اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 28
لم تجب الثانية [- د-] الصّبي المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في
الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت و في المبسوط يتم و لو كان قد فرغ وجب
عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة و ركعة [- ه-] لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها
فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته و روي تقديم نافلة الليل
على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ و قضاؤها من الغد
أفضل [- و-] لو ظن دخول الوقت فصلّى ثم ظهر فساد ظنّه أعاد إلا أن يكون الوقت دخل
و هو متلبّس و لو بالتسليم و المرتضى و ابن الجنيد أوجبا الإعادة و لو شك في دخول
الوقت لم يصل حتى يستيقن أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم و لا يجوز له العدول
إلى الظن مع إمكان العلم [- ز-] معرفة الوقت واجبة و لو أخبره عدل بدخول الوقت فإن
لم يكن طريق سواه و الإخبار عن علم بنى عليه لإفادته الظن و لو كان طريق علمي لم
يعوّل على قوله و لو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلد و اجتهد و لو سمع الأذان من
ثقة عارف و لم يتمكن من العلم رجع إليه و إلا فلا [- ح-] الأعمى يقلد فإن ظهر
بطلان الإخبار قبل دخول الوقت أعاد إذا لم يدخل متلبسا [- ط-] لو شك في دخول الوقت
و صلى حينئذ لم يعتدّ بصلاته و لو اتفقت في الوقت [- ي-] لو خرج وقت نافلة الظهر و
قد تلبّس منها و لو بركعة زاحم بها الفريضة و كذا العصر [- با-] لو ذهبت الحمرة
المغربية و لم يكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء و لا يزاحم بما بقي بل يقضيه و لو
طلع الفجر و قد صلى أربع ركعات خفف الباقي ثم صلّى الفريضة و لو صلى دون الأربع
بدأ بالفريضة [- يب-] من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم تتضيق الحاضرة و لو
ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحب تقديمها على الحاضرة سواء اتّحدت الفائتة أو
تعدّدت و قيل بالوجوب و لو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على
الخلاف مع إمكان العدول [- يج-] لو ظن أنّه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر عدل و
لو كان بعد الفراغ فإن صلى في الوقت المختص بالظّهر أعاد بعد الظهر و إلا اكتفى
بالظهر و كذا لو دخل الوقت المشترك و هو في العصر [- يه-] يستحب قضاء نافلة الليل
بالنهار و نافلة النهار بالليل لما فيه من المبادرة إلى السّنن [- يو-] قال الشيخ
رحمه اللّٰه الصّلاة الوسطى هي الظهر و قال علم الهدى العصر [- يز-] قال
الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة و الصّبح بالفجر
الفصل الثالث في القبلة
و مطالبه
أربعة
الأول [- ا-] في القبلة
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] القبلة هي الكعبة أو جهتها و قال الشيخ رحمه اللّٰه الكعبة
قبلة من شاهدها أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد و المسجد قبلة لمن كان في
الحرم و الحرم قبلة لمن نأى عن الحرم و الأوّل أقرب [- ب-] من كان في المسجد يجوز
أن يستقبل مهما أراد من جدرانها و كذا من صلّى جوف الكعبة [- ج-] لا اعتبار
بالبينة فلو خربت و العياذ باللّٰه صلى إلى جهتها [- د-] يكره الفريضة جوف
الكعبة و يستحبّ فيها النافلة فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها و لو
صلّى على طرفها لم يصحّ و لو صلّى جوفها و الباب مفتوح صلّت صلاته و إن لم يكن
هناك عتبة مرتفعة [- ه-] لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصّف عن سمت الكعبة
بطلت صلاة الخارج خاصة و لو وقف على طرف الكعبة و بعض بدنه على محاذاة ركن لم يصحّ
صلاته [- و-] لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا و صلّى قائما و لا يحتاج
إلى نصب شيء قدّامه و رواية الشيخ هنا ضعيفة و لو لم يبرز شيئا بطلت صلاته [- ز-]
لو صلى على موضع أرفع منها كجبل أبي قبيس استقبل جهتها و كذا لو صلى في موضع منخفض
عنها [- ح-] كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة فأهل العراق إلى العراقي
و هو الذي فيه الحجر و أهل الشام إلى الشامي و أهل المغرب إلى الغربي و اليمن إلى
اليمانيّ [- ط-] كل قوم من هؤلاء لهم علامات وضعها الشارع لمعرفة القبلة فعلامة
العراق و من والاهم جعل الفجر على المنكب الأيسر و المغرب على الأيمن و الجدي
محاذي المنكب الأيمن و عين الشمس عند الزّوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف
و القمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة و ليلة إحدى و عشرين في القبلة وقت
الفجر و أما علامة الشام فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى و
الجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع و موضع مغيب سهيل عن العين اليمنى و طلوعه بين
العينين و الصّبا على الخدّ الأيسر و الشمال على الكتف الأيمن و أمّا أهل المغرب
فأن يكون الثريا على يمينه و العيّوق على شماله و الجدي على صفحة خدّه الأيسر و أما
أهل اليمن فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه و سهيل حين مغيبه بين كتفيه و
الجنوب على مرجع كتفه اليمنى [- ي-] يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار
المصلّي منهم
المطلب الثاني في المستقبل
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] يجب الاستقبال في فرائض الصّلوات مع العلم بجهة القبلة و لو
جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظنّ و الواقف بالمدينة ينزّل محراب رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في حقّه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد
فيه بالتيامن و التياسر [- ب-] القادر على العلم لا يجوز له الأخذ بالظنّ و الاجتهاد
و القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد و يجب أن يعوّل على قبلة البلد إذا لم
يعلم أنها بنيت على الغلط و الأعمى العاجز يقلد المكلف المسلم العارف و لو فقده
قال الشيخ رحمه اللّٰه يقلد الصّبي و المرأة و ظاهر كلامه في
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 28