responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244

الطين بالرقة و الغلظ و أجزاء السّطح بالعلوّ و النزول و كذا الحائط و يجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث و شعر مباح أو سجل أو مصحف و لا يكره و على حصاد زرعه و دفعه و تصفيته و على استيفاء القصاص في النفس و ما دونها و على الدلالة على الطريق و على الكيل و الوزن المعلومين بالمدة أو القدر و على ملازمة غريم يستحق ملازمته و على السمرة و على بيع ثياب بعينها و على شراء ثياب معينة على إشكال و على البيع على شخص معيّن على إشكال أيضا و على خدمته سواء كان الأجير رجلا أو امرأة حرا أو عبدا و حكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها و على الإرضاع سواء انضمّ إلى الحضانة أولا و على الختان و قطع السلع و الكحل و الطبيب للمداواة و قلع الضرس و الراعي للرّعي و بالجملة على كل عمل محلّل مقصود [- كب-] يجوز استيجار العين المستأجرة سواء رضي المالك أو لا بشرطين أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال الثاني أن يتجرد العقد عن شرط التخصيص فلو آجره بشرط أن لا يسكن غيره أو لا يركبه لم يجز المخالفة و استيجار الأرض للزرع و الغراس و القميص ليلبسه [- كج-] لا يجوز استيجار ما يتعذر استيفاء منفعته كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحر عنها أو ينحسر من غير معرفة بالوقت و لو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز و لو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق و العادة غرقها لم يجز إجارتها و كذا لو استأجر الأخرس للتعليم و الأعمى للحفظ و أرضا لا ماء لها للزراعة و يجوز للسكون و لو أطلق و كان في محلّ يتوقع الزراعة فيه فكالمصرح بالزراعة و لو كان الماء متوقعا لكن على الندور ففاسد و لو كان يعلم وجود الماء فصحيح و لو كان يغلب وجود الماء بالأمطار فالوجه الصّحة [- كد-] لو استأجر الإبل و البقر و الدواب و الحمير للحمولة و العمل منفردة و منضمة إلى صاحبها أو إليهما و لدياس الزرع و إدارة الرحى و استقاء الماء عليها و لعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب و الإبل و الحمير للحرث مع إمكانه جاز و الأقرب جواز إجارة الحائط المزوق للنظر إليه و التعلم منه و منعه الشيخ و في استيجار الدلال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر‌

الفصل الثالث في شرائط الإجارة

و هي ستة‌

الأوّل المتعاقدان

و يشترط فيهما البلوغ و العقل و جواز التصرف فلا يصحّ إجارة الصّبي و إن كان مميزا و لو أذن له الولي على إشكال إيجابا و قبولا و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران الذي لا يحصل و النائم و الغائب و الساهي لانتفاء القصد فيهما و المكره و السّفيه و المحجور عليه للفلس و يختص منع هذين بالإجارة المتعلقة بأموالهما فلو آجر أنفسهما للعمل كان جائزا و لو آجر الراهن أو المرتهن من دون رضاء الآخر لم يجز و لو امتنع أحدهما أو هما معا و كانت العين مما يصحّ إجارتها آجرها الحاكم و كذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة و للولي التسلط على مال الطفل و المجنون بالإجارة له و كذا الوصيّ و الحاكم عنها مع فقد أولئك و عن السفيه و المحجور عليه و الغائب‌

الثاني الأجرة

و هي لازمة في العقد و ركن فيه فلو أخل بها لم يصح و لزمه مع استيفاء المنفعة أجرة المثل و كذا لو بطل العقد في كل موضع فإنّه يثبت أجرة المثل سواء زاد على المسمّى أو ساواه أو نقص و يشترط كونها معلومة بالوزن و الكيل فيما يدخلانه و المشاهدة مطلقا على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه و جزم الشيخ بالجواز و كلما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أخرى اتفق جنسها كسكنى دار بسكنى أخرى أو اختلف كاستخدام عبد بالسكنى و يجوز أن يكون مطلقه بشرط الوصف الرافع للجهالة و معيّنة موصوفة معلومة المقدار و لا يكره بالطعام الموصوف و لو استأجر دارا بعمارتها جاز مع التعيين و إلا فلا و كذا لو استأجر بدرهم و يشترط صرفها إلى العمارة و لو استأجر لسلخ الميّتة بجلدها لم يجز و لو كان للمذكى قال الشيخ يجوز و عندي فيه نظر لجهالة الجلد فلا يعلم خروجه سليما أو معيبا و ثخينا أو رقيقا و لو استأجره لنقل الميّتة بجلدها ثبت له أجرة المثل و لو استأجره لرعي الغنم مدّة معيّنة بنصفها أو جزء معلوم جاز و النماء بينهما من حين العقد على النّسبة و كذا لو استأجره لرعيها بشياه معيّنة منها و لو كانت مجهولة لم يجز و يثبت أجرة المثل و لو استأجره بدرها أو نسلها أو صوفها أو شعرها أو بعض ذلك لم يجز و كذا لو استأجره بطعامه و شرابه و كسوته أو بأحدها لم يجز سواء كان ظئرا أو غيرها و لو عين الطعام و الشراب و الكسوة بما يرفع الجهالة جاز بشرط تعيين وقت الدفع و لو استأجره بعوض و شرط الإطعام و الكسوة عليه ففي الجواز نظر فإن سوغناه و تشاحا رجع في القدر في الإطعام و الكسوة إلى قدر كفايته يجري عادته و لا يقدر الإطعام بمد و ليس له إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية و لو لم يشترط طعاما و لا كسوة كانا على نفسه و لو شرط الأجير طعام غيره و كسوته جاز بشرط العلم بالمقدار و هل يكون ذلك للأجير إن شاء أطعمه و إن شاء تركه أو للمشروط له فيه نظر و لو استأجر دابة بعلفها أو بأجر مسمّى و علفها فإن عينه جاز و إلا فلا و لو شرط طعاما معيّنا و استغنى عنه بطعام نفسه أو غيره أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم يسقط نفقته و طالب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست