اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 250
أجرة جميع المدة و لو لم يعلم المالك حتى استحصد فالوجه أن له
المسمّى و أجرة الزيادة و يلوح من كلام الشيخ التخيير بين ذلك و بين أجرة المثل و
كذا لو استأجر للسكنى فأسكن القصار أو الحداد فإن الوجه أن يأخذ المسمّى و أجرة
الزائد من الضرر و كذا لو استأجر غرفة ليجعل فيها وزنا من القطن فوضع ذلك الوزن من
الحديد و لو قال ازرع ما شئت جاز و ليس له أن يغرس و لو استأجرها للبناء جاز و
يشترط معرفة الموضع و العرض و في العلو نظر
الفصل الخامس في باقي مباحث
الحيوان
و هي [-
يز-] بحثا [- ا-] إذا استأجر دابة لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة و مثلها و
دونها فلو استأجرها لحمل شيء معلوم جاز أن يحملها ما يساويه في المقدار و الضرر و
ليس للموجر إبدال الدابة بمثلها أو أجود بدون رضاء المستأجر و لو كانت المنفعة
الّتي يستوفيها أكثر ضررا أو مخالفة للمعقود عليه في الضرر لم يجز فلو استأجر لحمل
حديد لم يحمل قطنا و بالعكس لكثرة مقدار الأول بتفاوت الهواء فيكثر التعب و ملازمة
الثاني موضعا واحد فإن خالف كان عليه المسمّى و أجرة الزائد و يضمن و لو استأجر
للركوب لم يكن له أن يحمل و بالعكس و لو استأجره ليركبه عاريا لم يكن له ركوبه
بالسّرج و بالعكس و لو استأجر ليركبه بسرج لم يكن له ركوبه بأثقل [- ب-] لو
استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معيّنة لم يجز أن يسلك بها في غيرها سواء كان
أكثر ضررا لها لخوف أو حزونة أو أقل و لو فعل ضمن و هل يجب المسمّى مع الزيادة إن
كانت أو أجرة المثل فيه نظر [- ج-] إذا استأجرها للركوب أو الحمل إلى غاية
فتجاوزها كان عليه المسمّى و أجرة المثل للزائد و يضمن من حين التعدي و لا خيار
للمالك مع بقائها بين المطالبة بالأجرة و بالقيمة يوم التعدي و إن بعدت مسافة
التجاوز و لا فرق في الضمان بين أن يتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة هذا
إذا كان صاحبها غائبا و إن كان حاضرا و لم ينطق بشيء حتى تعدى فيها لم يكن مضمونة
ضمان اليد فإن يد صاحبها عليها فإن ماتت و المستأجر راكب ضمن إما النصف أو قابل
الزائد على مسافة الإجارة بعد النسبة على الاحتمالين هذا ما قاله الشيخ و الوجه
عندي ضمان الجميع و إن كان صاحبها ساكنا و إن تلفت بسبب سبع أو سقوط في وهدة و
شبهها بعد نزوله عنها و تسليمها إلى صاحبها لم يضمنها و لو كان التلف بسبب التعدي
فإنّه يضمنها بأجمعها و كذا الأول يضمن الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل
أو السير و لا يسقط الضمان بردها إلى المسافة [- د-] لو استأجر لحمل شيء فحمل
أزيد وجب المسمّى و أجرة المثل للزائد و يلزمه الضمان و لو استأجره لحمل قفيز
فوجده قفيزين فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المالك كان حكمه حكم من
استأجر لحمل شيء فزاد و إن كان المالك من غير علم المستأجر فلا أجرة عليه للزائد
و للمستأجر مطالبته برد الزائد إلى موضعه و ليس للموجر إلزامه بذلك لو لم يرده و
لو رجعا إلى بلد الأجرة ثم علما بالزيادة فالأقرب أن للمستأجر المطالبة بردّ
الزّيادة و لا يجب عليه قبول المثل و لا ضمان و لو تلف الزائد من الطعام ضمنه سواء
كاله أحدهما و وضعه الآخر على ظهر الدابة أو كاله و وضعه و إن تولاه أجنبي من غير
علم المستأجر فهو متعدّ عليهما يضمن الدابة لصاحبهما و الطعام لمالكه و لوكالة
المستأجر و وضعه المالك مع علمه بالزيادة فلا ضمان و في ثبوت الإجارة في الزائد
نظر و لو انعكس الحال فعليه أجرة الزّائد و لو أمره بالحمل ففي الأجر نظر و إن
كاله أحدهما و حمله أجنبي بأمره أو بأمر الآخر فهو كما لو حمله أحدهما و لو كان
بغير أمرهما تعلق به الضمان إذا عرفت هذا فإذا حملها أزيد فقد قلنا إنه ضامن و هل
يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط الأقرب الثاني و لو كانت الزيادة مما لا يقع غلطا
لم يضمن و لا وجب لها أجرة في ذلك كله هذا إذا تلفت من الحمل و لو تلفت بسبب غيره
كأفراس السبع و الوقوع في الوهدة و أخذ ظالم لها ففي الضمان إشكال [- ه-] لو
استأجر الدابة مدة غزائه لم يجز و كذا مدة سفره في تجارته فإن فعل فله أجرة المثل
و لو سمى لكل يوم شيئا معلوما من غير تعيين الأيام لم يجز و لو عينها صحّ و يلزمه
الأجر سواء كانت مقيمة أو سائرة و لا بد من تعيين ما يستأجر له من ركوب أو حمل و
كذا لو آجر نفسه لسقي النخل كل و لو بتمرة أو فلس أو غيرهما جاز بشرط تعيين الدلاء
و لو لم يعين بطل و كان له أجرة المثل مع العمل و لا بد من معرفة الدلو و البئر و
ما يستسقى به [- و-] لو استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فإن حبسها أكثر من ذلك
فله بكل يوم درهم لم يجز فإن جعل ذلك شرطا في العقد بطل العقد و إلا
فلا فإن
حبسها أكثر من المدة كان له أجرة المثل و كذا البحث في الصّبرة لو استأجره لحملها
على أنها عشرة أقفزة بدرهم فما زاد فبحسابه [- ز-] لو استأجر صبرة مشاهدة إلى موضع
معيّن جاز و لو قال استأجرتك لتحملها كل صبرة قفيز بدرهم فإن علما مقدار القفيز صح
إجماعا و إلا فالأقرب البطلان و يثبت أجرة المثل و لا يلزم في قفيز واحد على إشكال
و لو قال لتحمل قفيزا بدرهم و ما زاد فبحسابه يريد به حمل الجميع صح في القفيز إن
لم يجعل الزائد شرطا و إلا بطل و وجب أجرة المثل و لو أراد مهما حملت من باقيها
فبحسابه و يصح و كذا لو قال لتحمل قفيزا بدرهم على
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 250