responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235

الآخر أنه أقر بالعربية أو قال أحدهما أشهد أنّه وكّله و قال الآخر أشهد أنه استنابه أو أذن له في التصرّف من غير حكاية لفظه أو شهد أحدهما أنه أقر أنه وكيله و الآخر أنه أقر أنه نائبه أو وصيّه في حياته في التصرف يثبت الوكالة و لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده و الآخر في بيع عبده و جاريته ثبت وكالة العبد و كذا لو شهد أحدهما أنّه وكله في بيعه لزيد و الآخر أنه وكله في بيعه لزيد و إن شاء لعمرو [- د-] لا يثبت الوكالة بخير الواحد و لا يجوز للوكيل التصرّف بمجرّد الخبر و إن شرط الضمان مع إنكار الموكل و كذا لا يثبت العزل بخبر الواحد و إن كان رسولا و لو شهد اثنان بالوكالة على الغائب فقال الوكيل ما علمت هذا و أنا أتصرف الآن جاز لأن القبول لا يجب على الفور و لا يشترط في الوكالة أيضا حضور الوكيل عقد الوكالة و لا علمه و به و لا يضرّ جهله به أما لو قال لم أعلم صدق الشاهدين لم يثبت وكالته و إن قال ما علمت و سكت طلب منه التفسير فإن فسر بالأوّل ثبت وكالته و إن فسر بالثاني بطلت [- ه‌-] لو أقام البينة على الغائب بأنه وكّله سمعت بينة و حكم على الغائب و لو قال من عليه الحق أحلف أنك لا تستحق مطالبتي لم يجز و لو ادعى العزل و أقام بذلك بيّنة سمعت و انعزل و إن لم يقم بينة لم يكن له إحلاف الوكيل إلا أن يدعي عليه العلم بالعزل فيحلف على نفيه [- و-] تقبل شهادة الوكيل على موكله مطلقا إذا كان من أهل الشهادة و تقبل شهادته له فيما ليس وكيلا فيه و لو شهد بعد العزل بما كان وكيلا فيه سمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه أو كان قد أقامها و ردت و إن كان قد شرع أو أقامها لم يقبل [- ن-] لو شهد الموليان أن الزوج وكل في طلاق أمتهما لم تسمع لجرّ النفع ببقاء البضع لهما و لو شهد العزل الوكيل عن الطلاق لم يقبل التهمة إبقاء المئونة [- ح-] لو ادعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه قبلت و لو شهد له أبناء الموكل لم يقبل و يقبل لو شهد له أبواه و لو ادّعى وكالة الغائب فادّعى الخصم العزل و شهد له ابنا الغائب لم يقبل و لو قبض الوكيل فحضر الموكل و ادّعى عزله و بقاء الحق عند الغريم و شهد له ابناه قبلت و لو ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيّده لم يقبل و لو شهد له ابنا سيّده قبلت و لو أعتق و أعاد السيّد الشهادة قبلت [- ط-] للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه فلو شهد بوكالة شخص لم يفتقر إلى البيّنة [- ى-] لو ادّعى الوكالة و أقام شاهدين سمعها الحاكم و أثبتها و لم يفتقر إلى حضور الخصم للموكل [- يا-] إذا ادعى الوكالة لم تسمع دعواه في حقّ لموكله قبل ثبوت وكالته و لو ادعى رجل مالا على غائب في وجه وكيله و أقام بيّنة حكم له بعد الإحلاف على إشكال و التكفيل فإن حضر الغائب و أنكر الوكالة أو ادعى العزل لم يؤثر في الحكم [- يب-] لو ادعى الوكالة فشهد له اثنان أحدهما ابن الآخر قبلت إجماعا و لو شهد له أب الموكّل قبلت و لو شهد له ابناه لم يقبل إن أنكر الموكل ذلك و كذا لو كان غائبا أو ساكتا‌

الفصل السادس في التنازع

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] إذا ادعى الوكالة و أنكر الموكل فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمدّعي بيّنة و لو قال وكلتك و دفعت إليك مالا فأنكر الوكيل الجميع فالقول قوله و كذا لو قال وكلتك فأنكر [- ب-] لو زوجه و أنكر الموكل الوكالة و لا بيّنة فالقول قول الموكل مع يمينه فإن صدقت المرأة الوكيل لم يرجع عليه شي‌ء و إلا رجعت عليه بالمهر كملا اختاره ابن إدريس و روي بنصفه و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر فإن كان الوكيل صادقا وجب على الموكل أن يطلقها و يسوق إليها نصف المهر و فيه قوة و لو ضمن الوكيل المهر رجعت عليه به أجمع و على الرواية ينبغي أن يرجع بالنّصف و الأول أجود لأن الفرقة لم يقع بإنكاره فيكون النكاح باقيا في الباطن فيجب الجميع ثم إن صدقت المرأة الوكيل في دعوى الوكالة لم يجز لها أن يتزوّج إلا بعد أن يطلقها و الوجه وجوب الطلاق على الموكل و به شهدت الرواية [- ج-] لو ادعى أن فلانا الغائب وكله في التزويج فتزوّجها له و مات الغائب لم يرثه المرأة إلا أن يصدقها الورثة أو يثبت بالبيّنة [- د-] لو صدقه الموكل على الوكالة و أنكر أنه زوجه فهنا الاختلاف في تصرف الوكيل ففي تقديم قول الموكل إشكال [- ه‌-] لو قال لزوجه الغائب أنه قد طلقك و وكلني في تجديد النكاح بألف فأذنت و عقد بها و ضمن الوكيل الألف ثم أنكر الموكل فالنكاح الأوّل باق بحاله فإن صدقت المرأة الوكيل فهل يرجع على الضامن أم لا فيه نظر أقربه الرجوع و إن لم يصدقه لم ترجع عليه بشي‌ء [- و-] إذا اختلفا في صفة الوكالة كان القول قول الموكل مع يمينه فإذا ادّعى إذنه في شراء الجارية بعشرين و قال الموكل أذنت بعشرة قدم قول الموكل مع عدم البينة فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكل و ذكر الشراء له في العقد رجعت الجارية إلى البائع و إن اشتراه بعين مال الموكّل إلا أنه لم يذكره في العقد فإن صدقه البائع في أن الشراء بعين مات الموكل فالحكم ما تقدم و إن كذبه حلف على نفي العلم فيسقط دعوى الوكيل و يلزمه البيع و يغرم الوكيل الثمن الموكل فإن كان الوكيل كاذبا فالسّلعة للبائع و على البائع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست