responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 28

لم تجب الثانية [- د-] الصّبي المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت و في المبسوط يتم و لو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة و ركعة [- ه‌-] لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته و روي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ و قضاؤها من الغد أفضل [- و-] لو ظن دخول الوقت فصلّى ثم ظهر فساد ظنّه أعاد إلا أن يكون الوقت دخل و هو متلبّس و لو بالتسليم و المرتضى و ابن الجنيد أوجبا الإعادة و لو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم و لا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم [- ز-] معرفة الوقت واجبة و لو أخبره عدل بدخول الوقت فإن لم يكن طريق سواه و الإخبار عن علم بنى عليه لإفادته الظن و لو كان طريق علمي لم يعوّل على قوله و لو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلد و اجتهد و لو سمع الأذان من ثقة عارف و لم يتمكن من العلم رجع إليه و إلا فلا [- ح-] الأعمى يقلد فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت أعاد إذا لم يدخل متلبسا [- ط-] لو شك في دخول الوقت و صلى حينئذ لم يعتدّ بصلاته و لو اتفقت في الوقت [- ي-] لو خرج وقت نافلة الظهر و قد تلبّس منها و لو بركعة زاحم بها الفريضة و كذا العصر [- با-] لو ذهبت الحمرة المغربية و لم يكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء و لا يزاحم بما بقي بل يقضيه و لو طلع الفجر و قد صلى أربع ركعات خفف الباقي ثم صلّى الفريضة و لو صلى دون الأربع بدأ بالفريضة [- يب-] من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم تتضيق الحاضرة و لو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحب تقديمها على الحاضرة سواء اتّحدت الفائتة أو تعدّدت و قيل بالوجوب و لو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف مع إمكان العدول [- يج-] لو ظن أنّه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر عدل و لو كان بعد الفراغ فإن صلى في الوقت المختص بالظّهر أعاد بعد الظهر و إلا اكتفى بالظهر و كذا لو دخل الوقت المشترك و هو في العصر [- يه-] يستحب قضاء نافلة الليل بالنهار و نافلة النهار بالليل لما فيه من المبادرة إلى السّنن [- يو-] قال الشيخ رحمه اللّٰه الصّلاة الوسطى هي الظهر و قال علم الهدى العصر [- يز-] قال الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة و الصّبح بالفجر‌

الفصل الثالث في القبلة

و مطالبه أربعة‌

الأول [- ا-] في القبلة

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] القبلة هي الكعبة أو جهتها و قال الشيخ رحمه اللّٰه الكعبة قبلة من شاهدها أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد و المسجد قبلة لمن كان في الحرم و الحرم قبلة لمن نأى عن الحرم و الأوّل أقرب [- ب-] من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها و كذا من صلّى جوف الكعبة [- ج-] لا اعتبار بالبينة فلو خربت و العياذ باللّٰه صلى إلى جهتها [- د-] يكره الفريضة جوف الكعبة و يستحبّ فيها النافلة فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها و لو صلّى على طرفها لم يصحّ و لو صلّى جوفها و الباب مفتوح صلّت صلاته و إن لم يكن هناك عتبة مرتفعة [- ه‌-] لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصّف عن سمت الكعبة بطلت صلاة الخارج خاصة و لو وقف على طرف الكعبة و بعض بدنه على محاذاة ركن لم يصحّ صلاته [- و-] لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا و صلّى قائما و لا يحتاج إلى نصب شي‌ء قدّامه و رواية الشيخ هنا ضعيفة و لو لم يبرز شيئا بطلت صلاته [- ز-] لو صلى على موضع أرفع منها كجبل أبي قبيس استقبل جهتها و كذا لو صلى في موضع منخفض عنها [- ح-] كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة فأهل العراق إلى العراقي و هو الذي فيه الحجر و أهل الشام إلى الشامي و أهل المغرب إلى الغربي و اليمن إلى اليمانيّ [- ط-] كل قوم من هؤلاء لهم علامات وضعها الشارع لمعرفة القبلة فعلامة العراق و من والاهم جعل الفجر على المنكب الأيسر و المغرب على الأيمن و الجدي محاذي المنكب الأيمن و عين الشمس عند الزّوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف و القمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة و ليلة إحدى و عشرين في القبلة وقت الفجر و أما علامة الشام فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى و الجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع و موضع مغيب سهيل عن العين اليمنى و طلوعه بين العينين و الصّبا على الخدّ الأيسر و الشمال على الكتف الأيمن و أمّا أهل المغرب فأن يكون الثريا على يمينه و العيّوق على شماله و الجدي على صفحة خدّه الأيسر و أما أهل اليمن فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه و سهيل حين مغيبه بين كتفيه و الجنوب على مرجع كتفه اليمنى [- ي-] يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلّي منهم‌

المطلب الثاني في المستقبل

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] يجب الاستقبال في فرائض الصّلوات مع العلم بجهة القبلة و لو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظنّ و الواقف بالمدينة ينزّل محراب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في حقّه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن و التياسر [- ب-] القادر على العلم لا يجوز له الأخذ بالظنّ و الاجتهاد و القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد و يجب أن يعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط و الأعمى العاجز يقلد المكلف المسلم العارف و لو فقده قال الشيخ رحمه اللّٰه يقلد الصّبي و المرأة و ظاهر كلامه في‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست