اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 227
و لو احتال على من دينه حال و شرط تأجيله فالأقرب الصّحة و لزوم
الشرط كما قلنا في الضمان و لا خلاف في أنه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة أو دونها
مع رضا المحتال أو عجل ما شرط تأجيله من غير شرط كان سائغا و لو احتال مؤجلا فمات
المحيل أو المحتال لم يبطل التأجيل و إن مات المحال عليه حل الدّين [- و-] شرط
الشيخ كون الحق مما تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه قال فلا تصح الحوالة بمال السّلم
لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه و عندي فيه نظر [- ز-] شرط الحوالة ثبوت الحق
في ذمة المحيل فلو أحاله ما يرضيه في المستقبل لم يصح إجماعا و يصح الحوالة بمال
الكتابة و قيل بالمنع و قد تقدّم في الضمان و كذا يصحّ الحوالة على المكاتب بغير
مال الكتابة و لو حل نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعا [- ح-]
الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ و إن كان قبل الدخول و كذا لو أحالت المرأة به
أجمع قبل الدخول و لو أحالت به بعد الدخول صح إجماعا [- ط-] إذا أحال البائع بالثمن
على المشتري في مدة الخيار جاز و كذا يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في
المدة [- ى-] إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا و ليس
حوالة يثبت فيها أحكام الوكالة و لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه فقد بينا
جواز ذلك أنه حوالة صحيحة و قيل ليس حوالة و إنما هو اقتراض فإن قبض المحتال منه
الدّين رجع على المحيل لأنه قرض و إن أبرأ منه و لم يقبض شيئا لم تصحّ البراءة
لأنها براءة لمن لا دين عليه و إن قبض منه الدّين ثم وهبه إياه رجع المحال عليه
على المحيل لأنّه قد غرم عنه و إنما عاد المال بعقد مستأنف و يحتمل عدم الرجوع و
إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض و ليست حوالة لأن
الحوالة إنما هي بدين على دين و لم يوجد واحد منهما [- يا-] شرط لزوم الحوالة بفتح
الميم و المد ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر و لم
يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة و الرجوع على المحيل سواء شرط المحتال
الملاءة أو لا و على تقدير عدم الشرط فسواء مات المحال عليه مفلسا أو لا و سواء
جحده و حلف عند الحاكم أو لا و ليس استدامة الغنى شرطا فلو أحاله على مليء و رضي
ثم أعسر لم يكن له فسخ الحوالة و لو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بان المحال عليه
مفلسا أو ميّتا رجع على المحيل إجماعا و لو أحيل على مليء فلم يقبل حتى أعسر فله
الرّجوع على المحيل
المطلب الثاني في الأحكام
و فيه [-
يه-] بحثا [- ا-] الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه و يبرأ
المحيل إذا تمت بأركانها من دين المحتال سواء أبرأه المحتال أو لا و للشيخ ره هنا
قول آخر ضعيف و سواء ضمن المحال عليه المال أو لم يضمن قال الشيخ و لو لم يقبل
المحتال الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه و لم يضمن كان له مطالبة المحيل و لم
يبرأ ذمته بالحوالة و هو جيّد لأنّه شرط ما لم يجعل له فكان له فسخ الحوالة لكن
هذا الشرط لا فائدة فيه لاقتضاء الحوالة الانتقال سواء حصل الضمان أو لا و كذا
يبرأ المحال عليه من دين المحيل [- ب-] إذا تمت الحوالة بشرائطها لم يعد الحق إلى
المحيل أبدا إلا أن يكون المحال عليه معسرا و لا يعلم المحتال أما في غير هذه
الصورة فلا سواء أمكنه استيفاء الحق أو تعذّر لمطل أو فلس متجدّد أو سابق معلوم أو
موق أو غير ذلك و لو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذّر الاستيفاء فالوجه
بطلان الشرط و في بطلان الحوالة حينئذ إشكال [- ج-] إذا أحاله على مليء غير مماطل
و لا جاحد لم يجب عليه القبول لأنا قد اعتبرنا رضاء المحتال و لو قبل المحتال لم
يجب على المحال عليه قبول الحوالة لأنا اعتبرنا رضاه أيضا و إن لم يكن المحتال
عدوه و مع قبول الثلاثة يلزمه الحوالة [- د-] يجوز ترامي الحوالات [- ه-] إذا أحال
البائع بثمن العبد فخرج حرّا أو مستحقّا بطلت الحوالة فإن كان البائع قد قبض برئ
المحال عليه من دين المشتري و كان له الرجوع عليه إن لم يكن له عليه دين و يكون
الثمن في يد البائع للمشتري يجب عليه رده إليه و إن لم يقبض بقي الحق كما كان في
ذمّة المحال عليه إن كان عليه حق و يثبت حرية العبد بالبينة أو اتفاقهم و كذا لو
أحال البائع الأجنبي على المشتري بالثمن و قبل الحوالة ثم ظهرت الحريّة أو
الاستحقاق بطلت الحوالة و يثبت الحرية بالبيّنة أيضا أو الاتفاق و إن أقر المحيل و
المحال عليه و كذبهما المحتال و لا بينة لم يقبل قولهما و لو أقاما بيّنة لم يسمع
لتكذيبهما إياها بالبائع أما لو أقامهما العبد فإنها يقبل و تبطل الحوالة و لو
صدّقهما المحتال و ادعى أن الحوالة لغير ثمن العبد فالقول قوله مع يمينه و لو
أقاما بينة بأن الحوالة بالثمن قبلت لعدم التكذيب و لو اتفق المحيل و المحتال على
حرّية العبد و كذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد و تبطل
الحوالة و ليس للمحيل و لا للمحتال مطالبة المحال عليه بشيء و لو اتفق المحال و
المحال عليه على الحريّة عتق العبد و بطلت الحوالة بالنّسبة إليهما و لم يكن
للمحتال الرّجوع على المحيل [- و-] إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ
فقبضه ثم ردّ المشتري بالعيب أو المقابلة برئ المحال عليه و يرجع المشتري على
البائع و لو ردّه قبل القبض ففي الإبطال نظر و معه يرجع المحيل على المحال
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 227