responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

له في التوكيل فإن عيّن لم يجز التعدي و إن أطلق وجب أن يعيّن على أمين فلو وكّل فاسقا لم يجز و لو وكل أمينا فصار خائنا وجب عليه عزله [- ز-] الوصيّ يجوز له أن يوكل و كذا الحاكم و أمينه و ولي النكاح يجوز أن يوكل في تزويج مولاته سواء كان أبا أو جدّا أما الوكيل فيقف على الإذن [- ح-] إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل صحّ و كان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأول و لا عزله و لا يملك الأوّل عزل الثاني و لو أذن له أن يوكل لنفسه جاز و كان وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله إياه و موت الموكل و عزل الأول و لو وكل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا كان الثاني وكيلا للوكيل [- ط-] العبد المأذون له في التجارة يجوز له أن يوكل فيما يحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن و لا يجوز في غير ذلك [- ى-] لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح و لا شراء الصيد [- يا-] للأب و الجد أن يوكلا عن الصّغير [- يب-] للغائب أن يوكل في الطلاق إجماعا و كذا للحاضر فإذا أوقع الطلاق بحضور الموكل وقع خلافا للشيخ [- يج-] ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم [- يد-] يكره لذوي المروات مباشرة الحكومة و ينبغي لهم أن يوكلوا فيها‌

الفصل الرابع في الوكيل

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يشترط فيه البلوغ و كمال العقل فلا يصح استنابة الصبي و لا المجنون و المغمى عليه فلو وكل الصّبي لم يصح تصرّفه و إن كان يعقل ما يقول [- ب-] كل ماله أن يليه بنفسه مما يصحّ النيابة فيه صحّ أن يكون وكيلا فيه [- ج-] يجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا و قبولا و في غيره و كذا الكافر و المرتد و يجوز استنابة المحجور عليه لسفه أو فلس في الأموال و غيرها [- د-] لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله كابتياع الصيد و عقد النكاح [- ه‌-] العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه و في إيجابه و كذا في غيره من العقود و غيرها و لا يجوز من دون الإذن [- و-] المرأة يجوز استنابتها في كل ما يصحّ الاستنابة فيه و يجوز أن يكون وكيله في عقد النكاح إيجابا و قبولا و كذا يجوز أن يكون وكيله في طلاق غيرها و الأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها و نقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك و قوى المنع [- ز-] كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكّل فيه فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة قال الشيخ و الأقرب عندي الجواز و لا الطفل و لا المجنون في الحقوق أجمع إلا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرواية و لا يشترط عدالة الولي و لا الوكيل في النّكاح [- ح-] يجوز أن يوكل عبده في إعتاق نفسه [- ط-] يجوز للمكاتب أن يتوكّل بجعل من غير إذن مولاه و ليس له أن يتوكّل لغيره بغير جعل إلا مع الإذن [- ى-] يجوز تعدّد الوكلاء فلو وكل اثنين جاز و ليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في الجميع و لا في البعض إلا أن يجعل له ذلك و لو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك و لو وكلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما و لو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّف و لا للحاكم ضمّ آخر إليه و لو ادعى أحد الوكيلين الوكالة أثبتها الحاكم و سمع البيّنة منه و إن كان الآخر غائبا و لم يملك الحاضر التصرف إلا مع حضور الغائب و لا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البيّنة و لو جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر التصرّف و لو وكلهما في الخصومة لم يكن لأحدهما الانفراد بها كغيرها من الحقوق [- يا-] المسلم يجوز أن يتوكل على مثله لمثله إجماعا و يكره أن يتوكل للذمّي على المسلم و ليس بمحرم خلافا للشيخ في بعض أقواله و يتوكّل للذمّي على الذمّي و للمسلم على الذمّي و كذا يتوكّل الذمّي لمثله على مثله و للمسلم على الذمّي و لا يجوز أن يتوكّل على المسلم لا لذمّي و لا لمسلم [- يب-] يستحب أن يكون الوكيل أمينا ذا بصيرة تامة عارفا باللغة التي ينازع بها‌

الفصل الخامس فيما يثبت به الوكالة

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] لا يثبت الوكالة بدعوى الوكيل سواء كذبه الغريم أو صدقه و إنما يثبت بإقرار الموكل أو البيّنة و هي شاهدان عدلان و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و إن كثرت و لا بشهادة رجل و امرأتين و لا يشاهد و يمين و إن كانت الوكالة بمال [- ب-] لو شهد عدلان بالوكالة ثم شهد أحدهما أن الموكّل عزله لم يثبت الوكالة إن كان قبل الحكم بالوكالة و إن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل و لو شهد ثالث بالعزل لم يلتفت إلى شهادته قبل الحكم و لا بعده إلا أن يشهد معه آخر به و لو شهدا بالوكالة ثم شهدا بالعزل بعد أن وكله فإن كان على وجه الرجوع عن الشهادة بطلت الوكالة إن شهدا بالعزل قبل الحكم و إن كان بعده لم يبطل أما لو شهدا لا على جهة الرجوع فإنه يثبت العزل بشهادتهما [- ج-] يشترط في ثبوت الوكالة اتفاقهما في الشهادة فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة و الآخر يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية و الآخر بالعربيّة أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك و الآخر أنه قال أستنبتك أو أذنت لك في التصرف لو ما أشبهه من ألفاظ الوكالة أو شهد أحدهما على عقد الوكالة و الآخر على الإقرار بها أو شهد أحدهما أنه وكّله في بيع عبده و شهد الآخر أنّه وكله و زيدا أو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه و الآخر أنه قال لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم يثبت الوكالة و لو شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة و الآخر أنه أقر بتوكيله يوم السّبت أو شهد أحدهما أنه أقر بالعجميّة و‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست