responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 218

لهم العفو بمقدار ما يصيبهم و الحقّ عندي أن لهم المطالبة بالقود و يضيع المال سواء دفع القاتل عوضا أو لا نعم لو عفوا على مال و رضي القاتل به تعلقت الدّيون به [- ط-] إذا مات و عليه ديون بجماعة تحاصوا ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل نعم يختص صاحب الرّهن به دون غيره و لو وجد واحد متاعه بعينه فإن كان في باقي التركة وفاء كان أحق بعينه و إلا شارك [- ى-] إذا مات من له الدّين فصالح المدين الورثة على شي‌ء جاز و تبرأ ذمّته إذا أعلمهم مقدار ما عليه و متى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه أو أعلمهم بعد الصّلح و لم يرضوا كان الصلح باطلا‌

المقصد الرابع في الحجر

و فيه فصول‌

الأوّل في أسبابه

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] الحجر لغة المنع و منه سمي الحرام حجرا قال اللّٰه تعالى حِجْراً مَحْجُوراً أي حراما محرما و سمّي العقل حجرا قال قسم لذي حجر لمنعه من ارتكاب القبيح و حجر البيت مانع من الطواف فيه و في الشرع منع الإنسان عن التصرّف في ماله و هو ثابت بالنص و الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً و هو قسمان حجر على الإنسان لحق غيره كالمفلس و المريض و المكاتب و العبد و الراهن و قد مضى بعضها و حجر لحق نفسه و هم ثلاثة الصّبي و المجنون و السّفيه و الحجر على هؤلاء عام بالنسبة إلى أموالهم و ذممهم [- ب-] الصبي محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا و يعرف البلوغ بأمور خمسة ثلاثة مشتركة بين الذكر و الأنثى و اثنان مختصان بالأنثى فالمشتركة خروج المني من القبل و السن و الإنبات و المختصّة الحيض و الحمل [- ج-] المني و هو الماء الدافق الذي يخلق اللّٰه تعالى منه الولد سبب للبلوغ سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غير ذلك و سواء قارن شهوة أو لا [- د-] الخنثى المشكل إن خرج المني من فرجيه حكم ببلوغه و كذا إن خرج المني من الذكر و الحيض من الرحم و لو خرج المني من أحدهما خاصّة قال الشيخ لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا و عندي في ذلك نظر [- ه‌-] السنّ يحصل به البلوغ و هو في الذّكر خمس عشر سنة و في الأنثى تسع سنين لا كما قلنا في الذكر [- و-] الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف و كذا الحبل و لا اعتبار بغلظ الصوت و لا بشق الغضروف و هو رأس الأنف [- ز-] الإنبات هو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج المرأة على العانة و لا اعتبار بالزغب الضعيف و هو معتبر يحصل به البلوغ في حق المسلمين و الكفار و الأقرب أن إنبات اللحية دليل على البلوغ أما باقي الشعور فلا و روي أن الصّبي إذا بلغ عشر سنين أو خمسة أشبار جازت وصيّته بالمعروف و عتقه و أقيمت عليه الحدود التامّة و عندي في ذلك نظر [- ح-] لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرشد فلا ينفذ تصرف المجنون و لا السفيه و هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة و لا يدفع ماله إليه و إن طعن في السّن و لا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمسة عشر سنة مع فساد رأيه و لا ينفك عنه الحجر و الحجر على السّفيه عام في تصرّفاته في ماله فلا يصحّ بيعه و لا إقراره و لا غير ذلك من التصرفات سواء وقعت منه مباشرة أو أقام في ذلك وكيلا [- ط-] الرشد هو الصّلاح في المال فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى سلم إليه ماله و إن كان غير رشيد في دينه إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة أو منع زكاة أو إقدام على كذب فهذا يسلم إليه ماله إذا كان مصلحا له و إن استلزم التبذير كشرب الخمود و آلات اللّهو و النفقة على الفساق فهذا لا يسلم إليه شي‌ء لأجل تبذيره و اشترط الشيخ العدالة و عندي فيه نظر و صرف أكثر المال إلى صنوف الخير مع قناعة بالباقي ليس بتبذير و لا سرف و صرفه إلى الأطعمة النفيسة الّتي لا يليق بحاله تبذير [- ى-] إنما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرفات الّتي يتصرف فيها أمثاله كولد التاجر يفوض إليه البيع و الشرى فإن سلم من المغابنة عرف رشده و ولد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق يدفع إليه نفقة مدة ليضعها في مصالحه فإن كان فيما حافظ يستوفي على وكيله و يستقضي كان رشيدا و المرأة يعلم رشدها بملازمتها لصلاح شأنها و الاعتناء بما يلائمها من الغزل و و الاستغزال و غيرهما من حرف النساء فإن وجدت حافظة لما في يديها قادرة على التكسب من غير مغانية فهي رشيدة [- يا-] وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز و مع إذن الولي يصح تصرّفه و بيعه [- يب-] يثبت البلوغ و الرشد بشهادة الرجال في الرجال و النساء و بشهادة النساء في النساء [- يج-] المملوك ممنوع من التّصرف إلا بإذن مولاه سواء كان التصرف في عين المال كالبيع و الهبة أو بالمنافع كالإسكان و سواء كان بعوض كالبيع و الإجارة أو بغيره كالصدقة و شبهها [- يد-] المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرّعات كالهبة و الصّدقة و العتق و لو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل و الزيادة‌

من الثلث و لو أجازت الورثة صحّ جميع ما أجازوا فيه‌

الفصل الثّاني في أحكام الحجر

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] إذا زال الحجر عن الصّغير ببلوغه و رشده وجب تسليم ماله إليه و كذا لو زال سفه السفيه أو جنون المجنون و لا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم [- ب-] إذا بلغت الصّبية رشيدة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست