responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281

الشرط ففي صحة القراض حينئذ إشكال و لو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صحّ و كذا في الحضر [- لز-] الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة أحدها ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط ألّا يبيع إلا برأس المال أو بالوضيعة أو لا يبيع إلّا ممن اشترى منه و لا يشتري أو لا يبيع أو يولّيه ما يختاره من السلع و الثاني ما يقتضي جهالة الربح مثل أن يشرط للعامل جزءا من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين أو العبدين أو دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد و لا مقتضاه مثل اشتراط النفع ببعض السلع مثل لبس الثوب و استخدام العبد و ركوب الدّابة و وطئ الجارية و ضمان العامل المال أو بعضه فهذه الشروط كلّها باطلة يفسد العقد إن اقتضت جهالة الرّبح و إلّا فلا على إشكال‌

الفصل الثّالث في أحكام النزاع

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع اليمين و كذا القول قوله مع اليمين لو ادّعى الخسارة أو التلف أو ادّعى عليه الخيانة أو التفريط فأنكر [- ب-] لو اختلفا فيما اشتراه فقال المالك للقراض و ادّعاه العامل لنفسه فالقول قول العامل لأنّه أبصر بنيّة و كذا لو قال اشتريت للقراض و قال المالك لنفسك [- ج-] لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن فأنكر فالقول قوله مع اليمين لأنّ الأصل عدم النهي و عدم الخيانة [- د-] لو ادعى العامل الإذن في البيع نسيئة أو الشراء بعشرة فأنكر المالك ذلك فالوجه أنّ القول قول المالك و لو ادّعى عموم الإذن و ادّعى المالك تخصيصه أو ادعى الإذن في شراء شي‌ء بعينه و أنكر المالك فالأقرب تقديم قول المالك [- ه‌-] أو اختلفا في قدر ما شرط للعامل فالأقرب أنّ القول قول المالك مع اليمين و لا يتخالفان و لا يصار إلى قول العامل مع اليمين فيما يساوي أجرة المثل و لا إلى قول المالك فيما يزيد عليها [- و-] لو ادّعى العامل ردّ المال فأنكر المالك فالأقرب أنّ القول قول المالك لا قول العامل [- ز-] لو قال العامل ربحت كذا ثمّ خسرت أو تلف الرّبح قبل مع اليمين أمّا لو قال غلطت أو نسيت لم يقبل و ألزم بما أقرّ به من الربح [- ح-] لو ادعى أنّه دفع إليه قراضا فأنكر ثمّ اعترف أو قامت البيّنة فادعى التلف قبل الإنكار لم يلتفت إليه و لو كان صورة إنكاره بعدم الاستحقاق قبل [- ط-] لو دفع إلى اثنين قراضا ثمّ اختلفوا فقال المالك رأس المال ثلثا الحاصل و الثلث الآخر الرّبح فصدّقه أحدهما و قال الآخر بل رأس المال ثلثه و الثلثان ربح فالقول قول المكذّب مع يمينه فيأخذ حصّته مما ادّعاه فائدة و هو السّدس و يأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادّعاه رأس ماله و هو الثلثان و يبقى السّدس لربّ المال ثلثاه و للمصدق ثلثه لأنّ المأخوذة باليمين و هو نصف السّدس أخذ من ربح المالك و المصدّق على نسبة استحقاقهما و هي الثلث [- ى-] لو اختلفا فقال المالك دفعته قراضا و قال العامل قرضا فالأقرب أنّهما يتحالفان و يثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل إذا لم يزد على ما ادعاه و مما ادعاه المالك من النصيب و قال بعض الجمهور القول قول المالك و فيه نظر و لو أقام كلّ منهما بيّنة قال بعض الجمهور يتعارضان و يقسم الرّبح نصفين و لو كان هناك خسران فادعى المالك القرض و العامل القراض فالقول قول المالك مع اليمين و لو ادّعى المالك الإبضاع و ادّعى العامل القراض ففي تقديم قول العامل من حيث إنّ العمل له نظر و يحتمل أنّهما يتحالفان فحينئذ يأخذ العامل أقلّ الأمرين من أجرة المثل و ما ادّعاه نصيبا و لو ادعى المالك الإبضاع و العامل القرض أمكن إحلاف كلّ منهما على ما ينكره الآخر فيثبت للعامل أجرة المثل ما لم تزد [- يا-] إذا أوجبنا النفقة في السّفر لو أنفق من غير المال إمّا من ماله أو قرضا ليرجع به ففي الرجوع إشكال و لو شرط النفقة ثمّ ادعى الإنفاق من مال نفسه و طلب الرّجوع كان القول قوله مع اليمين سواء كان المال في يده أو ردّه إلى المالك‌

كتاب الهبات

و توابعها و فيه مقاصد‌

الأوّل في الهبة

و فيه فصلان‌

الأوّل في الماهية

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] الهبة عقد يقتضي تمليك المعين منجزا من غير عوض و يسمّى النحلة و العطيّة قال الشيخ رحمه اللّٰه الهدية و الهبة و الصّدقة بمعنى واحد و لهذا يحنث لو حلف ألّا يهب فتصدّق على مسكين غير أنّه إذا قصد الثواب و التقرب إلى اللّٰه تعالى بالهبة سمّيت صدقة و إن قصد بها التودّد و المواصلة سمّيت هدية [- ب-] الهبة جائزة بالنص و الإجماع و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض و هل يستغني عن الإيجاب و القبول في هديّة الأطعمة الأقرب عدمه نعم يجوز التصرف عملا بالإذن المستفاد من العادة و للمالك الرجوع ما لم يتلف و لا يكفي هنا التّصرف و مع التلف ليس للمالك مطالبة بالعوض و لا يصحّ تعليقه بشرط و لا تأقيته فالإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور مثل وهبتك و ملكتك و القبول كلّ لفظ دال على الرّضا بالإيجاب [- ج-] لا يصحّ الهبة إلّا من بالغ كامل العقل جائز التصرف فلو وهب الصّبي أو المجنون أو السفيه أو المحجور عليه للفلس أو المملوك لم يصحّ [- د-] أركان الهبة خمسة الواهب و هو كلّ مالك جائز التصرف فلو وهب غير المالك لم يصحّ و الموهوب له و هو القابل و يشترط فيه البلوغ و العقل و جواز التصرف في ذلك فلو وهب العبد لم يصحّ و الموهوب و هو كلّ عين‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست