responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231

الصّلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه مثل أن يصالح امرأة ليقرّ له بالزوجيّة و لو دفعت إليه عوضا ليكف عن هذه الدعوى فالوجه عدم الجواز فإن اصطلحا على ذلك ثم ثبتت الزوجيّة بالبيّنة أو بإقرارها كان النكاح باقيا و لو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز و لو دفعت إليه عوضا ليقر بطلاقها لم يملكه بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها [- كا-] لو ادعى عبودية من أنكرها فصالحه على مال ليقرّ له بها لم يجز فإن أقرّ لزمه و لو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه ففي عدم الصحة إشكال و لو ادعى على رجل مالا فأنكر فدفع إليه شيئا ليقرّ له به لم يصحّ فإن أقرّ لزمه ما أقرّ به و يردّ ما أخذه و لو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى جاز [- كب-] لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه أو صالح الزاني و السّارق و الشّارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان أو صالحه عن القذف لم يصحّ و لو صالح عن حق الشفعة فالوجه الجواز [- كج-] إذا ادعى اثنان عينا بسبب توجب الاشتراك في كلّ جزء منها مثل أن يقولا أورثناها أو اتبعناها صفقة فأقر المتشبث لأحدهما بنصفها اشتركا فيه فإن صالح المقر له عما أقر به مضى الصلح فيه أجمع إن كان بإذن صاحبه و إلا ففي قدر نصيبه و هو الرّبع خاصّة و لو ادعياها مطلقا من غير قيد يقتضي الشركة فأقرّ لأحدهما لم يشاركه الآخر و لو أقر بها أجمع لأحدهما فإن صدق المقر له الآخر سلم إليه النصف سواء سبق تصديقه أو تأخر و لو لم يصدق الآخر كان الجميع له إن ادعاه بعد الإقرار و لا يسقط حقه من الجميع بدعوى النصف أو لا و لو لم يدع الجميع بعد الإقرار و لا اعترف للآخر بالنّصف ثبت النّصف للمقرّ له و احتمل إبقاء النّصف الآخر في يد المقر و دفعه إلى الحاكم حتى يثبت المدّعى و دفعه إلى الآخر و منعه الشيخ [- كد-] إذا تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل حكم به لصاحب الحمل و لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب قضي به لهما و لو تنازع راكب الدّابة و قابض لجامها قضي للراكب مع يمينه و قيل يستويان و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره تساويا فيه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر فهي لصاحب البيت مع اليمين [- كه-] إذا ادّعى دارا في يد أخوين فاعترف أحدهما فصالحه على ماله بعوض صح و ليس للآخر الأخذ بالشفعة سواء كان الإنكار مطلقا أو قال هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا [- كو-] إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا و الرّبح و الخسران و النقد و النسيئة و العروض للآخر و يسلّم إليه صح و هي رواية الحلبي و الكناني الصحيحة عن الصادق عليه السلام [- كز-] إذا كان مع اثنين درهمان ادعاهما أحدهما و ادعى الآخر واحدا منهما أعطي مدعيهما درهما و نصفا و للآخر النصف الآخر و لو كانا في يد مدعيهما حلف للآخر و كان الجميع له و لو كانا في يد مدعي أحدهما حلف للآخر و أخذ درهما [- كح-] إذا أخذ رجلا من آخر عشرين درهما بضاعة و من آخر ثلاثين كذلك و اشترى بكل منهما ثوبا و امتزجا و لم يتميّزا فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه و إن ماكسا بيعا و قسم الثمن على خمسة أجزاء فأعطي صاحب العشرين خمسيه و للآخر الباقي و هي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال ابن إدريس و الأولى استعمال القرعة [- كط-] إذا استودع لرجل دينارين و للآخر دينارا و امتزج المال من غير تفريط و ضاع منهما دينار ففي رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام يعطى صاحب دينارين دينارا منهما و يقسم الآخر بينهما نصفين و في السكوني ضعف و الأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين فيعطى صاحب الدينارين دينارا و ثلث دينار و للآخر ثلثي دينار و لو فرط المستودع في المزج لزمه الدينار [- ل-] يصحّ الصّلح على عين بمثلها و بمنفعة و على منفعة بمثلها و بعين و على دين بمثله أو عين و بالعكس [- لا-] إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم و لآخر مائة دينار فصالحاه على ألف درهم ففي صحّته إشكال و جوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض فإن عين حصة كل واحد و إلا بسطت على الألف و قيمة المائة بالنسبة [- لب-] إذا كان الدّين مؤجّلا فصالحه على التعجيل صحّ و سقط الأجل فإن ظهر العوض مستحقا‌

أو معيبا فردّه قال ابن الجنيد كان لصاحب الدّين مطالبة بتوفيته إياه معجلا و ليس بمعتمد [- لج-] لو صالح الوصي المدّعي على الميّت بغير بيّنة قال ابن الجنيد بطل الصّلح و الوجه تقييده بانتفاء المصلحة و لو كان ليتم مال و به بينة فصالح عنه وصيّه قال لا يصحّ الصّلح بالبعض و لو لم يكن بينة جاز الصّلح قال و لو وجد الوصيّ أو اليتيم بينة بحقّ انتقض الصّلح و هو أشكل من الأوّل و قد بقي في الصّلح مسائل يتعلق بالأملاك و أشباهها يذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء اللّٰه تعالى‌

المقصد السّابع في الوكالة

و فيه فصول‌

الأوّل في الماهية

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف و هي جائزة بالنص و الإجماع و يفتقر إلى الإيجاب و القبول فالأول كل لفظ دل على الإذن مثل وكّلتك و أستنبتك أو افعل كذا أو أذنت لك في فعله و لو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بذلك مع العجز كفى في الإيجاب و القبول كل لفظ أو فعل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست