اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 226
الكفالة برئ و كذا لو قال قد برئت إلي منه أو رددته إلي و كذا لو قال
برئت من الدّين الذي كفلت به و يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به و لا
يكون ذلك اعترافا بالقبض إلا في الصورة الأخيرة فإنّه يبرئ المكفول به لأن كفالة
المال عندنا ناقلة و لو قال للمكفول به قد أبرأتك من الدّين الذي كفلك عليه فلان
أو برئت إلي منه برئ الكفيل و المكفول به و كذا لو قال له أبرأتك من الدين الذي
قبلك أو برئت إلي من الدين الّذي قبلك لأنه من ألفاظ العموم و لو قال قصدت غير دين
الكفالة قبل قوله مع يمينه [- كز-] إذا كان لذمي على مثله خمر فكفّله ذمّي آخر ثم
أسلم المكفول له برئ الكفيل و المكفول به معا و لو أسلم المكفول عنه فكذلك و لو
أسلم الكفيل خاصة برئ من الكفالة دون المكفول عنه إلا أن يكون كفيلا بالمال [-
لح-] إذا قال أعط فلانا كذا لم يكن كفيلا فإذا أعطاه كان الغريم الآخذ لا الآمر و
لا يلزم الآمر شيء و إن كان خليطا و لو قال أعطه عني كان كفيلا [- كط-] إذا خاف
بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر ليخفّ السفينة لم يرجع به على أحد
سواء ألقاه بنية الرجوع أو تبرّعا و كذا لو قال بعضهم ألق متاعك فألقاه و لو قال
ألقه و علي ضمانه ضمنه القائل خاصة و إن كان ضمان ما لم يجب له ضرورة و لو قال
ألقه و أنا و الركبان له ضمناء فإن قصد ضمان الاشتراك و الانفراد ضمن الجميع و لا
يلزم باقي الركبان شيء سواء سمعوا أو سكتوا أو أنكروا أو لم يسمعوا و إن قصد ضمان
الاشتراك لزمه ضمان حصّته و لا يضمن الباقون شيئا و أما الذي يضمن يحتمل النصف و
يحتمل أن يكون كأحدهم إلا أن يقصد الثاني و القول قوله مع يمينه في إرادته و لو
أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال [- ل-] تصح ترامي الكفالات فإن كانت بالمال فهي
ضمان و قد تقدم و إن كانت بالنفس لزم الأخير إحضار من كفله و يلزم السابق عليه
إحضار من يقدمه و هكذا إلى أن ينتهي إلى الدّيون فإن مات المديون أو أبرأ المكفول
له برءوا جميعا و كل كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت فلو مات أوسط
الكفلاء الثلاثة برئ الميّت و كفيله معا دون المديون و كفيله و لو كفل كل من
الكفيلين بدن صاحبه جاز فإن مات الأصلي أو برئ من الدّين برئا معا و إن مات أحدهما
لم يبرأ الآخر [- لا-] إذا رهن و شرط الإقباض جاز أن يكفل الراهن على التسليم و لم
يشترطه لم يجز إلا مع القبول بوجوب التسليم [- لب-] هل يجوز الكفالة ببدن الميّت
لم أعرف لأصحابنا فيه نصّا و جوزه بعض الجمهور إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة
على صورته و عندي فيه نظر [- لج-] إذا مات المكفول له فالأقرب عدم بطلان الكفالة و
ينتقل الحقّ إلى ورثته
الفصل الثّالث في الحوالة
و فيه
مطلبان
الأوّل في ماهيتها و شروطها
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] الحوالة عقد شرع لانتقال الحقّ من ذمة إلى أخرى و اشتقاقها من
التحويل و ليست بيعا فلا يدخلها خيار المجلس و إنما هي عقد إرفاق بنفسه ليس محمولا
على غيره و لا يجوز بلفظ البيع و يجوز في الربويين و يلزم بمجرد العقد و يجب
الوفاء بها و هي معاملة صحيحة في قول العلماء كافة و يتعلق بثلاثة أشخاص المحيل و
هو الذي عليه الحقّ و المحتال الذي يقبل الحوالة و المحال عليه و الذي عليه هو
الحق للمحيل يقال أحاله بالحق عليه يحيله إحالة و احتال الرّجل إذا قبلها و المحال
به هو الدّين نفسه [- ب-] يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة و هل يشترط أن
يكون على المحال عليه دين أو لا قال الشيخ الأقوى عدم الاشتراط و هو جيّد [- ج-]
الحق إن كان مثليا صحّت الحوالة به إجماعا و إن لم يكن مثليّا كالحيوان و الثياب
قال الشيخ لا تصح الحوالة به إذا ثبت في الذمة بالقرض و يجوز إذا كان في ذمّته
حيوان وجب عليه بالجناية كأرش الموضحة و غيرها أن يحيل بها و الوجه عندي جواز
الحوالة بكل حق مالي و إن لم يكن مثليّا [- د-] يجب أن يكون المال معلوما فلا تصحّ
الحوالة بالمجهول إجماعا و قد بيّنا أن المثلية ليست شرطا و على قول الشيخ إذا كان
له إبل من الدّية و عليه لآخر مثلها صحّت الحوالة بها و إن كان عليه إبل من دية و
له على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم يصح الحوالة
لاختلاف الجنس و إن قلنا بالمثل هنا صحت الحوالة و كذا العكس [- ه-] إذا أحال من
له عليه دين قال الشيخ رحمه اللّٰه يشترط تماثل الحقين جنسا و وصفا و قدرا
فيحيل على من عليه ذهب فذهب و من عليه فضة بفضّة دون العكس و كذا يحل من عليه صحاح
بمثلها و من عليه مكسرة بمثلها و من عليه مضروبة بمثلها و عندي في ذلك إشكال لأنا
سوغنا الحوالة على بريء الذمة فعلى مشغولها بالمخالف أولى و الوجه جواز ذلك كلّه
ثم إنّ الشيخ اختار ما ذهبنا إليه و هل يشترط التساوي في التأجيل و الحلول فيه
إشكال أقربه عدم الاشتراط فلو أحال من عليه دين مؤجل أو حال بدين مخالف له في
الحلول و التأجيل أو مساو له في التأجيل لكن مخالف له في زيادة الأجل و نقصانه لم
أستبعد جوازه فلو احتال من دينه حال بدين مؤجل و شرط تعجيله فالوجه الجواز و كذا
يجوز لو شرط بقاءه على صفته
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 226