responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل [- يد-] لو غاب الموكل و طالب الوكيل الغريم وجب عليه الدفع إليه و لا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته [- يه-] العبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت أو لا تتصرف أو امتنع من التصرف و لو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البينة ثبت و لم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا و في المستقبل إشكال [- يو-] لا يشترط في التوكيل رضاء الخصم فيصحّ الوكالة من دون رضاه و لو عزله الخصم لم ينعزل‌

الفصل الثاني فيما يصحّ التوكيل فيه و ما لا يصحّ

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] كل ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه و كل ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة جاز التوكيل فيه و شرطه أن يكون مملوكا للموكّل فلو وكله في طلاق امرأة سينكحها أو عبد يشتريه لم يجز و أن يكون مما يصحّ فيه النيابة [- ب-] الطهارة لا يصح النيابة فيها لتعيين محلّها و لا يجوز أن يوضيه غيره في محلّه إلا مع الضرورة و يجوز أن يستعين و يجوز التوكيل في تطهير بدنه و ثوبه من النجاسة [- ج-] الصلاة لا تصح النيابة فيها إلا في ركعتي الطواف مع التعذر و يجوز مطلقا بعد الموت عندنا و إن لم يكن توكيلا حقيقيا [- د-] الزكاة يجوز النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره و يجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله و من مال النائب و يستنيب الفقراء و الإمام أيضا في التسليم [- ه‌-] الصّيام لا يصحّ النيابة فيه إلا إذا مات فيصوم عنه وليّه و أما الاعتكاف فلا تدخله النيابة [- و-] الحج تدخل النيابة مع العجز و الموت [- ز-] البيع يصحّ التوكيل فيه و في جميع أحكامه و كذا الشراء و الرهن و قبضه [- ح-] التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة و أما الحجر فيصحّ أن يوكل الحاكم من ينوب عنه [- ط-] الصّلح يصحّ التوكيل فيه و كذا الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و الإقرار على إشكال و العارية و القراض و المساقاة و المطالبة بالشفعة و أخذها و الإجارة و الاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش واحد الموات على إشكال و الجعالة و المزارعة و العطايا و الهبات و الوقف و قبض الحقوق و دفعها كالميراث و غيره و القسمة و الوصايا و الودائع و النكاح إيجابا و قبولا من الولي و الخاطب و المرأة و الخلع و الطلاق و الرجعة و استيفاء القصاص بحضرة الموكل و غيبته و قتال أهل البغي و الجهاد و استيفاء الحدود دون إثباتها إلا حدّ القذف و عقد الجزية و تسليمها و قبضها و الذبح و عقد السبق و الرمي و القضاء و الدعوى و إثبات الحجج و الحقوق و القرض و الصلح و الإبراء و العتق و التدبير و الكتابة و لا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه و لا من عليه الدين و في اشتراط علم الموكّل نظر [- ى-] الغصب لا يصحّ التوكيل فيه فإذا غصب الوكيل كان هو الغاصب لا الموكل و لا الميراث و لا القسم بين الزوجات و لا الإيلاء و لا الظهار و لا اللعان و لا العدد و لا الرضاع و لا الجناية و لا القسامة و لا الأشربة بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكل و لا الأيمان و النذور و العهود و أما الشهادة فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلا و لا الاستيلاء [- يا-] جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار فإن عيّن الموكّل لم يلزمه ما يريده الوكيل في الإقرار و إن أطلق لم ينفذ إقرار الوكيل فإذا أقر بالمطلق رجع في التفسير إلى الموكّل و إن منعنا من الوكالة ففي كونها إقرارا من الموكل نظر فإن قلنا به لزمه إن وكله في الإقرار بالمعين ما عيّنه و في المطلق ما يعينه و يجبر على التعيين‌

الفصل الثالث في الموكل

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] يعتبر في الموكل جواز التصرّف فكل من صحّ تصرّفه في شي‌ء بنفسه و كان ممّا تدخله النيابة جاز أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا فلو وكل المجنون و السكران و المغمى عليه لا يصحّ وكالة الصّبي مميّزا كان أو غير مميّز و لو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له فعله بنفسه كالوصيّة في المعروف و الصّدقة و الطلاق على رواية ممنوعة و ليس له أن يوكّل في غير ذلك و إن كان مراهقا بإذن الولي أو بغير إذنه [- ب-] لو عرض للموكّل الجنون بطلت الوكالة من وقت عروضه و إن لم يعلم به سواء كان مطبقا أو أدوارا و كذا الإغماء و أما السّكر العارض فلا تبطل الوكالة [- ج-] المحجور عليه لسفه أو فلس ليس له أن يوكّل فيما لا يجوز له التصرّف فيه بنفسه كالأموال و يجوز فيما له التّصرف فيه بنفسه كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص [- د-] العبد القن ليس له أن يوكّل إلا بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن المولى و لا يكفي فيه الإذن في التجارة فيما لا يتعلّق بها أما المكاتب فله أن يوكّل فيما يتولى بنفسه مما يصحّ فيه النيابة و يجوز للقن أن يوكل فيما يتولاه بنفسه من غير إذن السّيد كالطلاق و الخلع فلو وكله أجنبيّ في شراء نفسه من مولاه صح [- ه‌-] لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل سواء منعه أو أطلق إلا إذا كان الوكيل ممّن يترفع عن متعلق الوكالة أو كان كثيرا منتشرا فيعجز عنه بنفسه فيجوز له أن يستنيب و هل يجوز للعاجز من حيث الكثرة الاستنابة في الجميع أو يجب أن يقتصر على الزيادة التي عجز عنها الأقرب الأخير و لو أذن له في التوكيل جاز بلا خلاف و لو قال وكلتك فاصنع ما شئت ففي جواز التوكيل نظر أقربه ذلك [- و-] إذا أذن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست