلم اجتهد فإن غلب على ظنه الجهة لأمارة عمل عليه قاله العلماء كافة و لو لم يغلب الظن و لا أمارة هناك و اشتبه الحال صلى إلى أربع جهات كل فريضة مع السّعة و مع التضيّق يصلّي ما يتّسع له الوقت و لو كانت واحدة و يتخير في الواجبة أو الساقطة [- د-] لو صلّى باجتهاد ثم حصلت أخرى قال الشيخ يعيد الاجتهاد إلا أن يعلم عدم تغير الأمارات فلو اجتهد ثانيا و ظنّ غير الجهة الأولى لم يعد صلاتها أما لو تغيّر اجتهاده في الصّلاة فإنه ينحرف ما لم يكن مستدبرا أو مشرقا أو مغربا فيستأنف [- ه‌-] العامي يرجع إلى قول العدل اختاره في المبسوط و ظاهر كلامه في الخلاف أنه يصلّي إلى أربع جهات [- و-] لو اجتهد و صلّى ثم شك في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد و لو كان في الأثناء استمر أمّا لو بان له الخطأ و لم يعرف جهة القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإنه يقطع و يجتهد [- ز-] لو صلّى الأعمى بقول واحد و أخبره آخر بخلافه مضى في صلاته مع التساوي في العدالة و لو صلّى بقول بصير ثم أبصر في الأثناء عمل على اجتهاده فإن وافق و إلّا عدل إلى ما اجتهده و لا يستأنف و لو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار أما لو كان مقلدا ثم أبصر فإنّه يمضي في صلاته قطعا و لو شرع مجتهدا في الصّلاة باجتهاده فعمي استمرّ على اجتهاده و لو استدار انحرف و لو اشتبه و وجد المرشد أتمّ و إن تطاول استأنف مع المرشد و إلا إلى أربع جهات [- ح-] من وجب عليه الأربع للاشتباه إذا غلب على ظنه الجهة في الصلاة فإن كان ما عليه الفعل استمر و إلا انحرف إليها قال في المبسوط و لو كان مستدبرا استأنف و الأقرب عندي الاستئناف ما لم يكن بين المشرق و المغرب و لو أخبره المجتهد بالخطإ فتبيّن استأنف ما لم يكن بين المشرق و المغرب [- ط-] لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كل باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد و هو العالم بأدلة القبلة و إن جهل أحكام الشرع و لا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة و لو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر و ليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه [- ي-] لو اتفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد ثم عرض ظن الفساد استدار فإن غلب ظن المأمومين عليه تابعوه و إلا أتموا منفردين و لو اختلفوا رجع كل إلى ظنّه [- يا-] المقلد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة و لو رجع إلى المفضول مع الشّرائط فالأقرب الصحة و لو تساويا تخير و لا عبرة بظنّه إصابة المفضول [- يب-] المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض و شبهه كالمقلد [- يج-] لو صلى مقلدا فأخبره مجتهد فإن كان عن يقين رجع إلى قوله و إلا إلى الأعدل و مع التّساوي استمرّ‌

المطلب الثالث فيما يستقبل له

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] الاستقبال شرط في الفرائض أداء و قضاء مع المكنة و الأقرب أن النافلة كذلك و يجب الاستقبال بالذبيحة و بالأموات وقت الاحتضار و التغسيل و الصّلاة و الدفن و مع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال فإن تمكن من الاستقبال بتكبيرة الافتتاح وجب و إلا فلا أما طالب العدو مع الأمن فإنّه يجب أن يستقبل [- ب-] لا يجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة و إن تمكن من استئناف الواجبات على رأي و يجوز لا معها فيستقبل ما أمكن و لو لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام فإن لم يتمكن سقط و لا بأس بالتنفل على الراحلة اختيارا و يتوجّه حيث توجّهت و يستحب أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام سواء كان مسافرا أو لا و إن كان الأفضل النزول [- ج-] إذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة و نفلا مع الاختيار و لم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال أومأ للركوع و السجود و جعل السجود أخفض [- د-] لا فرق بين الحمار و البعير و الفرس و غيرها من أصناف الحيوانات طاهرة كانت أو نجسة ما لم يتعد نجاستها فيجب التوقي بالحائل مع المكنة [- ه‌-] لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء و تمكن في الأثناء وجب [- و-] قبلة المصلي على الراحلة حيث توجّهت فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا و إلا فالأقرب الجواز للآية [- ز-] لو صلى على الراحلة اضطرارا فاحتاج إلى النزول نزل و تمم على الأرض و لو كان يتنفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب و أتم الصّلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير [- ح-] لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار و هو قول كل من يحفظ عنه العلم و المضطر يصلي على قدر مكنته و يستقبل القبلة ما تمكن و إلا فبالتكبيرة و يجوز التنفل ما شاء اختيارا [- ط-] حكم المنذورات و صلاة الجنائز حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدّم [- ي-] البعير المعقول و الأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصحّ الفريضة فيهما اختيارا على إشكال‌

المطلب الرّابع في أحكام الخلل

و فيه [- د-] مباحث [- ا-] من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه و لو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف إن كان بين المشرق و المغرب و إلا استأنف و لو بان الخطأ بعد الفراغ و كان بينهما فلا إعادة و إن كان إليهما أعاد في الوقت لا خارجه و إن كان مستدبرا قال الشيخان يعيد في الوقت و يقضي خارجه و قال السّيد المرتضى بعيد يقضي [- ب-] قال الشيخ حكم الناسي و المصلّي لشبهة حكم الظان حتّى إنه إن كان الوقت باقيا أعاد إن كان بين المشرق و المغرب و إن خرج لم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست