responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227

و لو احتال على من دينه حال و شرط تأجيله فالأقرب الصّحة و لزوم الشرط كما قلنا في الضمان و لا خلاف في أنه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة أو دونها مع رضا المحتال أو عجل ما شرط تأجيله من غير شرط كان سائغا و لو احتال مؤجلا فمات المحيل أو المحتال لم يبطل التأجيل و إن مات المحال عليه حل الدّين [- و-] شرط الشيخ كون الحق مما تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه قال فلا تصح الحوالة بمال السّلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه و عندي فيه نظر [- ز-] شرط الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحيل فلو أحاله ما يرضيه في المستقبل لم يصح إجماعا و يصح الحوالة بمال الكتابة و قيل بالمنع و قد تقدّم في الضمان و كذا يصحّ الحوالة على المكاتب بغير مال الكتابة و لو حل نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعا [- ح-] الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ و إن كان قبل الدخول و كذا لو أحالت المرأة به أجمع قبل الدخول و لو أحالت به بعد الدخول صح إجماعا [- ط-] إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار جاز و كذا يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في المدة [- ى-] إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا و ليس حوالة يثبت فيها أحكام الوكالة و لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه فقد بينا جواز ذلك أنه حوالة صحيحة و قيل ليس حوالة و إنما هو اقتراض فإن قبض المحتال منه الدّين رجع على المحيل لأنه قرض و إن أبرأ منه و لم يقبض شيئا لم تصحّ البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه و إن قبض منه الدّين ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل لأنّه قد غرم عنه و إنما عاد المال بعقد مستأنف و يحتمل عدم الرجوع و إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض و ليست حوالة لأن الحوالة إنما هي بدين على دين و لم يوجد واحد منهما [- يا-] شرط لزوم الحوالة بفتح الميم و المد ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر و لم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة و الرجوع على المحيل سواء شرط المحتال الملاءة أو لا و على تقدير عدم الشرط فسواء مات المحال عليه مفلسا أو لا و سواء جحده و حلف عند الحاكم أو لا و ليس استدامة الغنى شرطا فلو أحاله على ملي‌ء و رضي ثم أعسر لم يكن له فسخ الحوالة و لو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بان المحال عليه مفلسا أو ميّتا رجع على المحيل إجماعا و لو أحيل على ملي‌ء فلم يقبل حتى أعسر فله الرّجوع على المحيل‌

المطلب الثاني في الأحكام

و فيه [- يه-] بحثا [- ا-] الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه و يبرأ المحيل إذا تمت بأركانها من دين المحتال سواء أبرأه المحتال أو لا و للشيخ ره هنا قول آخر ضعيف و سواء ضمن المحال عليه المال أو لم يضمن قال الشيخ و لو لم يقبل المحتال الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه و لم يضمن كان له مطالبة المحيل و لم يبرأ ذمته بالحوالة و هو جيّد لأنّه شرط ما لم يجعل له فكان له فسخ الحوالة لكن هذا الشرط لا فائدة فيه لاقتضاء الحوالة الانتقال سواء حصل الضمان أو لا و كذا يبرأ المحال عليه من دين المحيل [- ب-] إذا تمت الحوالة بشرائطها لم يعد الحق إلى المحيل أبدا إلا أن يكون المحال عليه معسرا و لا يعلم المحتال أما في غير هذه الصورة فلا سواء أمكنه استيفاء الحق أو تعذّر لمطل أو فلس متجدّد أو سابق معلوم أو موق أو غير ذلك و لو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذّر الاستيفاء فالوجه بطلان الشرط و في بطلان الحوالة حينئذ إشكال [- ج-] إذا أحاله على ملي‌ء غير مماطل و لا جاحد لم يجب عليه القبول لأنا قد اعتبرنا رضاء المحتال و لو قبل المحتال لم يجب على المحال عليه قبول الحوالة لأنا اعتبرنا رضاه أيضا و إن لم يكن المحتال عدوه و مع قبول الثلاثة يلزمه الحوالة [- د-] يجوز ترامي الحوالات [- ه-] إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرّا أو مستحقّا بطلت الحوالة فإن كان البائع قد قبض برئ المحال عليه من دين المشتري و كان له الرجوع عليه إن لم يكن له عليه دين و يكون الثمن في يد البائع للمشتري يجب عليه رده إليه و إن لم يقبض بقي الحق كما كان في ذمّة المحال عليه إن كان عليه حق و يثبت حرية العبد بالبينة أو اتفاقهم و كذا لو أحال البائع الأجنبي على المشتري بالثمن و قبل الحوالة ثم ظهرت الحريّة أو الاستحقاق بطلت الحوالة و يثبت الحرية بالبيّنة أيضا أو الاتفاق و إن أقر المحيل و المحال عليه و كذبهما المحتال و لا بينة لم يقبل قولهما و لو أقاما بيّنة لم يسمع لتكذيبهما إياها بالبائع أما لو أقامهما العبد فإنها يقبل و تبطل الحوالة و لو صدّقهما المحتال و ادعى أن الحوالة لغير ثمن العبد فالقول قوله مع يمينه و لو أقاما بينة بأن الحوالة بالثمن قبلت لعدم التكذيب و لو اتفق المحيل و المحتال على حرّية العبد و كذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد و تبطل الحوالة و ليس للمحيل و لا للمحتال مطالبة المحال عليه بشي‌ء و لو اتفق المحال و المحال عليه على الحريّة عتق العبد و بطلت الحوالة بالنّسبة إليهما و لم يكن للمحتال الرّجوع على المحيل [- و-] إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه ثم ردّ المشتري بالعيب أو المقابلة برئ المحال عليه و يرجع المشتري على البائع و لو ردّه قبل القبض ففي الإبطال نظر و معه يرجع المحيل على المحال‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست