responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265

متى أراد بطل العقد إن قلنا إنّه لازم و إلّا فلا و لا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس و لا يجب في عقد النضال اشتراط قدر ارتفاع السهم و لو سمّى قدر ذلك فالوجه المنع لعدم ضبطه و حصول التنازع به و كذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض و ينصرف الإطلاق إلى العرف و لو شرطاه لم يجز خفضه و لا رفعه إن قلنا بلزوم العقد و إلّا جاز [- كا-] لو عقدا على مائة ذراع ثمّ اتّفقا على الزيادة لم يكن لهما ذلك إلّا بعد التفاسخ و إنشاء عقد على ما يريد أنه إن قلنا إنّه لازم و إلّا جاز و كذا البحث لو شرطا إصابة الهدف أولا ثم طلبا إصابة الغرض و لا يجوز اشتراط الإصابة في عدد يتعذّر الإصابة معه كاربعمائة ذراع و يجوز على مائتين و خمسين فما دون و كذا لا يجوز اشتراط الإصابة في عدد يتعذّر معه ذلك كما لو شرطا إصابة تسعة من عشرة و كذا لو شرط إصابة العشرة و قوّى الشيخ الجواز فيهما و هو جيّد و لو كان الرشق عشرة و الإصابة خمسة و شرط الإصابة من تسعة بمعنى أنّ العاشر لا يحسب له و إن أصابه لم يجز [- كب-] يجوز للرامي أن يقف أين شاء من الغرض عن يمينه أو يساره و لو شرطا موضعا خاصّا لزم و لو قال أحدهما يستقبل الشمس و الآخر يستدبرها أجيب طالب الاستدبار و لو شرطا الاستقبال لزم [- كج-] يجوز أن يكون الرماة حزبين و يقسمون بالاختيار و الأقرب جواز القرعة و الأوّل أولى فيختار رئيس أحد الحزبين واحدا ثم يختار الآخر واحدا و هكذا و لا يختار أحدهما الجميع ثمّ الآخر الباقي و يقرع في المبتدئ للاختيار من الزعيمين و لو جعلوا الرئيس الحزبين واحدا لم يجز و لو قال أحد الزعيمين أنا أختار أوّلا على أني أخرج السّبق أو على أن يكون السبق في حزبي لم يجز و كذا لو قال اختر أنت على أن عليك السبق أو يقرع فمن أصابه كان السبق عليه و لا نرمي معا فأينا أصاب كان السبق على الآخر [- كد-] لا بدّ من تعيين الرماة فلو اختار ثلاثة لا بسميّهم لصاحبه و صاحبه ثلاثة لا يسميّهم للأوّل لم يجز و لو حضر غريب لا يعرفونه فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرّمي بطل العقد فيه و في محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته و لا يبطل في الباقين بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة و لو ظهر راميا قليل الإصابة فقال حزبه ظنناه كثيرها أو بأن كثيرها فقال الآخر ظنناه قليلها لم يلتفت إليهم [- كه-] إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين فيكون أحدهم المبتدئ جاز و لو شرطوا أن يكون فلان مقدّما و فلان معه من الحزب الآخر ثمّ فلان ثانيا من الحزب الأوّل و فلان معه كان باطلا و إذا تعيّنت البدأة لواحد فرمى غيره و رد السهم عليه و لم يحتسب له و لا عليه بخطه إنما بطل لأن تقديم واحد من الحزب يكون إلى زعيمه [- كو-] لو أخرج أحد الزعيمين السّبق منه فسبق حزبه لم يرجع عليهم إلّا مع الشرط فيرجع بالسّوية و يأخذه السابق بالسّوية و يحتمل قسمته على قدر الإصابة [- كز-] يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر و يتساوون فيه فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث كذا و لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع [- كح-] إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه و قد فضله اطرح الفضل مقابله و عليّ كذا لم يجز و لو تفاسخا العقد و عقدا آخر جاز و لو لم يفسخاه فتمّت الإصابة مع ما أسقطه استحقّ و ردّ ما أخذه في مقابلة الطرح و لو سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال إن نضلتني فلك هذه العشرة و إن نضلتك فلا شي‌ء لك فقال ثالث للمسبق أنا شريكك في الغنم و الغرم إن نضلك فنصف العشرة عليّ و إن نضلته فنصفها لي لم يجز لأنّ الغرم و الغنم للمفاضل لا لغير الرامي و كذا لو سبق كلّ واحد منهما صاحبه عشرة و أدخلا محللا فقال رابع لكلّ من المسبقين أنا شريكك في الغنم و الغرم [- كط-] لو قال واحد لآخر ارم هذا السّهم فإن أصبت به فلك درهم صح جعالة و لو قال إن أصبت فلك درهم و إن أخطأت فعليك درهم لم يجز و لو قال ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك درهم صحّ جعالة و كذا إن كان صوابك أكثر فلك بكلّ سهم أصبت به درهم أو قال ارم عشرة و لك بكل‌

سهم أصبت به منها درهم أو قال فلك بكلّ سهم زائد على النصف من المصيبات درهم و لو قال فإن كان خطاؤك أكثر فعليك درهم لم يجز لأنّ الجعل في مقابلة العمل و لا عمل للقابل و كذا لا يجوز لو قالوا نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق و لا من خرجت قرعته فالسّبق عليه و لا نرمي فأينا أصاب فالسّبق على الآخر [- ل-] إذا شرطا إصابة موضع من الهدف على أنّ ما كان أقرب إلى الشرق يسقط إلا بعد جاز لأنّه نوع من المحاطته فإذا رمى أحدهما سهما فوقف في الهدف و رمى الآخر خمسة فوقعت أبعد من سهم الأوّل ثمّ رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل و سقط الذي بعد الخمسة بالخمسة و لو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض و رمى الثاني خمسة كلّها أبعد من الخمسة الأولى سقطت الثانية أجمع و ثبتت الأولى أجمع و لا يسقط الأقرب الأبعد لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمى الآخر لا من رمى نفسه و لو أصاب أحدهما الهدف و الآخر الفرض سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض و لو أصاب أحدهما الغرض و الآخر العظم الذي في وسطه لم يسقط الأوّل و لو أصابا الهدف و كانا في القرب سواء تساقطا و لو رمى أحدهم ساقطا و هو ما وقع بين يدي الغرض و الآخر عاضدا و هو ما دفع من أحد الجانبين و الآخر خارجا و هو ما جاوز الغرض قيس إلى الغرض من أيّ الجهات كان و سقط به الأبعد‌

كتاب الوديعة و توابعها

و فيه مقاصد‌

الأوّل في الوديعة

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست