اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 284
ولده و كذا ليس الذي الرجوع فيما يهبه لرحمه سواء كان محرما كالخالة
أو العمة أو غير محرم كبنت العمّة و بنت الخالة [- يه-] لو وهب الأجنبي شيئا فوهبه
لثالث فإن قلنا التّصرف مانع من الرجوع فلا بحث و إلّا كان له الرّجوع سواء تصرّف
الثالث أو لا و إن رهنه انتهب أو كاتبه و قلنا التّصرف غير مانع من الرّجوع ففي
الرجوع هنا إشكال أمّا لو انفسخت الكتابة أو انفك الرهن فإنّه يجوز الرجوع على ذلك
التّقدير و لو باعه الموهوب ثمّ عاد إليه ففي جواز الرّجوع إشكال أقوى من الأوّل
[- يو-] إذا حجر الحاكم على الموهوب و كان ممّن يصحّ الرجوع عليه فالأقوى أنّ
للمالك استعادة العين و لا يشاركه الغرماء و لو باعها ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل و
أفلس به و سوّغنا الرّجوع بعد البيع فالأقرب أنّ البائع أحقّ من الواهب [- يز-]
إذا جنى الموهوب و تعلّقت الجناية برقبته و أراد الواهب الرجوع فيه فالأقرب جواز
الرجوع لكن لا يسقط حقّ المجني عليه بل له الاقتصاص منه و تملكه إن شاء و لا يرجع
الواهب على المتهب بأرش و غيره و لو انسده المجني عليه لم يكن للواهب حينئذ الرجوع
فيه و لو بذل أرش الجناية ليرجع في العين ففي وجوب إجابته إلى ذلك نظر أمّا لو
رهنه المتهب فأراد الواهب الرجوع في العين و سوّغناه مع التصرّف لم يكن له ذلك هنا
فلو طلب فكه ببذل الدين ليرجع فيه فالأقرب إجابته إلى ذلك على إشكال [- يح-] إذا
وطئ الموهوب له الجارية الموهوبة و سوّغناه الرجوع مع التّصرف جاز الرّجوع و لا
يلزم الواطئ المهر و لو جعلت ففي جواز الرجوع إشكال و معه لا يرجع في الولد و يكون
حرّا و لا قيمة له عنه [- يط-] إذا رهنه حليّا فأثابه من جنسه أو من غير جنسه جاز
مع التفاضل و التساوي و لا يشترط التقابض في المجلس و إن اتحد الجنس [- ك-] لو وهب
العارية للمستعير صحّ و لا يشترط الإذن في القبض و لا مضي زمان يتحقّق فيه و لو
وهبه لغيره جاز فإن وكّل المعير المستعير في قبضه صحّ و إن لم يمض زمان يتمكن فيه
و بطلت الإعادة فلا يجوز له الانتفاع إلّا بإذن الموهوب [- كا-] إذا وهب العين
المستأجرة للمستأجر صحّ و إن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض و لو امتنع المستأجر
منه كان له ذلك و لو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدّة [- كب-] الأقرب اشتراط
التعجيل في القول بحيث يكون جوابا للإيجاب فلو أنفذ هدية مع رسوله وكّله في إيجاب
الهبة و تقبل المهدي إليه فإن لم يفعل كان إباحة و لو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا
كان وجها قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق
المقصد الثاني في الوقف
و فيه فصول
الأوّل في الماهية
و فيه [-
ح-] مباحث [- ا-] الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة فقال وقفت وقفا و
لا يقال أوقفت إلّا في شاذ اللغة و يقال حبست و احتبست و لا بدّ فيه من الصّيغة
الدالة عليه إما صريحا أو كناية مقترنة بما يدلّ عليه فالصّريح ألفاظه ثلاثة وقفت
و هو صريح فيه إجماعا و في حبست و سبّلت قولان أحدهما أنّه صريح و الآخر أنّه
كناية يفتقر إلى البيّنة قال الشيخ الذي يقوى في نفسي أنّ صريح الوقف قول واحد و
هو وقفت خاصّة و به يحكم بالوقف فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلّا بدليل و
اختاره ابن إدريس و هو الأقوى و أمّا الكناية فثلاثة تصدقت و حرمت و أبدت فإن اقترن
بها ما يدلّ على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرّمة أو محبوسة أو مسبلة أو مؤبّدة أو
لا يباع و لا يوهب و لو أطلق الكناية و نوى بها الوقف حكم بما نواه باطنا دون
الظاهر الآن يعترف بما نواه و يقبل قوله في نيّة الوقف و عدمها [- ب-] لا يحصل
الوقف بالفعل المقترن بما يدلّ عليه مثل أن يبني مسجدا و يأذن للناس بالصلاة فيه
أو مقبرة و يأذن بالدّفن فيها أو سقاية و يأذن في دخولها و إنّما يصير وقفا بالقول
الدالّ عليه [- ج-] لو قال الموقوف عليه رددت الوقف بطل و لو سكت فالأقرب اعتبار
قبوله أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله و لا يؤيّد عنه بردّه [- د-] من شرط
الوقف الإقباض فلا يصحّ بدونه [- ه-] إذا تمّ الوقف صحّ و لزم و لم يجز فسخه و لا
إبطاله مجرد الوقف و ليس للواقف الرجوع فيه سواء أوصى به بعد موته أو لا و سواء
حكم به حاكم أو لا و قول المفيد رحمه اللّٰه الوقف صدقة لا يجوز الرجوع فيها
إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم و القربة إلى اللّٰه تعالى
بصلتهم أو يكون تغيير الشرط في الوقف أردأ عليهم و أنفع من تركه على حاله متأوّل
[- و-] إذا صح الوقف زال به ملك الواقف عنه و الأقرب أنّ الموقوف عليه يملكه ملكا
غير تامّ فيثبت بشاهد و يمين و من قال بانتقاله إلى اللّٰه تعالى لا يثبت
إلّا بشاهدين [- ز-] إذا وقف شاة دخل فيه الصّوف و اللبن الموجودان حالة الوقف ما
لم يخرج عنه بالاستثناء [- ح-] الوقف عقد يتوقّف على واقف و موقوف عليه و لكلّ
واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء اللّٰه تعالى
الفصل الثاني في شرائط
الوقف
و هي أربعة
التنجّز و الدوام و الإقباض و عدم الشركة فهاهنا [- ز-] مباحث [- ا-] إذا علّق
الوقف على شرط أو صفة لم ينعقد و كان باطلا مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فداري
وقف أو فرسي أو إذا ولد لي ولدا و قدم لي غائب و لا يعلم فيه خلافا [- ب-] إذا
وقفه و علّق الوقف بما لا ينقرض غالبا بمثل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 284