responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237

و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل و لو قيل برده على الموكّل كان أقرب [- يح-] لو وكله في قضاء ديونه فادّعاه و أنكر الغريم فالقول قوله مع يمينه و يطالب الموكّل ثمّ الوكيل إن كان قد قضاه بحضرة الموكل لم يرجع الموكل عليه بشي‌ء و كذا إن لم يكن بحضرته لكن أشهد عليه شاهدين ماتا أو غابا أو كان ظاهرهما العدالة ثم ظهر فسقهما و إن لم يشهد عليه كان له الرجوع سواء صدقه الموكّل و أمره بالإشهاد أو لم يأمره أو كذبه لتفريطه بترك الإشهاد و إن لم يأمره أما لو أذن في القضاء بغير إشهاد أو اعترف الغريم فلا ضمان و لو قال الوكيل قضيت بحضرتك أو قال أذنت لي في قضائه بغير بيّنة أو قال أشهدت شاهدين ماتا فأنكره الموكل فالقول قول الموكّل مع اليمين و يحتمل تقديم قول الوكيل و لو دفع إلى الوكيل عينا ليودعها عند فلان فأنكر المستودع فالقول قوله مع اليمين ثم الوكيل إن كان أودع بحضرة الموكّل لم يضمن و إن كان بغيبته احتمل عدم الرجوع و قواه الشيخ و ثبوته للتفريط بترك الإشهاد و لو اعترف المستودع فإن كانت العين باقية كان للموكّل استعادتها أو إبقاؤها و إن كانت تالفة لم يضمنها المستودع و في تضمين الوكيل إشكال أقربه العدم [- يط-] إذا ادّعى خيانة وكيله لم تسمع إلا مع التعيين و حينئذ يكون القول قول الوكيل مع يمينه و عدم البيّنة و يستحق الجعل إن كان شرط له و لو نكل حلف الموكّل و ثبت الخيانة و قاصصه فإذا كان له جعل على البيع كان له المطالبة به من قبل أن يتسلّم الموكل الثمن و لو قال وكلتك في بيع مالي فإذا أسلمت الثمن إلى فلك كذا استحق الجعل بعد التسليم [- ك-] إذا ادعى الوكالة عن الغائب في قبض حقه فإن أقام بيّنة انتزعه و إن لم يقم بينة و أنكر الغريم لم يتوجّه عليه اليمين و إن ادّعى عليه العلم سواء كان الحق دينا أو عينا كالوديعة و شبهها و لو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه في الدين و العين معا على إشكال في الدّين فإن دفع إليه مع التصديق أو عدمه و صدقه الموكل برئ الدافع و إن كذبه فالقول قوله مع اليمين فإن كان الحق عينا موجودة في يد الوكيل كان له أخذها و له مطالبة من شاء يردها فإن طالب الدافع فللدافع مطالبة الوكيل و إن تلفت العين أو تعذّر ردّها رجع صاحبها على من شاء و على أيّهما رجع لم يكن للمأخوذ منه مطالبة الآخر إلا أن يكون الدافع دفع العين إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة فحينئذ إن رجع المالك عليه رجع هو على الوكيل و كذا لو صدقه و تعدى الوكيل أو فرط استقرّ الضمان عليه فإن رجع على الدافع رجع الدافع على الوكيل لتفريطه دون العكس و لو كان الحق دينا لم يكن للمالك الرجوع على الوكيل و إن كذبه بل يرجع على الدافع خاصة و يرجع الدافع بما أخذه الوكيل و يكون قصاصا بما أخذ منه صاحب الحق و إن كان قد تلف في يد الوكيل لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدقه أوّلا و لم يفرط و لو تلف بتفريط أو لم يكن قد صدقه الدافع رجع عليه و لو جاء رجل و ادعى أنه وارث صاحب الحق و أنّه قد مات فأنكر من عليه الحق لزمه اليمين على نفي العلم و كذا تلزم اليمين في كل موضع لو أقر لزمه الدفع و لو صدقه لزمه الدّفع إليه في العين و الدّين إجماعا و لو ادّعى أن صاحب الحق أحاله عليه فصدّقه فالوجه وجوب الدفع إليه و لو كذبه توجّهت اليمين‌

الفصل السّابع في الأحكام

و فيه [- لن-] بحثا [- ا-] يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها سواء كان الموكل غائبا أو حاضرا صحيحا أو مريضا و ليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل و إن كان الموكل حاضرا [- ب-] كلما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل و غيبته سواء كان قصاصا أو حدّ قذف أو غيرهما و كذا يجوز للوكيل في الطلاق و إيقاعه و إن كان الموكل حاضرا خلافا للشيخ [- ج-] إذا وكله صار بمنزلته فيما وكل فيه فإن وكله عاما قام مقامه في جميع الأشياء و إن كان خاصّا فكذلك فيما عينه من غير بعد و على التقديرين إنما يمضى تصرف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكل و لا يملك الوكيل من التصرّف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو العرف و لو وكله في التصرف في زمن معيّن لم ينفد التصرف في غيره [- د-] ليس للوكيل مخالفة الموكل فإن فعل وقف تصرّفه على الإجازة مع تعلق الغرض بالتخصيص فلو عين له السّوق التي يبيع فيها فباع في غيرها بذلك الثمن أو أزيد قال الشيخ يصحّ و الوجه إن كان للموكل غرض في التخصيص بأن يكون السّوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حلّه أو صلاح أهله أو لمودّة بين المالك و بينهم وقف على الإجازة مع التعدي و إلا فالوجه ما قاله الشيخ و لو عين له المشتري لم يجز له بيعه على غيره بذلك الثمن أو أزيد [- ه‌-] لو اشترى غير ما عيّن له شراؤه لم يلزم في حق الموكل ثم إن كان قد اشترى بالعين فالوجه وقوفه على الإجازة و لو قيل بالبطلان و كان قد ذكر الموكّل في العقد أو صدقه البائع أو أقام بيّنة لم يلزم الوكيل البيع و رد البائع ما أخذه و إن لم يذكره و لم يصدقه و لا بيّنة هناك حلف البائع على انتفاء العلم و لم يلزم رد بشي‌ء و كذا لو ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فالقول قول‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست