responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221

و لا ضمان الصبي المميّز أما المحجور عليه للفلس فيصح و يتبع به بعد فك الحجر و لا يشارك المضمون له الغرماء [- ج-] لا يصح ضمان العبد بغير إذن مولاه سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا و إن أذن له مولاه صحّ و تعلق مال الضمان برقبته لا بكسبه و لو شرط أن يكون الضمان مما في يده أو كسبه و أذن المالك صحّ كما لو شرط في ضمان الحر أن يكون من مال بعينه [- د-] المكاتب لا يصحّ ضمانه إلا بإذن مولاه كما قلنا في العبد و حكمه حكم القن في تعلق الضمان برقبته أو كسبه و في اشتراط إذن السّيد في اشتراط الضمان بالكسب و لو ضمن ما على العبد في ذمّته فالوجه الصحة [- ه-] المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا ثم إن توفي في مرضه صحّ ما ضمنه من ثلث تركته و لو أجاز الورثة صحّ في الجميع و كذا لو برأ من مرضه سواء مات بعد برئه أو لم يمت [- و-] الزّوجة يصحّ أن تضمن من دون إذن الزّوج [- ز-] الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته و لا يكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان و لو لم يعلم إشارته لم يصح ضمانه [- ح-] يشترط في الضمان الملامة وقت الضمان أو علم المضمون له بإعساره فلو ضمن المعسر و لم يعلم المضمون لكان له يصحّ الضمان عند العلم بالإعسار و العود على المضمون عنه و هل يشترط الفسخ على الفور إشكال و لا يشترط استمرار الغني فلو ضمن و هو ملي‌ء ثم أعسر لم يبطل الضمان و برئ المضمون عنه و يشترط في الضامن الاختيار فلو ضمن مكرها لم يصحّ إجماعا‌

المطلب الثاني في الحق المضمون

و فيه [- يه-] بحثا [- ا-] يصح ضمان كل مال ثابت في الذّمة سواء كان مستقرا كثمن المبيع بعد انقطاع الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن بعد قبضه في مدّة الخيار و لو كان قبل القبض لم يصحّ و كذا يصحّ ضمان ما ليس بلا ذم لكن يقول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل الفعل و كذا مال السبق و المناضلة أما لو ضمن العمل في الجعالة أو السبق فإنه لا يصحّ قطعا [- ب-] لا يصح ضمان ما ليس بلازم و لا يئول إلى اللّزوم مثل ضمان الدين قبل تحقّقه بأن يقول ضمنت عنه ما يستدينه منك أو ما تعطيه فهو من ضماني سواء أطلق أو عين مثل ضمنت ما تعطيه من درهم إلى عشرة و قد نصّ الشيخ على لزوم من قال ألق متاعك في البحر و علي ضمان قيمته و يكون ذلك بدل قاله و يكون غرضه التخفيف عن السفينة و تخليص النفوس و كذا قال يصح لو قال لغيره طلق امرأتك و علي ألف و يلزمه الألف لجواز أن يعلم أنه فرج حرام فيستزله ببذل ماله و كذا لو قال أعتق عبدك و علي ألف أو قال الكافر فك هذا الأسير و علي ألف و هذا إن صح فلأنه في محل الحاجة بخلاف غيره [- ج-] يصحّ ضمان الحق المجهول و لا يشترط العلم بكميته المال فلو ضمن ما في ذمته صح و يلزمه ما يقوم به البيّنة أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا ما يوجد في كتاب و لا ما يقربه المضمون عنه و لا ما يحلف عليه المضمون له بردّ اليمين من المضمون عنه أما لو كان الردّ من الضّامن فإنّه يلزمه و لو ضمن ما يقوم البيّنة عليه لم يصح لعدم العلم بثبوته في الذمة وقت الضمان و قال الشيخ في النهاية لو قال أنا أضمن له ما يثبت لك عليه إن لم آت به إلى وقت كذا ثم لم يحضره وجب عليه ما قامت به البيّنة للمضمون عنه و لا يلزمه ما لم يقم به البيّنة مما يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب و إنما يلزمه ما قامت به البيّنة أو يحلف خصمه عليه فإن حلف على ما يدعيه و اختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه و قال في المبسوط لا يصح ضمان المجهول سواء كان واجبا حال الضمان أو غير واجب و لا يصحّ ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا فالمجهول غير الواجب مثل أن يقول ضمنت لك ما تعامل به فلانا أو تقرضه فهذا لا يصحّ لجهالته و لعدم وجوبه و المجهول الواجب مثل أن يقول أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي على فلان أو تشهد لك به البيّنة من المال عليه أو ما يكون مثبتا في دفترك فهذا لا يصح لجهالته و إن كان واجبا في الحال و قال قوم من أصحابنا إنه يصحّ أن يضمن ما يقوم به البيّنة دون ما يخرج به دفتر الحساب و لست أعرف به نصا و كلامه في النهاية مشكل و ما ذكره في المبسوط لا ينافي ما اخترناه إن قصد ما قلناه و الظاهر أن قصده هنا أن ضمان المجهول مطلقا لا يصحّ و الأقوى ما فصّلنا نحن أوّلا [- د-] أرش الجناية يصحّ ضمانه سواء كان نقودا أو حيوانا أو غيرهما [- ه-] يصح ضمان نفقة الزوجة الماضية و ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله و لا يصحّ ضمان نفقته المستقبل لتوقفها على التمكين و في الفرق بين مال الجعالة قبل العمل و بين النفقة المستقبلة إشكال و لا فرق في صحّة ضمان الماضية بين أن يحكم بها حاكم أو لا و لا بين أن يكون معلومة أو مجهولة على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافا للشيخ في بعض أقواله و لابن إدريس و إذا ضمن النفقة الماضية وجب على الضّامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل و قال الشيخ تجب نفقة المعسر [- و-] يصح ضمان مال السّلم لثبوته في الذّمة [- ز-] قال الشيخ لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه و لا يئول إلى اللزوم لأن المكاتب إذا أدى المال عتق و خرج من كونه مكاتبا فلا يتصور أن يلزمه ماله الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه و الأقرب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست