responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248

بما قابله و إلا رجع بالجميع و لا يبطل بموت المستأجر و أجرة الرضاع على الصغير إن كان موسرا و إن كان معسرا فعلى الأب و ليس للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها و له إجبار مملوكته و مدبرته و أم ولده و مكاتبتة المشروطة لا المطلقة‌

الخامس أن يكون المنفعة مباحة

فلو استأجر مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه شيئا محرما أو أجيرا ليحمل له حراما لم يصح العقد و كذا لو استأجر حائضا لكنس المسجد‌

السّادس أن يكون المنفعة مقدورا على تسليمها

فلو استأجر الآبق للخدمة لم يصحّ و لو ضم إليه غيره ففيه نظر و لا يجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عين مقداره أو جعله جزءا مشاعا‌

الفصل الرّابع في باقي مباحث العقار

و هي [- يد-] بحثا [- ا-] يملك المستأجر المنافع بالعقد و يزول ملك المؤجر عنها و لا يجوز للموجر التصرف فيها و لو استأجر دارا سنة فسكن شهرا مثلا لم يكن للمالك إخراجه منها فإن خرج بنفسه لم يسقط عنه مال الإجارة و كذا لو لم يسكنها أصلا و لو منعه المالك من السكنى في ابتداء مدة العقد حتى خرجت السنة انفسخ العقد و لو مكنه بعد المنع في الابتداء انفسخ العقد فيما منعه و كان عليه أجرة الباقي بالنسبة و لو خرج المستأجر بعد أن سكن شهرا من قبل نفسه و تركها شهرا فسكنها المالك باقي السنة أو آجرها فالأقرب عدم بطلان الإجارة في الباقي و يجب على المالك أجرة المثل عن هذه المدة سواء زادت عن المسمى أو ساوته أو قصرت عنه و لو سكنها شهرا ثم سكن المؤجر شهرين ثم تركها وجب على المؤجر أجرة مثل الشهرين و على المستأجر إجارة الجميع [- ب-] لو سكن بعض المدة ثم أخرجه المالك تمامها كان له مدة ما سكنه المستأجر و لا يسقط عنه الأجرة فيما مضى بإخراج المالك له قهرا و هل ينفسخ الإجارة في الباقي الأقرب عدم البطلان و يكون للمستأجر أجرة المثل إن زادت عن المسمى و لو نقصت عنه فالأقرب أنه لا يضمن الزائد و كذا لو آجر دابة و منعه المالك عن استيفاء المنفعة بعد استعمالها بعض المدة أو آجر نفسه أو عبده للخدمة ثم امتنع من إتمامها أو آجر نفسه لبناء حائط أو خياطة أو حفر بئر أو حمل شي‌ء إلى موضع فحمله بعض الطّريق أو بنى بعض الحائط أو خاط بعض الثوب أو حفر بعض البئر فإنه لا تسقط أجرة التالف في ذلك كله و لو آجر نفسه للخدمة فهرب أو آجر دابته فشردت أو أخذ المؤجر العين و هرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة تخير المستأجر بين الفسخ و الإمضاء فإن لم يفسخ انفسخت يمضي المدة يوما فيوما فإن عادت العين في الأثناء استوفي الباقي و لو انقضت المدّة انفسخت الإجارة أما لو كانت الإجارة على موصوف في الذمة كخياطة الثوب أو بناء حائط فالوجه أنه يستأجر من ماله من يعلمه و لو تعذّر كان للمستأجر الفسخ و الصبر إلى وقت القدرة على المطالبة بالعمل [- ج-] إذا استأجر دارا أو أرضا للزرع فانهدمت الدار و غرقت الأرض أو انقطع بناؤها في أثناء المدة فإن لم يبق فيها يقع أصلا فهي كالتالفة ينفسخ الأجرة فيما بقي و ليس له الفسخ فيما مضى و الرجوع إلى أجرة المثل على إشكال و إن بقي فيها يقع غير ما استأجره له مثل أن ينتفع بعرضة الدار لوضع حطب فيها أو نصب خيمة أو صيد السمك فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ و الإمضاء بالجميع و لا يبطل الإجارة من دون الفسخ و لو لم يختر أحدهما لجهله بأن له التخيير أو لغيره كان له الفسخ بعد ذلك و لو كان النفع الباقي لا يجوز استيفاؤه بالعقد كما لو استأجر للركوب فصار لا يصلح إلا للحمل أو بالعكس انفسخت الإجارة و لو أمكن الانتفاع مع قصوره مثل أن يمكنه الزرع بغير ماء أو كان الماء يخسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمتنع معه بعض الزّرع أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار لم ينفسخ الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ و القبول بالجميع على إشكال و لو كان الحادث لا يضرّ مثل انقطاع الماء وقت الغنى عنه أو وقت الحاجة لكن يجي‌ء به المؤجر من موضع آخر و كان الغرق مما ينحسر سريعا من غير منع من الزرع و لا ضرر لم يكن للمستأجر الفسخ و لو حدث الهدم أو الغرق أو انقطاع الماء ببعض العين تخير المستأجر بين فسخ الجميع أو البعض و يمسك الباقي بحصّته لا بالجميع [- د-] يجب على المالك دفع ما يتوقّف المنفعة عليه كالمفاتيح و لو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه وجب على المالك بدلها و لو انهدم بعض المسكن وجب عليه بناؤه و كذا لو سقطت خشية وجب إبدالها و عليه عمل الحمام إما بالقير أو الصّهروج و عمل أبوابه و بزله و ليس عليه التحسين و التزويق و أما الحبل و الدلو و البكرة فعلى المستأجر و على المالك تنقية البالوعة و الكنيف إن احتيج إليه في ابتداء المدة أما لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر فالأقرب أنه كذلك و كذا البحث في تفريغ جير الحمام و لو خرجت المدة و في الدار زبل أو قمامة وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال [- ه-] لو شرط على مستأجر الحمام أو غيره أن مدة تعطيله عليه ففي المنع نظر و لا‌

يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدة التعطيل بعد مدة الإجارة و لو شرط المالك ملفافا بما يأخذه يكون في يده بحاله على وجه الرّهن و يرده على المستأجر بعد انقضاء المدّة قال الشيخ يبطل القصد [- و-] إذا تجدّد العيب كالهدم و الفرق بعد استيفاء بعض المنفعة تخير المستأجر و ليس له الأرش و لو لم يعلم بالعيب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست