responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219

نفذ تصرّفها و وجب تسليم مالها إليها و لا يشترط تزويجها و لا ولادتها و لا لبثها عند الزوج سنة و لا دخول الزوج بها [- ج-] للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كيف شاءت من التبرّع و المعاوضة و لا يشترط إذن الزّوج فيما يتصرف زائدا عن الثلث بغير عوض و للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشي‌ء اليسير و تتصرف في المأدوم بما لا ضرر فيه من غير إذنه بالهبة و العطية إلا أن يكون ممنوعة من ذلك أو يعرف كراهيّته و ليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية و الأخت و الغلام ذلك إلا بالإذن [- د-] لا يثبت الحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم و كذا السفيه و لا يثبت الحجر بظهور الفلس و لا بظهور السّفه من دون الحكم [- ه‌-] يزول حجر المفلس بقسمة ماله لا بحكم الحاكم و هل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السّفيه قال الشيخ نعم و فيه نظر أما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا و لا يحتاج إلى الحاكم [- و-] ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه ليظهر أمره فيجتنب معاملته و لا يشترط الإشهاد عليه و إذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه و لا شراؤه و لا غيره من التصرّفات في ماله و يسترجع الحاكم ما باع من ماله و يرد الثمن إن كان باقيا و إن أتلفه السّفيه أو تلف في يده فهو من ضمان المشتري و لا شي‌ء على السّفيه و كذا كل ما يأخذه من أموال النّاس برضاهم إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه و إن كان تالفا كان ضائعا سواء علم بالحجر أو لا هذا إذا كان صاحبه قد سلّط عليه فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط كالعارية و الوديعة إذا تلفه أو تلف بتفريط احتمل عدم الضّمان لتعريض مالكه أما ما أخذه بغير اختيار صاحبه أو أتلفه كالغصب و الجناية فإنه ضامن [- ز-] حكم الصبي و المجنون حكم السّفيه في أن ما يتلقانه من مال غيرهما بغير إذنه فإنهما يضمنانه و لو حصل في أيديهما باختيار صاحبه و تسليطه كالبيع و الفرض و الثمن لم يضمنا لو أتلفاه أو تلف بتفريطهما و كذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة و العارية فتلف بتفريطهما و لو أتلفاه فالأقرب أنه كذلك [- ح-] إذا أقرّ السفيه بمال لم ينفذ إقراره سواء كان عينا أو دينا أو إتلاف مال للغير و لا يلزم به و إن فك حجره بخلاف المفلس ثم إن كان محقّا وجب عليه فيما بينه و بين اللّٰه تعالى الخروج عنه بعد الفلس و إلا فلا [- ط-] لو أقر السفيه أو المفلس بما يوجب قصاصا أو حدّا كالقتل عمدا و الجرح و الزنا و القذف حكم عليهما و و استوفي منهما في الحال و لو أقرا بسرقة قبل في القطع لا المال و يصحّ إقرارهما بالنّسب و ينفق على ولد السفيه المقر به من بيت المال لا من ماله قاله الشيخ [- ى-] إذا طلق السّفيه أو المفلس زوجته صحّ طلاقه و كذا لو ظاهرها أو خالعها سواء كان بمهر المثل أو بدونه لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الولي و لو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها [- يا-] لو أعتق السفيه أو المفلس لم ينفذ عنقه و كذا لو دبر أو كاتب [- يب-] لو تزوج وقف على إجازة الولي فإن أمضى صحّ و إلا فلا و كذا لو باع أو اشترى فأجاز الولي فالوجه الصحة و قوى الشيخ البطلان و ليس بجيّد [- يج-] لو دبر أو أوصى فالوجه عدم الجواز و له الاستيلاد فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره [- يد-] يجوز له طلب القصاص و يجوز له العفو على مال لكن لا يسلم المال إليه بل إلى وليّه و له العفو على غير مال في العمد و يجوز قبوله للوصيّة و الهبة [- يه-] لو أحرم بحج واجب صحّ و أنفق عليه لأدائه و لو كان للتطوع و استوت نفقته سفرا و حضرا أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطّريق فكذلك و لو زادت نفقته سفرا و حضرا أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق فكذلك و لو زادت نفقته في السفر و لا كسب له كان لوليه أن يحلله بالصيام [- يو-] لو حلف انعقدت يمينه و لو حنث كفر بالصّيام و كذا لو عاد في ظهاره أو لزمته كفارة قتل الخطإ و الإفطار في رمضان و شبهه و لو نذر عبادة بدنيّة لزمته و لو نذر صدقة لم يصحّ [- ين-] إذا زال السفه فك الحاكم حجره فإن عاد سفهه أعيد الحجر فإن زال فك حجره‌

فإن عاد السّفه عاد الحجر و هكذا [- يح-] لو وكله أجنبيّ في بيع أو هبة أو غيرهما من التصرفات المالية صح لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرّف مطلقا [- يط-] الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب فإن لم يكونا فالوصيّ لأحدهما فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه و لا ولاية للأم للإمام أما السفيه فالولاية في ماله للحاكم أو أمينه خاصّة [- ك-] الرشيد إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر قال الشيخ الظاهر أنه يحجر عليه و الوجه عندي خلافه‌

الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه و لو مات و قد بلغ الصّبي لم يكن يتيما و كذا لو ماتت الأم قبل بلوغه لم يكن يتيما إذا كان أبوه باقيا [- ب-] للأب و الجدّ للأب التصرّف في مال الطفل و لا يداخلهما الحاكم و لا غيره في ذلك أما الأم فلا ولاية لها و إن كان الأب و الجدّ مفقودين فإذا لم يكن أب و لا جدّ كان وليه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره و إن لم يكن وصيّ فالنظر إلى الحاكم و لا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ [- ج-] يجوز لولي الطفل سواء كان الأب أو الجدّ أو الوصيّ أو الحاكم أو أمينه أن يتجر للفعل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست