responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229

كان الدين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه فأحاله أحدهما بالدّين أجمع صحّ فيما عليه لأن كفالة المال ناقلة عندنا و إن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع صحت الحوالة فيما عليه خاصّة إن قلنا باشتراط الدّين في ذمة المحال عليه أو قال أحلتك بما عليه أما لو قال أحلتك بالمال أجمع على فلان و لم يشترط في الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحال عليه فإنها تصحّ اجمع لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه إلا أن يحتال بإذنه فإن أحاله عليهما جميعا ثبت له على كل واحد بقدر ما عليه و لو أحاله عليهما ليستوفي منهما أو من أيّها شاء جميع الدين فالوجه بطلان الحوالة و كذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ليستوفي من أيّهما شاء و لو لم يكونا متكافلين فأحاله عليهما معا طالب كل واحد بما عليه من الدّين [- يب-] لو أحال الزوجة بالصداق فارتدت قبل الدّخول احتمل بطلان الحوالة و صحّتها كما قلنا في العبد المعيب و لو طلقها قبل الدخول صحت الحوالة في النصف و بقي النصف محتملا للأمرين [- يج-] قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه فإن قضاء المحال عليه قبل إن يخلّصه قال الشيخ إن كان بأمره رجع على المحيل و إن لم يكن بأمره لم يرجع فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة فهو حقّ و إن كان في الأداء فلا و الأقرب إن هذه الحوالة كالضمان ليس للمحال عليه أن يرجع إلا بما أدى [- يد-] إذا اختلف المحيل و المحال عليه بعد القضاء فقال المحيل كان لي عليك مال حلت به عليك و إنك المحال عليه فالقول قول المنكر مع يمينه فيرجع على المحيل [- يه-] إذا كان له دين في ذمّة غيره فوهبه لآخر قال الشيخ الأقوى جواز الهبة و ليس بمعتمد‌

المقصد السادس في الصلح

و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] الصلح عقد شرع لقطع التنازع بين المختلفين و هو على أنواع صلح بين المسلمين و أهل الحرب أو بين أهل العدل و البغي و قد سلف و صلح بين الزّوجين إذا خيف الشقاق بينهما و سيأتي و صلح بين المختصمين في الأموال و هذه الباب معقود له [- ب-] الصّلح عقد قائم مستقل بنفسه ليس فرعا على غيره و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقابل و قد أجمع العلماء كافة على تسويغه ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام و لا خيار بعد انعقاده لأحدهما سواء افترقا من المجلس أو لا و إن اشتمل على المفاوضة و لا يحتاج إلى شرائط البيع و قول الشيخ في الخلاف إذا تلف ما يساوي دينارا فصالحه مع الإقرار على دينارين لم يصحّ و إلا كان بيعا للدّينار بأزيد فيكون ربا ضعيف عندي [- ج-] الصلح جائز على الإقرار و الإنكار و إنما يقع الصّلح على الإنكار إذا اعتقد المدّعي حقية قوله و المدعى عليه براءة ذمّته فيجوز للمدّعي أخذ ما يصالحه عليه المنكر سواء كان من جنس المدّعى أو من غيره و سواء زاد عن المدّعى أو نقص فإن وجد بالمأخوذ عيبا كان له ردّه و الرّجوع في دعواه فلو وجد الدافع بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدّعي و لو كان المأخوذ شقصا أو المصالح عنه لم يثبت الشفعة فيه و لو كان أحدهما كاذبا كان الصلح باطلا في نفس الأمر و لا يحل للمنكر ما أخذه بالصّلح إذا دفع الأقل مع كذبه و لا للمدّعي إذا كان مبطلا و يحكم عليهما في الظاهر بالصّحة و لو ادعى على رجل أمانة كالوديعة و المضاربة أو مضمونا كالقرض و التفريط في الوديعة فأنكر جاز الصلح [- د-] إذا صالح أجنبي عن المنكر للمنكر صح سواء اعترف للمدّعي بصحّة دعواه أو لم يعترف و سواء كان بإذنه أو بغير إذنه و سواء كان في دين أو عين ثم إن لم يأذن المنكر في الصلح لم يكن للأجنبي الرّجوع عليه بشي‌ء و لو أدّى بإذنه على إشكال و إن أذن في الصّلح و الأداء رجع عليه و إن أذن في الصّلح و الأداء رجع عليه و إن أذن في الصلح خاصّة لم يرجع مع الأداء تبرّعا و هل يرجع مع نية الرّجوع الوجه أنه لا يرجع أيضا [- ه-] إذا صالح الأجنبي عن المنكر لنفسه ليكون المطالبة له فإن لم يعترف المدّعي بصحة دعواه فالوجه عدم الجواز و إن اعترف له بالصّحة فإن كان المدعى دينا صحّ و يكون الخصومة بين الأجنبي و المدعى عليه و إن كان عينا و صدقه على دعواه صح الصّلح فإن قدر على الرد استقر الصلح و إن عجز قال الشيخ تخير بين فسخ الصّلح و الإقامة عليه [- و-] لو قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المدّعى عليه في مصالحتك عن هذه العين و هو مقر لك بها باطنا و يجحد ظاهرا فالوجه صحة الصلح فإن صدقه المدعى عليه ملك العين و رجع الأجنبي عليه بما أداه إن كان أذن له في الدفع و لو أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينه و إن أنكر التوكيل فالقول قوله مع يمينه و ليس للأجنبي الرّجوع عليه ثم إن كان الأجنبي صادقا في دعوى الوكالة ملك المدعى عليه العين بالصّلح و إن لم يكن صادقا احتمل عدم الملك و احتمل أن يقف على الإجارة [- ن-] إذا قال المدّعى عليه صالحني لم يكن إقرارا بالمدّعى أما لو قال ملكني كان إقرارا له و كذا لو قال بعني أو هبني أو أبرأتني منه أو قبضة [- ح-] إذا اعترف بحقّ فامتنع من أدائه حتى صولح على بعضه كان الصّلح باطلا و سواء كان بلفظ الصّلح أو الهبة أو الإبراء و سواء شرط في الهبة و الإبراء أداء الباقي و أطلق أما لو اعترف له و صالحه من غير منع كان جائزا سواء صالحه بالبعض أو بأكثر في غير الرّبوي و في الرّبوي إشكال أقربه الجواز و يجوز بغير الجنس أقل أو أكثر و سواء كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست