responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245

بها و لو احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر و يجب دفع قدر المشترط من الطعام يشتري به ما يصلح له و لو شرط الطعام مع الأجرة و سوغناه مع الإطلاق لزمه بقدر طعام الصحيح و لو استفضل من طعامه فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته و يسترد الباقي أو كان في تركه لأكله ضرر على المؤجر بأن يضعف عن العمل أو يقل لبن الظئر منع منه و لو لم يلحقه ضرر في الاستفضال و دفع إليه الواجب خاصّة أو أزيد و ملكه الباقي جاز له الاستفضال و لو قدم الطعام فنهب أو تلف قبل أكله فإن كان بعد القبض فهو من ضمان الأجير و إلا فمن ضمان المستأجر و لو كان مائدة و لا يخصّه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر و لو قال بع هذا الثوب بكذا فما ازددت فهو لك فالوجه عندي وجوب أجرة المثل للدلال و الزيادة للمالك و لا يلزمه الوفاء و لو باعه بالقدر المسمى ثبت له أجرة المثل أيضا و لو باعه بنقص لم يصح البيع و لو تعذّر الرّد ضمن النقص و للشيخ قول بضمان النقصان مطلقا و لو باعه نسيئة لم يصحّ و لو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسدس و شبهه جاز و كذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرّعة أو بقفيز منها و لو شرط للمرضعة جزءا من المرتضع الرقيق بعد الفطام و لقاطف الثمار جزءا منها بعد الصرام جاز و كذا في الحال و لو قال إن خطته اليوم فلك درهمان و إن خطته غدا فدرهم فللشيخ قولان أحدهما الجواز و يلزمه إن عمله في الأول درهمان و إن عمله في الثاني درهم و الثاني الجواز أيضا لكن إن عمله في الأول لزمه درهمان و إن عمله في الثاني كان له أجرة المثل لكن لا يزاد عن درهمين و لا ينقص عن درهم و لو قيل بالبطلان و ثبوت أجرة المثل كان وجها و أول قول الشيخ لا يخلو من قوة و لو قال إن خطته روميّا و هو ما يعمل بدرزين فلك درهمان و إن خطته فارسيّا و هو ما يكون بدرز واحد فلك درهم جاز على إشكال و لو استأجره ليحمل متاعه إلى موضع معين بأجرة معيّنة في وقت معيّن فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز و لو شرط سقوط الأجرة مع التقصير لم يجز و له أجرة المثل عملا لرواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و هل يتعدى الحكم الوجه ذلك فلو استأجره إلى مصر بأربعين فإن نزل دمشق فثلاثون فإن نزل الكوفة فعشرون ففي الجواز نظر و لو اكترى دابّة و شرط إن ردها ليومها فدرهم و لغدها درهمان ففي الجواز نظر‌

الثالث أن يكون المنفعة إما بالتبعيّة لملك العين أو بانفرادها

فلو استأجر عينا جاز أن يوجرها غيره ممن يساويه أو يقصر عنه في استيفاء المنفعة ما لم يشترط المالك عدم ذلك قبل قبض العين للموجر و غيره أيضا و الأقرب أنه ليس له إبدال الثوب الذي عين للخياطة و الصّبي الذي عين للارتضاع و التعليم ثم المستأجر إن أحدث في العين حدثا كحفر النهر و بناء الحائط و عمل الباب و غير ذلك و إن قل العمل جاز أن يوجرها بأكثر مما استأجرها سواء كان من الجنس أو من غيره و إن لم يحدث فيها حدث ففي جواز إجارتها بأكثر مما استأجرها من الجنس قولان أقربهما المنع و لو آجرها بغير الجنس جاز سواء كان بالزيادة أو النقصان و لو آجرها من الجنس بأقل جاز أيضا و لو آجر بالجنس من غير حدث بأزيد ففي بطلان العقد نظر و مع القول بالصحة لا يجب الصّدقة بالزيادة و لو سكن بعض الدار و آجر الباقي بغير الجنس جاز بالزيادة و النقصان و لو كان من الجنس لم يجز أن يوجره بأزيد إلا أن يحدث فيه حدثا و يجوز أن يوجره بأكثر مال الإجارة و الصانع إذا تقبل عملا بشي‌ء معلوم لم يجز أن يقبله غيره بأقل من ذلك ما لم يحدث فيه حدثا كقطع الثوب أو خياطة شي‌ء منه أو يعطيه خيوطا أو إبرا و لو أحدث حدثا جاز أن يقبله بأقل من ذلك الجنس و غيره و كذا لو لم يحدث و قبله بأقل من غير ذلك الجنس و لو شرط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه فآجرها ضمن و لا يجوز إجارة ما لا منفعة له أو يكون له منفعة لا اعتبار بها في نظر الشرع أو يكون له منفعة محرمة و لا يجوز أن يوجر مال غيره إلا بإذنه فإن فعل فالأقرب وقوفه على الإجازة‌

الرّابع أن يكون المنفعة معلومة

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] يجب كون المنفعة معلومة لينفي الغرر فلو كانت مجهولة مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز و العلم يحصل إما بتقدير العمل كخياطة الثوب و بناء الجدار و نسخ الكتاب و إما بتقدير المدة كالخياطة شهرا أو سنة مثلا و لو كانت العين مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان و إن لم يكن عمل كالدار و الأرض لم يجز إلا على الوجه الثاني و هل يجوز تقييد المنفعة بالمدة و العمل معا كما لو استأجره ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم قال الشيخ لا يجوز لإمكان الفعل في أقل من ذلك الزّمان و أكثر و يحتمل الجواز لأن الإجارة وقعت على العمل و المدة ذكرت للتعجيل فحينئذ إن فرغ قبل المدة لم يكن له إلزامه بالعمل في باقيها و إن خرجت المدّة قبله فللمستأجر فسخ العقد فإن فسخ قبل عمل شي‌ء فلا أجرة و إن كان بعده كان عليه أجرة مثل ما عمل و إن اختار الإمضاء ألزمه بباقي العمل خارج المدة لا غير و ليس للأجير الفسخ [- ب-] إذا قرنت المنفعة بالمدة وجب أن يكون مضبوطة لا يتطرق إليها الزيادة و النقصان كالسنة و الشهر و اليوم و لو عقد على ما لا ينضبط كإدراك الغلات و قدوم الحاج لم يجز و وجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة و لو استأجر كل شهر بكذا و لم يعين الأشهر قال الشيخ يصح و يكون له‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست