responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285

أن يقفه على أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا فإذا انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين أو المتعلمين أو بعض المساجد أو الجوامع أو المشاهد أو يقفه ابتداء على هذه من غير ذكر الأولاد و لو علّقه بما ينقرض غالبا مثل أن يقفه على أولاده و أولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ففيه قولان أحدهما البطلان و الثاني الصحة فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما اختاره الشيخ رحمه اللّٰه و قيل إلى ورثة الموقوف عليه اختاره المفيد ره و ابن إدريس و فيه قوّة و لا يعاد على بيت مال المسلمين و لا إلى الفقراء و إذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه و الفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظّ الأنثيين [- ج-] إذا علقه بمدّة كان يقفه سنة أو أكثر ففي البطلان نظر أقربه أنّه يصحّ و يكون حبسا يرجع إليه بعد المدة بطل الوقف [- د-] لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كذا لو جنّ أو أغمي عليه أمّا لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحته نظر و لو كان الوقف على ولده الصّغير كان قبضه قبضا عنه لم يفتقر إلى نصب وكيل يقبض عنه و لا إلى مضيّ زمان يمكن فيه الإقباض و كذا الجدّ للأب و الوصيّ على إشكال و القبض إنّما يشترط في الطبقة الأولى فإذا حصل تمّ الوقف و لا يفتقر إلى قبض بقية الطّبقات و لو وقف على الفقراء و الفقهاء افتقر إلى نصب قيّم يقبض الوقف و لو وقف على مصلحة لم يفتقر إلى القبول و كان المتولي للوقف هو الناظر في تلك المصلحة من قبل الشرع و لو وقف مسجدا فكذلك لا يفتقر إلى القبول و يلزم بصلاة واحدة فيه و كذا يلزم وقف المقبرة بدفن واحد و لا يلزم بدون ذلك [- ه‌-] لو وقف على نفسه لم يصحّ الوقف و لو وقف على نفسه ثمّ على غيره فقولان أحدهما الصّحة مؤخر و الثاني البطلان في الغير و لو وقف على الغير و شرط قضاء ديونه أو الاستعانة منه أو الإنفاق لم يصحّ و لو وقفه على الغير و شرط عوده إليه مع حاجته كان حبسا يورث عنه إذا مات و لو وقفه على الفقراء أو الفقهاء ثم؟؟؟

عنهم جاز أن يتناول منه و كذا لو وقفه على المسلمين جاز أن يأخذ منه و منع ابن إدريس من ذلك قال الشيخ إذا وقف مسكنا جاز أن يسكن مع من وقفه عليه و ليس له أن يسكن غيره معه و ليس بجيّد لأنّ الوقف إن كان عاما للمسلمين جاز أن يسكن غيره و إن كان خاصّا بقوم لم يجز له السكنى بنفسه [- و-] لو شرط إخراج من يريد من الوقف بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد معهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم و لو شرط نقله عنهم بالكلّية إلى من سيوجد لم يجز قال الشيخ لو كان الوقف على أولاده الأصاغر جاز أن يدخل معهم من يريد و إن لم يشترط و ليس بجيّد [- ز-] وقف الجاهليّة باطل بنصّ القرآن قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لٰا سٰائِبَةٍ وَ لٰا وَصِيلَةٍ وَ لٰا حٰامٍ فالبحيرة هي الناقة التي تلد خمس بطون فإذا وجدوا ذلك منها بحروا أذنها أي شقّوها و البحر الشّق و السّائبة هي التي تلد عشر بطون كلها إناث فيسيبوها إكراما لها لا يركب و لا يؤخذ وبرها و لا يحلب إلّا لضيف و أما الوصيلة فهي الناقة أو الشاة تلد عشر بطون في كلّ بطن ذكر و أنثى فإذا كان منها ذلك قالوا وصلت أولادها و قيل هي الشاة تلد خمس بطون في كلّ بطن عتاقان فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قالوا وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكر و حراما على الإناث و أما الخام فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيب و يقال حمى ظهره فلا يركب و الفقهاء يسمون العبد الذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة و ذلك سائغ ليس مقصودا في الآية‌

الفصل الثالث في شرائط الواقف

و يشترط في أمور أربعة كونه بالغا عاقلا جائز التّصرف مالكا متقرّبا إلى اللّٰه تعالى فلا يصحّ وقف الصّبي و لو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام و من دلالة الرواية على الصّدقة و الوقف نوع منها و الأقرب عندي المنع و لو وقف المجنون أو الساهي أو الغافل أو السّكران أو المحجور عليه للسّفه أو الفلس لم يصحّ و لو وقف المملوك بطل و كذا الفضولي أو إن أجاز المالك و لا يصحّ وقف المكره و إجازته بعد زوال عذره كإجازة المالك وقف الفضولي على إشكال و لا بدّ من قصد القربة فلو وقف غير متقرّب إلى اللّٰه تعالى بطل الوقف أمّا المريض فإن برأ من مرضه صحّ وقفه و إن مات فيه أخرج من ثلث المال و لو أجاز الورثة خرج من الأصل و لو أجاز بعضهم نفذ من الأصل في قدر نصيب المجيز و من الثلث في الباقي و قيل يمضى من الأصل مطلقا و الوجه الأوّل و لو ضم الوقف إلى عطايا متبرّع بها كالهبة و العتق و المحاباة بدئ بالأوّل فالأوّل إن قصر الثلث عن الجميع و لم يجز الورثة إلى أن تستوفي الثلث ثمّ يدخل النقص على الأخير و كذا البحث في الوصايا المتعدّدة و لو جهل المقدّم قيل يقسم على الجميع بالحصص و استعمال القرعة حسن و لو قال قفوا بعد موتي كذا كان وصيّة بالوقف يخرج من الثلث و لو قال هو وقف بعد موتي ففي كونه وصيّة بالوقف صحيحة أو وقفا مشروطا بالموت باطلا نظر و لو وقف المريض على ولده أو بعض وارثه شيئا صحّ و يخرج من الثلث و لو وقف داره و هي يخرج من الثلث على ابنه و بنته بالسّوية صح الوقف على ما شرط و كذا لو وقفه على ابنه و زوجته و إن كانت الدار جميع ملكه فإن أجاز الورثة فلا بحث و إن منعوا كان الثلث وقفا و الثلثان طلقا سواء زاد الورثة عن الوقوف عليه أو لا فإن لم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست