responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284

ولده و كذا ليس الذي الرجوع فيما يهبه لرحمه سواء كان محرما كالخالة أو العمة أو غير محرم كبنت العمّة و بنت الخالة [- يه-] لو وهب الأجنبي شيئا فوهبه لثالث فإن قلنا التّصرف مانع من الرجوع فلا بحث و إلّا كان له الرّجوع سواء تصرّف الثالث أو لا و إن رهنه انتهب أو كاتبه و قلنا التّصرف غير مانع من الرّجوع ففي الرجوع هنا إشكال أمّا لو انفسخت الكتابة أو انفك الرهن فإنّه يجوز الرجوع على ذلك التّقدير و لو باعه الموهوب ثمّ عاد إليه ففي جواز الرّجوع إشكال أقوى من الأوّل [- يو-] إذا حجر الحاكم على الموهوب و كان ممّن يصحّ الرجوع عليه فالأقوى أنّ للمالك استعادة العين و لا يشاركه الغرماء و لو باعها ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل و أفلس به و سوّغنا الرّجوع بعد البيع فالأقرب أنّ البائع أحقّ من الواهب [- يز-] إذا جنى الموهوب و تعلّقت الجناية برقبته و أراد الواهب الرجوع فيه فالأقرب جواز الرجوع لكن لا يسقط حقّ المجني عليه بل له الاقتصاص منه و تملكه إن شاء و لا يرجع الواهب على المتهب بأرش و غيره و لو انسده المجني عليه لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيه و لو بذل أرش الجناية ليرجع في العين ففي وجوب إجابته إلى ذلك نظر أمّا لو رهنه المتهب فأراد الواهب الرجوع في العين و سوّغناه مع التصرّف لم يكن له ذلك هنا فلو طلب فكه ببذل الدين ليرجع فيه فالأقرب إجابته إلى ذلك على إشكال [- يح-] إذا وطئ الموهوب له الجارية الموهوبة و سوّغناه الرجوع مع التّصرف جاز الرّجوع و لا يلزم الواطئ المهر و لو جعلت ففي جواز الرجوع إشكال و معه لا يرجع في الولد و يكون حرّا و لا قيمة له عنه [- يط-] إذا رهنه حليّا فأثابه من جنسه أو من غير جنسه جاز مع التفاضل و التساوي و لا يشترط التقابض في المجلس و إن اتحد الجنس [- ك-] لو وهب العارية للمستعير صحّ و لا يشترط الإذن في القبض و لا مضي زمان يتحقّق فيه و لو وهبه لغيره جاز فإن وكّل المعير المستعير في قبضه صحّ و إن لم يمض زمان يتمكن فيه و بطلت الإعادة فلا يجوز له الانتفاع إلّا بإذن الموهوب [- كا-] إذا وهب العين المستأجرة للمستأجر صحّ و إن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض و لو امتنع المستأجر منه كان له ذلك و لو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدّة [- كب-] الأقرب اشتراط التعجيل في القول بحيث يكون جوابا للإيجاب فلو أنفذ هدية مع رسوله وكّله في إيجاب الهبة و تقبل المهدي إليه فإن لم يفعل كان إباحة و لو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق‌

المقصد الثاني في الوقف

و فيه فصول‌

الأوّل في الماهية

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة فقال وقفت وقفا و لا يقال أوقفت إلّا في شاذ اللغة و يقال حبست و احتبست و لا بدّ فيه من الصّيغة الدالة عليه إما صريحا أو كناية مقترنة بما يدلّ عليه فالصّريح ألفاظه ثلاثة وقفت و هو صريح فيه إجماعا و في حبست و سبّلت قولان أحدهما أنّه صريح و الآخر أنّه كناية يفتقر إلى البيّنة قال الشيخ الذي يقوى في نفسي أنّ صريح الوقف قول واحد و هو وقفت خاصّة و به يحكم بالوقف فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلّا بدليل و اختاره ابن إدريس و هو الأقوى و أمّا الكناية فثلاثة تصدقت و حرمت و أبدت فإن اقترن بها ما يدلّ على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرّمة أو محبوسة أو مسبلة أو مؤبّدة أو لا يباع و لا يوهب و لو أطلق الكناية و نوى بها الوقف حكم بما نواه باطنا دون الظاهر الآن يعترف بما نواه و يقبل قوله في نيّة الوقف و عدمها [- ب-] لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدلّ عليه مثل أن يبني مسجدا و يأذن للناس بالصلاة فيه أو مقبرة و يأذن بالدّفن فيها أو سقاية و يأذن في دخولها و إنّما يصير وقفا بالقول الدالّ عليه [- ج-] لو قال الموقوف عليه رددت الوقف بطل و لو سكت فالأقرب اعتبار قبوله أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله و لا يؤيّد عنه بردّه [- د-] من شرط الوقف الإقباض فلا يصحّ بدونه [- ه‌-] إذا تمّ الوقف صحّ و لزم و لم يجز فسخه و لا إبطاله مجرد الوقف و ليس للواقف الرجوع فيه سواء أوصى به بعد موته أو لا و سواء حكم به حاكم أو لا و قول المفيد رحمه اللّٰه الوقف صدقة لا يجوز الرجوع فيها إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم و القربة إلى اللّٰه تعالى بصلتهم أو يكون تغيير الشرط في الوقف أردأ عليهم و أنفع من تركه على حاله متأوّل [- و-] إذا صح الوقف زال به ملك الواقف عنه و الأقرب أنّ الموقوف عليه يملكه ملكا غير تامّ فيثبت بشاهد و يمين و من قال بانتقاله إلى اللّٰه تعالى لا يثبت إلّا بشاهدين [- ز-] إذا وقف شاة دخل فيه الصّوف و اللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرج عنه بالاستثناء [- ح-] الوقف عقد يتوقّف على واقف و موقوف عليه و لكلّ واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء اللّٰه تعالى‌

الفصل الثاني في شرائط الوقف

و هي أربعة التنجّز و الدوام و الإقباض و عدم الشركة فهاهنا [- ز-] مباحث [- ا-] إذا علّق الوقف على شرط أو صفة لم ينعقد و كان باطلا مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي أو إذا ولد لي ولدا و قدم لي غائب و لا يعلم فيه خلافا [- ب-] إذا وقفه و علّق الوقف بما لا ينقرض غالبا بمثل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست