responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220

نظرا له و مصلحة و ينبغي له أن يشتري العقار و يكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريبا من الماء يخشى غرقه و لا بين طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق و يستحب أن يبني له عقاره بالآجر و الطين لا الجصّ و اللبن لأنه أعود في النفع من غيره و لو اقتضت المصلحة بناءه باللبن و الجص فعل [- د-] يكره للولي بيع عقار الطفل إلا مع الحاجة إلى ذلك و اقتضاء المصلحة و إذا كان البائع أبا أو جدّا جاز للحاكم إسجاله و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة أما غيرهما كالوصي و شبهه فإن الحاكم لا يسجل على بيعه إلا بعد ثبوت أنه مصلحة عنده و إذا بلغ الصّبي و أنكر كون بيع الأب أو الجد مصلحة كان القول قول الأب و الجد و لو أنكر بعد بلوغه كون بيع الولي أو الوصيّ أو غيرهما مصلحة افتقر البائع إلى البيّنة و كان القول قول الصّبي [- ه‌-] يقبل قول ولي الطفل سواء كان أبا أو جدّا أو وصيّا أو غيرهم في الإنفاق و قدره بالمعروف و لا يلتفت إلى إنكار الصّبي و لو قال الوصيّ أنفقت منذ ثلاث سنين فقال الصّبي لم يمت أبي إلا منذ سنتين فالقول قول الصّبي [- و-] يجوز المضاربة بمال الطفل للولي و يكون للعامل ما يشترطه الولي من الربح و يجب أن يكون العامل أمينا فإن دفعه إلى غير الثقة ضمن و لو كان الولي هو العامل فالأقرب أنه لا يصح المضاربة و يكون له أجرة المثل [- ن-] يجوز إبضاع مال اليتيم و هو دفعه إلى ثقة يتجر به و يكون الربح بأجمعه لليتيم و لا يجوز بيع عقاره لغير حاجة و يجوز له كتابة عبده مع المصلحة و لو اقتضت المصلحة عتقه فالوجه جوازه [- ح-] يجوز للولي تسليم اليتيم إلى معلم الصّنعة و تركه في المكتب أيضا [- ط-] يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و الملبوس و السكنى و أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مئونته و لا يفضله على نفسه بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه و لو كان إفراده أرفق به أفرده و كذا لو كان الرفق في مزجه مزجه استحبابا [- ى-] الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا و إن كان فقيرا قال الشيخ يأخذ بأقل الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية و هو حسن و قال ابن إدريس يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم سواء كان أبا أو غيره [- يا-] إذا اتجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له قال الشيخ يستحب له أن يخرج الزكاة و الربح بأجمعه لليتيم و منع ابن إدريس من إخراج الزكاة [- يب-] لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم و يجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد و لو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له و الخسارة عليه و منع ابن إدريس ذلك و حرم اقتراض مال اليتيم على الولي قال الشيخ و لو لم يكن متمكّنا من ضمانه كان عليه ما يخسر و الربح لليتيم [- يج-] إذا كان لليتيم مال على غيره فصالحه وليه على بعضه جاز مع المصلحة و حل للمصالح ما يأخذه من باقي المال قاله الشيخ و الوجه ما قاله ابن إدريس إن الصّلح جائز للولي مع المصلحة أما من عليه الحق فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمته و ليس للولي إسقاطه بحال [- يد-] يجوز لمن عليه حق لليتيم إيصاله إليه و إن لم يعلمه أنّه حق عليه بل على جهة الصّلة و الجائزة و ينوي براءة ذمته [- يه-] المتولي للنفقة في أموال اليتامى ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة مما يحتاج إليه أما المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير لا يجب إفراد كلّ واحد منهم بشي‌ء بل يجوز مزجهم و تسويتهم في الحساب عليه [- يو-] لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا مع المصلحة مثل أن يكون له مال يحتاج إلى نقله إلى غير ذلك البلد و يخاف الطريق فيقرض الثقة و إن استرهن كان أحوط و كذا لو خاف على المال النهب أو الحريق جاز إقراضه من الثقة و كذا لو كان مما يتلف بتطاول مدّته أو حديثه خبر من قديمه و لو لم يكن لليتيم مصلحة بل قصد إرفاق المقترض و قضاء حاجته لم يجز و لو أراد الولي السفر لم يصحبه بل ينبغي إقراضه من الثقة و لو لم يجد المقترض أودعه و له إيداعه مع‌

وجود المقترض و لا ضمان عليه [- ين-] الأقرب أنه ليس للوصي الاستنابة فيما يتولى مثله بنفسه مع المكنة [- يح-] لا يجوز للوصي البيع على البالغ سواء كان حاضرا أو غائبا و سواء كانت حقوقهم مشتركة بينهم و بين الصغار في عقار يتضرر بالقسمة أو لا و سواء بيع فيما لا بد في الصغار و الكبار منه أو فيما منه بد [- يط-] هل يجوز تصرّف الصّبي المميز فيما أذن له الولي فيه أو لا الأقرب العدم و كذا لو تصرّف من غير إذن الولي الأقرب عدم توقفه على الإجازة بل يقع باطلا على إشكال‌

المقصد الخامس في الضمان

و هو التعهّد بالمال أو النفس و أقسامه ثلاثة ضمان و حوالة و كفالة فهاهنا فصول ثلاثة‌

الأوّل في الضمان

و مطالبة أربعة‌

الأوّل الضامن

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] يصحّ ضمان كل جائز التصرّف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة و لا يصحّ من غيره فلو ضمن المجنون أو المغمى عليه أو المبرسم أو الطفل كان باطلا و لو ادّعى وقوع الضمان بعد البلوغ أو بعد الإقالة فالقول قول المنكر هذا إذا عرف له حال جنون و لو لم يعرف و ادعى الضامن أنّه كان مجنونا وقت الضمان قال الشيخ إن القول قوله [- ب-] لا يصح ضمان المحجور عليه للسفه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست