responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283

الواهب أو المتهب و لو قال نعم عقيب قوله وهبتنيه و أقبضتنيه كان إقرارا‌

الفصل الثاني في الأحكام

و فيه [- كب-] بحثا [- ا-] يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة و ليس بمجرم و يستحبّ العطيّة لذي الرّحم و يتأكد في الولد و الوالد و التسوية بينهم في العطية و هل تزول الكراهيّة لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته أو زمانته أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم و نحوه من الفضائل أو فسق الآخر و استعانته بالعطيّة على المعصية الأقرب ذلك [- ب-] المراد بالتّسوية ما يفهم من معناها و هو عدم التفاضل سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و لا نعني بالتّسوية جعل الذكر ضعف الأنثى [- ج-] يجوز للولد مطالبة أبيه بالدّين مع تمكّنه و لو امتنع كان له جنسه على كراهية شديدة [- د-] إذا تمّت الهبة بالإيجاب و القبول و القبض ملكها الموهوب له فإن كان الموهوب أحد الأبوين لزمت الهبة إجماعا و لم يكن للواهب الرجوع فيها سواء أثاب عليها أولا و كذا لو كان ذا رحم غيرهما و إن كان أجنبيّا كان له الرّجوع فيها ما دامت العين باقية و لو يعرض عنها فإن تلفت أو أثاب عنها و إن كان العوض يسيرا لم يكن له الرجوع فيها و لو كان المتهب قد تصرف و لم يثبت فالعين باقية ففي جواز الرّجوع قولان أمّا الزوج و الزوجة فقد أجراهما الشيخ مجرى ذي الرّحم في أنّه ليس لأحدهما أن يرجع فيما يهبه لصاحبه و فيه نظر و لو أقبض البعض ففي اللزوم فيه إشكال أقربه اللزوم و الأقرب أنّ موت المتهب كالتّصرف [- ه‌-] الهبة المطلقة لا يقتضي الثواب سواء كانت من الإنسان لمثله أو لمن دونه أو لمن هو أعلى فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع في هبته فإن شرط الثواب صح فإن عين لزمت الهبة بدفع العين و لم يكن ذلك بيعا فلا يلحقه الخيار و لا الشفعة فلو ظهر العوض مستحقا كان للواهب الرجوع و لو ظهر استحقاق الموهوب كان للمتهب الرجوع في العوض و ليس له إلزامه بالضمان و ليس لكلّ منهما مع فساد ما أخذه أن يرجع في نماء ما دفعه إن كان منفصلا و إن شرط ثوابا مجهولا صحّ و لزمه و دفع ما يصدق عليه إطلاق الاسم و لو أثابه منها فالأقرب الجواز و لا يجب عليه دفع ما يرضى الواهب و لا قيمة الموهوب و لا ما يقضي العادة أنّه هبة مثله و قوى الشيخ لزوم الأخير [- و-] إذا شرط الثواب المعيّن أو الطلق كان للواهب الرّجوع في هبته ما لم يدفع المتهب إليه ما شرط و مع القبض لا رجوع و لا يجبر المتهب على دفع العوض بل إن دفع لزمت الهبة و إلّا كان للواهب الخيار في الرجوع فإن تلفت العين أو غابت بفعله أو بغير فعله قبل الإثابة ثمّ لم يثب ففي رجوع الواهب بالأرش مع العيب أو القيمة مع التلف أو ما شرطه نظر و لو لم يشرط الثواب و كان أجنبيّا فرجع الواهب قبل التّصرف كان له أخذ العين فإن كانت بحالها فلا بحث و إن زادت زيادة متّصلة كانت الزيادة للواهب و صحّ الرجوع و إن كانت منفصلة فهي للموهوب و إن نقصت أو غلبت لم يكن له الرجوع على المتهب بالأرش و إن نقصت بالاستعمال و قلنا التصرف لا يسقط الرجوع فلا أرش أيضا لو استعاد العين [- ز-] إذا صبغ الثوب ثمّ رجع الواهب فإن قلنا التّصرف يسقط الرّد فلا بحث و إن قلنا بجواز الرّجوع معه كان الموهوب شريكا بقيمة الصّبغ [- ح-] الرجوع في الهبة أن يقول الواهب قد رجعت في الهبة أو ارتجعتها أو رددتها و ما أشبه ذلك و لا يفتقر الرجوع إلى حكم حاكم بل يصحّ و إن لم يقبض به حاكم و لو أخذ المشاع من الموهوب لم يكن ذلك رجوعا بمجرّده ما لم ينضمّ إليه قرينة يدلّ عليه فلو مات و لم يعلم القرينة لم يحكم بالرّجوع و لو حصلت القرينة كان رجوعا و لم يفتقر إلى التصريح على الأقرب و لو نوى الرجوع و لم يأت به صريحا و لا كناية فإنّه لا يقتضي الرجوع و لو علّق الرجوع على شرط مثل أن يقول إذا قدم زيد فقد رجعت في الهبة لم يصح الرجوع و كذا لو علّقه على صفة و لو وطئ الجارية ففي كونه رجوعا نظر [- ط-] لو مات الواهب في موضع يصحّ له الرّجوع ففي انتقال هذا الحق إلى الورثة إشكال أقربه العدم و لم أقف فيه على نصّ لنا فلو فضل ولده بشي‌ء ثم مات بعد لزوم العطيّة لم يكن للورثة استعادته [- ى-] لو باع الواهب ما وهبه قبل القبض صح بالبيع و إن كان يعتقد بطلانه‌

و لو كان بعد القبض فإن كان الموهوب رحما أو عوضه لم يصحّ البيع و إن كان أجنبيّا يجوز له الرجوع بما وهبه إياه احتمل صحّة المبيع لجواز الرجوع و عدمها لأنّه لم يصادف ملكا و حكم الشيخ بالبطلان أمّا لو كانت الهبة فاسدة فإنّ البيع ماض و كذا لو باع مال مورثه فلم يعلم بموته ثمّ بان أنّه ميّت قبل البيع و كذا لو أوصى لزيد برقبة عتقها أو كاتبها قبل الوصيّة ثمّ ظهر فساد العتق و الكتابة [- يا-] إذا تأخّر القبض عن العقد حكم بالانتقال من حين القبض لا من حين العقد أمّا الوصية فإنّه يحكم فيها بمجرّد الموت و إن تأخر القبول بشرط حصوله [- يب-] المريض إذا وهب و أقبض فإن برأ أو شرط ثوابا يوازي القيمة خرجت من طلب المال و استبرع بالهبة و مات في ذلك المرض أخرجت من الثلث [- يج-] لو ادّعى عليه الهبة كان القول قول المنكر مع يمينه و كذا لو أقرّ بأنّه وهبه و لم يقبضه و ادعى المتهب الإقباض و لو قال وهبته و ملّكته و أنكر الإقباض فإن كان مالكيّا أو توهّم الملك بالعقد كان القول قوله مع اليمين و إلّا حكم عليه و لو قال وهبته و خرجت إليه منه لم يكن صريحا في الإقباض نعم إن كان الموهوب في يد المتهب كان ذلك كناية عن الإقباض و لو كان في يد الواهب لم يكن إقرارا بالقبض [- يد-] قد بيّنا أنّه لا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده سواء كان ولده لصلبه أو ولد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست