responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

الكفالة برئ و كذا لو قال قد برئت إلي منه أو رددته إلي و كذا لو قال برئت من الدّين الذي كفلت به و يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به و لا يكون ذلك اعترافا بالقبض إلا في الصورة الأخيرة فإنّه يبرئ المكفول به لأن كفالة المال عندنا ناقلة و لو قال للمكفول به قد أبرأتك من الدّين الذي كفلك عليه فلان أو برئت إلي منه برئ الكفيل و المكفول به و كذا لو قال له أبرأتك من الدين الذي قبلك أو برئت إلي من الدين الّذي قبلك لأنه من ألفاظ العموم و لو قال قصدت غير دين الكفالة قبل قوله مع يمينه [- كز-] إذا كان لذمي على مثله خمر فكفّله ذمّي آخر ثم أسلم المكفول له برئ الكفيل و المكفول به معا و لو أسلم المكفول عنه فكذلك و لو أسلم الكفيل خاصة برئ من الكفالة دون المكفول عنه إلا أن يكون كفيلا بالمال [- لح-] إذا قال أعط فلانا كذا لم يكن كفيلا فإذا أعطاه كان الغريم الآخذ لا الآمر و لا يلزم الآمر شي‌ء و إن كان خليطا و لو قال أعطه عني كان كفيلا [- كط-] إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر ليخفّ السفينة لم يرجع به على أحد سواء ألقاه بنية الرجوع أو تبرّعا و كذا لو قال بعضهم ألق متاعك فألقاه و لو قال ألقه و علي ضمانه ضمنه القائل خاصة و إن كان ضمان ما لم يجب له ضرورة و لو قال ألقه و أنا و الركبان له ضمناء فإن قصد ضمان الاشتراك و الانفراد ضمن الجميع و لا يلزم باقي الركبان شي‌ء سواء سمعوا أو سكتوا أو أنكروا أو لم يسمعوا و إن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصّته و لا يضمن الباقون شيئا و أما الذي يضمن يحتمل النصف و يحتمل أن يكون كأحدهم إلا أن يقصد الثاني و القول قوله مع يمينه في إرادته و لو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال [- ل-] تصح ترامي الكفالات فإن كانت بالمال فهي ضمان و قد تقدم و إن كانت بالنفس لزم الأخير إحضار من كفله و يلزم السابق عليه إحضار من يقدمه و هكذا إلى أن ينتهي إلى الدّيون فإن مات المديون أو أبرأ المكفول له برءوا جميعا و كل كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت فلو مات أوسط الكفلاء الثلاثة برئ الميّت و كفيله معا دون المديون و كفيله و لو كفل كل من الكفيلين بدن صاحبه جاز فإن مات الأصلي أو برئ من الدّين برئا معا و إن مات أحدهما لم يبرأ الآخر [- لا-] إذا رهن و شرط الإقباض جاز أن يكفل الراهن على التسليم و لم يشترطه لم يجز إلا مع القبول بوجوب التسليم [- لب-] هل يجوز الكفالة ببدن الميّت لم أعرف لأصحابنا فيه نصّا و جوزه بعض الجمهور إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته و عندي فيه نظر [- لج-] إذا مات المكفول له فالأقرب عدم بطلان الكفالة و ينتقل الحقّ إلى ورثته‌

الفصل الثّالث في الحوالة

و فيه مطلبان‌

الأوّل في ماهيتها و شروطها

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] الحوالة عقد شرع لانتقال الحقّ من ذمة إلى أخرى و اشتقاقها من التحويل و ليست بيعا فلا يدخلها خيار المجلس و إنما هي عقد إرفاق بنفسه ليس محمولا على غيره و لا يجوز بلفظ البيع و يجوز في الربويين و يلزم بمجرد العقد و يجب الوفاء بها و هي معاملة صحيحة في قول العلماء كافة و يتعلق بثلاثة أشخاص المحيل و هو الذي عليه الحقّ و المحتال الذي يقبل الحوالة و المحال عليه و الذي عليه هو الحق للمحيل يقال أحاله بالحق عليه يحيله إحالة و احتال الرّجل إذا قبلها و المحال به هو الدّين نفسه [- ب-] يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة و هل يشترط أن يكون على المحال عليه دين أو لا قال الشيخ الأقوى عدم الاشتراط و هو جيّد [- ج-] الحق إن كان مثليا صحّت الحوالة به إجماعا و إن لم يكن مثليّا كالحيوان و الثياب قال الشيخ لا تصح الحوالة به إذا ثبت في الذمة بالقرض و يجوز إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية كأرش الموضحة و غيرها أن يحيل بها و الوجه عندي جواز الحوالة بكل حق مالي و إن لم يكن مثليّا [- د-] يجب أن يكون المال معلوما فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعا و قد بيّنا أن المثلية ليست شرطا و على قول الشيخ إذا كان له إبل من الدّية و عليه لآخر مثلها صحّت الحوالة بها و إن كان عليه إبل من دية و له على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم يصح الحوالة لاختلاف الجنس و إن قلنا بالمثل هنا صحت الحوالة و كذا العكس [- ه-] إذا أحال من له عليه دين قال الشيخ رحمه اللّٰه يشترط تماثل الحقين جنسا و وصفا و قدرا فيحيل على من عليه ذهب فذهب و من عليه فضة بفضّة دون العكس و كذا يحل من عليه صحاح بمثلها و من عليه مكسرة بمثلها و من عليه مضروبة بمثلها و عندي في ذلك إشكال لأنا سوغنا الحوالة على بري‌ء الذمة فعلى مشغولها بالمخالف أولى و الوجه جواز ذلك كلّه ثم إنّ الشيخ اختار ما ذهبنا إليه و هل يشترط التساوي في التأجيل و الحلول فيه إشكال أقربه عدم الاشتراط فلو أحال من عليه دين مؤجل أو حال بدين مخالف له في الحلول و التأجيل أو مساو له في التأجيل لكن مخالف له في زيادة الأجل و نقصانه لم أستبعد جوازه فلو احتال من دينه حال بدين مؤجل و شرط تعجيله فالوجه الجواز و كذا يجوز لو شرط بقاءه على صفته‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست