responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266

و النظر في فصول ثلاثة‌

الأوّل في العقد

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] الوديعة حقيقتها استنابة في حفظ المال و أتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة و هي مأخوذة من ودع يدع إذا سكن و استقر قال الكسائي أودعت الرّجل مالا إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده و أودعته قبلت وديعته و هي عقد جائز من الطرفين و لها حكم في الشريعة بالنّص و الإجماع [- ب-] يفتقر الوديعة إلى إيجاب و قبول و يكفي فيهما كلّ عبارة دالّة على معناهما و يكفي في القبول الفعل مجردا عن اللفظ و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها و لا بدّ في المتعاقدين من التكليف فلو استودع من الصّبي أو المجنون ضمن و لو أكره على القبول لم تصر وديعة و لو أهملها لم يضمن [- ج-] لو أودع الصّبي ففرط فيها لم يضمن أمّا لو باشر الإتلاف فإنّه يضمن و لو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف مباشرة و تسبيبا [- د-] عقد الوديعة تبطل بالموت منها و الجنون و الإغماء و بعزله نفسه و إذا انفسخ بقي أمانة شرعيّة في يده كالثوب يطيّره الريح في داره [- ه‌-] الحريّة يشترط في المتعاقدين أو أذن المولى فلو استودع العبد فإن كان بإذن مولاه صحّ و إلّا فلا و على التقدير الأول لو فرط العبد أو باشر الإتلاف فالوجه تعلق الضمان بكسبه أمّا على التقدير الثّاني فالأقرب أنّه يتبع به بعد العتق [- و-] لا تصحّ وديعة الطفل و لا المجنون فلو أودعا ضمن القابض و لو ردّه إليهما لم يبرأ و إنّما يبرأ بردّه إلى وليّهما [- ز-] الوديعة أمانة يجب حفظها فلو أهمل المستودع ضمن و لو لم يهمل لم يضمنها و إن تلفت سواء تلف معها شي‌ء من ماله أو لا و كذا لو أخذت منه مهرا و لو تمكّن من الدفع وجب و لو أهمل حينئذ ضمن و لو خاف من الظالم لو منعها جاز دفعها إليه و لا يجب تحمّل الضّرر الكثير لأجل حفظها عنه و لو أنكرها فطالبه الظالم باليمين ظلما جاز الحلف و يؤدّي ما يخرج به عن الكذب [- ح-] يجب ردّ الوديعة إلى صاحبها مع الطلب و إمكان الدفع فلو أهمل مع القدرة و المطالبة ضمن‌

الفصل الثّاني في أسباب الضمان

و هي شي‌ء واحد على الإجمال هو التقصير و للتقصير أسباب سبعة الأوّل الانتفاع بالوديعة فإذا لبس الثوب أو ركب الدابّة أو أخذ الدّراهم ليصرفها في حاجته ضمن و لو نوى الأخذ و لم يأخذ أو عزم على التّعدي و لم يفعله لم يضمن و فيه احتمال ضعيف بخلاف الملتقط و لا يعود أيضا لو ترك الخيانة و لو ردّ الثوب بعد ما لبسه أو الدابة بعد ما ركبها إلى الحرز لم يزل الضمان و لو أعاده إلى المالك سقط الضمان و إن جدّد الاستيمان و لو لم يردها لكن جدّد الاستيمان أو أبرأه من الضمان برئ أيضا و لو أخرجها من الحرز للاستعمال و لم يستعملها ضمنها و إن أعادها إلى الحرز لم يبرأ و لو دفع دراهم فوضعها في كيس ثمّ أخرج منها درهما ضمنه خاصّة و لو ردّ ذلك الدّرهم بعينه إلى الكيس و اختلط بالباقي و لم يتميّز لم يتعدّ الضمان إلى الباقي و لم يزل الضمان عن الدّرهم و إن ردّ بدله و مزجه بالباقي ضمن الجميع و لو تميّز لم يبعد الضّمان إلى الباقي و كذا لو مزج الوديعة بغيرها من ماله أو من غير ماله من غير استيذان بحيث لا يتميّز فإنّه يضمنها و لو كانت الدّراهم في كيس للمودع فإن لم يكن مشدودا فكذلك و إن كان مشدودا فبحلّ الشّد أو كانت مختومة فكسر الختم و إن لم يحلّ الشّد فإنّه يضمنها أجمع و إن لم يأخذ منها شيئا و لا يختصّ ضمانه بالختم لو خرق الكيس فإن كان الخرق فوق الشدّ ضمن ما خرقه دون الدراهم و إن كان تحته ضمن الدراهم فلو أودع كيسين فمزجهما ضمن و إن لم يكونا مشدودين و لو أتلف بعض الوديعة لم يضمن الباقي إلّا إذا كان متّصلا به كما لو قطع الثوب أو يد العبد و لو كان مخيطا فالأقرب أنّه يضمن الجميع لو فتقه أتلف بعضه فلو خلط المستودع الوديعة بماله خلطا لا يتميّز ضمنها سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها إلى أجود و لو تميّز كالدراهم و الدنانير لم يضمن إلّا أن يتضمّن التفريط بغير المزج كحلّ الشد و فتح الختم و كذا لا يضمن لو مزجها بإذن المالك و لو أنفق الوديعة ضمنها و لو ردّ بدلها إلى موضعها لم يتعين بذلك و كانت في ضمانه الثّاني التضييع بأن يلقيه إلى مضيعة أو يدلّ عليه سارقا أو يسعى به إلى ظالم أو لا يحرزها في حرز مثلها و لو ضيّع بالنسيان فالأقرب الضمان و لو أكره على أخذ الوديعة لم يضمن و كذا لو سلّمها مكرها و للمالك الرجوع على من شاء من الودعي و الظالم و إذا طالبه الظالم وجب إخفاؤها و لو طلب منه الحلف و لم يحلف فالأقرب الضمان الثّالث المخالفة في كيفيّة الحفظ فلو غير له موضعا للحفظ تعيّن فإن لم ينهه عن غيره و نقلها فإن كان الموضع ملكا للمودع أو مستأجرا له ضمن لأنّه في الحقيقة وكالة لا استيداع إلّا أن يخاف عليها فينقلها لأنّه مأمور بحفظها و إن كان ملكا للمستودع فنقلها منه أو حفظها ابتداء في غيره فإن كان أدون ضمن قطعا و إن كان مثله أو أحرز قال الشيخ لم يضمن و عندي فيه نظر و يقوى الإشكال لو تلفت بالنقل كانهدام البيت المنقول إليه و لو نهاه عن النقل ضمن به و إن كان إلى مساو و لو لم يعيّن له موضعا فنقلها بعد إيداعها من حرز إلى حرز مثلها لم يضمن سواء كان مثل الأوّل أو أدون تنبيه كلّ موضع قلنا إنّه يضمن بالنقل إنّما هو مع عدم خوف التلف أمّا لو خاف التلف من حرق أو غرق أو نهب أو لصّ فإنّه يجوز نقلها و إن عين له حرزا سواء نهاه عن نقلها عنه أوّلا و لا ضمان عليه إذا نقلها إلى مثل المعيّن أو أحرز و لو نقلها إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست