responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

مواليه انصرف إليهم و كذا لو كان له موالي من أسفل فإنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل و لو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما حمل عليه و إن أطلق قال الشيخ يشترك بينهما و لو قيل بالبطلان للجهالة إذا المشترك لا يراد به كلا معينيه كان وجها [- ل-] إذا وقف على قراباته انصرف إلى كلّ من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال و النساء و لو تجدّد له قرابة بعد الوقف دخل فيه و لو قال لأهل بيتي انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال و النّساء فلو وقف على عشيرته صحّ و إن لم ينحصروا كبني تميم [- لا-] إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى المساكين و الأقرب عوده إلى الآخر [- لب-] إذا وقف على أولاده دخل البنون و البنات و الخناثى و لو وقف على البنين و البنات أو على أحدهما لم يدخل الخناثى و لا يدخل في أولاده المنفي باللّعان و لو اعترف بعده دخل‌

الفصل الخامس في في شرائط الموقوف

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها و شروطه أربعة أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و تصحّ إقباضها فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدّين حالا كان أو مؤجّلا على ملي‌ء باذلا كان أو معسرا جاحد و كذا لو وقف فرسا أو دارا و لم يعيّن لم يصحّ و لا ينفد وقف الخنزير و الخمر و كلّ ما لا يصحّ تملّكه و لا وقف الطعام و شبهه مما لا يقع له كالشراب و الشّمع إلّا في استهلاكه و لا وقف الآبق و ما لا يمكن إقباضه [- ب-] الذهب و الفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا و إن كان دنانير أو دراهم قيل لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها أنّما يصحّ بإخراجها و لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شي‌ء قليل كان وجها و لو سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه نظر [- ج-] كلّ ما يسرع إليه الفساد كالمشمومات من البنات و الرّياحين لا يصحّ وقفه [- د-] لا يصح وقف ما لا يصحّ بيعه كأمّ الولد و الرهن و هل يصحّ وقف السباع من البهائم و الطيور و الأقرب جوازها إن كانت مما يصاد بها و إلّا فلا و كذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانيا [- ه-] لو وقف ملك غيره بغير إذنه احتمل البطلان فلا اعتبار بإجازة المالك و الصّحة فإن أجاز المالك لزم و إلّا بطل و هو أقربهما [- و-] لو وقف سرجا أو لجاما عليه حليّة صح الوقف و لا يباع الحلية و يشتري بثمنها سرحا و لجاما [- ز-] كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه سواء كان عقارا أو حيوانا أو سلاحا أو كراعا أو إناثا أو عروضا أو رقيقا [- ح-] يصحّ وقف المشاع كالمقسوم و قبضه كقبضه في المبيع و لا يثبت بالوقف شفعة للشريك و لو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردا من الطلق ففيه نظر لتضمّنه بيع جزء من الوقف و لو كان الجميع وقفا و أراد الموقوف عليهم قسمته لم يجز و لو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها و لا يصير وقفا [- ط-] إذا كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصيبه جاز فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه لم يصحّ و إن عتق الطلق حصّته صحّ و لا يقوم عليه الباقي [- ى-] يجوز وقف الشي‌ء على جهتين مختلفتين كما لو وقف داره على ولده و المساكين فإن عين نصيب كلّ واحد عمل به و إلّا كان لولده النصف و للمساكين النصف و لو قال على زيد و عمرو و المساكين كانت أثلاثا [- يا-] لو جعل سفل داره مسجدا دون علوّها أو بالعكس جاز و لو وقف موضعا في وسط داره جاز و إن لم يذكر الاستطراق و يكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق كما لو آجر بيتا من داره [- يب-] لا يجوز وقف الحرّ نفسه و لا الدار المستأجرة و لا الموصي بخدمته و الأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به و السنور أمّا العقور فلا و كذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو و شبهها‌

الفصل السّادس في الأحكام

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يجب اتباع ما شرطه الواقف في العقد فإذا شرط النظر فيه لنفسه صحّ و ليس لغيره معارضته فيه و إن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم أو لأجنبيّ جاز و إن أطلق و لم يبيّن فإن قلنا إنّه ملك للموقوف عليه كان له و إن قلنا للواقف كان النظر له و بعده للحاكم و إن قلنا للّه تعالى كان النظر للحاكم و كذا البحث لو شرطه لأحد فمات و لو كان الوقف على المصالح كالمساجد أو على من لا ينحصر كالمساكين فإن النّظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط إلى الحاكم و لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك و لو كان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه و لو أطلق و كان الموقوف عليه واحدا رشيدا فهو أولى بالنظر رجلا كان أو افتراه و لو تعدّدوا مع الرشد فلكلّ منهم النظر في نصيبه و لو كان غير رشيد فالنظر فيه لوليّه و لو جعل النظر لأجنبي عدل ثمّ فسق ضمّ إليه الحاكم أمينا و يحتمل انعزاله بفسخه [- ب-] إذا وقف حيوانا و شرط نفقته من ماله أو من كسبه صحّ الشرط و إن أطلق قال الشيخ يكون نفقته في كسبه و لو عجز لكبر أو مرض كانت نفقته على الموقوف عليهم و لو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين إن كان ملكا لهم كان وجها و إن قلنا إنّه ملك للّه تعالى كانت نفقته في بيت المال و لو صار مقعدا عتق و سقطت عنه الخدمة و عن مولاه النفقة و كذا البحث لو كان غير حيوان و احتاج إلى الإنفاق لعمارة و شبهها فإن شرط عمل بالشرط و إلّا أخذ من نمائه أوّلا ما يصرف في عمارته و الفاضل للموقوف عليه [- ج-] إذا كان الوقف على منحصرين و كان شجرا فأثمرا و أرضا فزرعت فحصلت لبعضهم من الحبّ و الثمرة نصاب وجبت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست