responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27

و قال إن الدعاء فيها مستجاب [- ه‌-] صلاة الضحى بدعة عندنا [- و-] يستحب التطوّع قائما و لو تطوّع جالسا جاز و ينبغي أن يتربّع فإذا أراد الركوع قام و ركع‌

الفصل الثاني في المواقيت

و النظر يتعلق بأمور‌

النظر الأوّل في وقت الرفاهية

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] لكلّ صلاة وقتان أوّل و آخر فالأول وقت الفضيلة و الآخر وقت الإجزاء و لا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل إلا إذا كان القصد وجوب القضاء لاستحالة تكليف ما لا يطاق و قد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق أما مع فضل الوقت فالصّحيح جوازه خلافا لمن منع الواجب الموسّع و قد ذكرناه في علم الأصول ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر و يتضيّق الوجوب عند آخره و وجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام الإيمان لا لتحقق البدليّة [- ب-] يدخل وقت الظهر بزوال الشمس و انحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظل كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ثم يشترك الوقت بينها و بين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام و هي مناسبة للدلائل العقلية فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب و يعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقية و لا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات ثم يشترك الوقت بينها و بين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات فيختص العشاء الآخرة و وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير ضوؤه الصادق لا الفجر الأوّل الكاذب الّذي هو يبدو مستطيلا ثم ينمحي أثره و يمتد الوقت إلى طلوع الشمس [- ج-] وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله و للعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه و للمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق و هو الحمرة من جانب المغرب و للعشاء الآخرة إلى ثلث اللّيل و للصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية و اللّٰه أعلم‌

النّظر الثاني في أوقات النوافل

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله و في النهاية إلى أن يبلغ زيادة الظل قدمين [- ب-] وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه و في النهاية إلى أربعة أقدام [- ج-] وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية [- د-] وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء و يمتدّ بامتداد وقتها قال الشيخ و يستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصلّيها [- ه‌-] وقت صلاة الليل بعد انتصافه و كلما قرب من الفجر كان أفضل [- و-] وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة اللّيل إلى طلوع الحمرة و تأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى‌

النظر الثالث في أوقات المعذورين

و يغني بالعدد ما يسقط القضاء كالجنون و الصّبا و الحيض و الكفر و له أحوال ثلاثة الأولى أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة و أداء ركعة كما لو طهرت الحائض قبل الغروب فيلزمها العصر و لو طهرت قبله بمقدار الطّهارة و خمس ركعات وجبت الظهر أيضا و الأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال و تظهر الفائدة في المغرب و العشاء و كذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطّهارة و ركعة وجبت العشاء و لو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان و يكون مؤدّيا لكمال الفريضة على رأي و لو أهمل حينئذ وجب القضاء و لو قصر الوقت عن ركعة لم يجب الحالة الثانية أن يخلو أوّل الوقت فإذا دخل الوقت و مضى مقدار الطّهارة و ما يتسع للصّلاة بكمالها وجب الصّلاة و لو حصل العذر وجب القضاء عند زواله و لو لم يتسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء الحالة الثالثة أن يعم العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداء و قضاء‌

النّظر الرّابع في الأوقات المكروهة للنوافل

يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات ثلاثة منها للوقت عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة و اثنان للفعل بعد الصّبح و بعد العصر إلا النوافل المرتّبة و ما له سبب كصلاة الزيارة و التحيّة و الإحرام و الطواف أما قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه و كره المفيد قضاءها عند طلوع الشمس و غروبها خاصة أما الفرائض فلا تكره إجماعا و كذا المنذورة سواء أطلق النذر أو قيّده و كذا صلاة الجنائز و يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلّى منفردا و إن كان في أوقات النهي كالصبح و العصر و المغرب و لا فرق بين مكة و غيرها في الكراهية و لا بين الصيف و الشتاء عملا بالعموم‌

النظر الخامس في الأحكام

و فيه [- يز-] بحثا [- ا-] الصّلاة في أوّل الوقت أفضل إلا للمتنفل في الظهرين و للجمع في الحر الشديد و للمفيض إلى المشعر في العشاءين و للمستحاضة الكثيرة الدم في الظهر و المغرب و للمصلّي العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي و لا إثم في تعجيل الصّلاة التي يستحبّ تأخيرهما [- ب-] لو أخر في أوّل الوقت لم يأثم و إجزاء ما يأتي به و يكون مؤديا مع الاختيار و يستقر الوجوب بمضي مقدار الطهارة و الفريضة من الوقت و لو تضيّق الوقت تحتم و عصى بالتأخير فلو ظهر فساد ظنه و لما يخرج الوقت فهو أداء و لو مات بعد المكنة قبل الضّيق لم يعص و قضي عنه [- ج-] لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا تجب به ثم جنّ أو حاضت المرأة ثم زال العذر بعد وقتهما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست