responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217

طلب غريمه يمينه على ذلك لم يجب و لو شهدت بالإعسار الآن لم يقبل إلا أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة [- ب-] البينة تسمع على الإعسار و ليست على النفي و أن تضمنته لأنها تثبت حالة تظهر و يقف عليها الشاهد كما في نفي الوارث و تسمع في الحال فلا يحل حبس المفلس بعد ثبوت إعساره شهرا و لا أقل [- ج-] إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم لم يكن للغرماء ملازمته [- د-] إذا ادعى الغرماء أنه استفاد مالا بعد ذلك الحجر و أنكر فالقول قوله مع اليمين و عدم البيّنة و أن صدقهم و كان وافيا بالديون لم يحجر عليه و إلا حجر مع سؤالهم و لو تجدد له غرماء قبل الحجر الثاني قسم بينهم و بين الأوائل و لا يختصّ به المتأخرون و إن استفاده من جهتهم و إن صدقهم و ادعى أنه مضاربة فإن كان لغائب فالقول قوله مع اليمين و إن كان لحاضر و صدقه فكذلك و لو طلبوا يمين المقر له أحلف و إن كذبه قسم بين الغرماء [- ه‌-] لو كان عليه دين مؤجل لم يكن لصاحبه منعه من سفر يزيد على الأجل و لا المطالبة بكفيل و كذا لو سافر إلى الجهاد [- و-] إذا ثبت الإعسار لم يكن للغرماء مؤاجرته و لا استعماله و لا يحل حبسه و لو يوما بل يجب إنظاره إلى أن يوسع اللّٰه تعالى عليه و لا يجبر على التكسب و إن كان ذا صنعة و لا على قبول الهبة و لا الصّدقة و لا الوصيّة و لا القرض و لا يجبر المرأة على التزويج ليقبض مهرها [- ز-] إذا امتنع الموسر من قضاء الدّين كان لغريمه ملازمته و مطالبته و الإغلاط في القول مثل يا ظالم يا متعدّي و لو مات فظهر أنّه مفلس لم يكن للبائع استرجاع العين بل يشارك الغرماء‌

الفصل السّادس في اللّواحق

و فيه [- ى-] بحثا [- ا-] كل من عليه دين وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه فإن كان حالا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة و لو أخر معها أثم و لا يقبل صلاته في وقتها بل تجب إعادتها و إن كان مؤجلا وجب قضاؤه عند الحلول مع المطالبة [- ب-] الغائب يقضى عليه فيبيع الحاكم و يقضي ما عليه من الديون الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين و لا يسلمه إلا بكفيل فإن حضر الغائب و لا حجة معه برئت ذمّة القابض و الكفيل و إن كان له بيّنة تبطل حجّة الخصم ردّ الكفيل المال و بطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئا [- ج-] إذا ادّعى على المعسر و لا بيّنة و خاف الحبس من الإقرار جاز الحلف و إن كان كاذبا و يؤدي وجوبا مع علمه ما يخرجه عن الكذب و ينوي القضاء وجوبا مع المكنة و لو حلف مع تمكنه كان آثما و يجب عليه دفع الحقّ إلى صاحبه لكن لا يجوز للغريم بعد إحلافه مطالبته لكن إذا جاء ثانيا و ردّ ماله جاز له قبوله فإن ردّ معه ربحا قال الشيخ يأخذ رأس المال و نصف الربح و حمل ابن إدريس على المضاربة على النصف أما لو كان قرضا أو دينا أو غصبا و اشترى في الذمة فالرّبح للحالف كله و إن اشترى بالعين في الغصب بطل البيع و الربح لأرباب السّلعة و إن لم يحلفه و لم يتمكن من أخذه و حصل عنده مال له جاز له أن يأخذ منه من غير زيادة فإن كان من الجنس و إلا أخذ بالقيمة و إن كان ما عنده على سبيل الوديعة كره له الأخذ منها قال الشيخ في الإستبصار و منع في النهاية و الأول أقرب [- د-] إذا غاب صاحب الدين وجب على المدين نية القضاء و لا يجب العزل خلافا للشيخ فإن مات سلمه إلى ثقة و لو مات صاحبه سلّمه إلى ورثته و يجتهد في طلبهم فإن لم يجدهم سلمه إلى الحاكم و لو علم نفي الوارث قال الشيخ تصدّق به عنه و الوجه أنه للإمام [- ه‌-] إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف وجب على الزّوج دفعه إليها لتقضيه و إن لم يأذن في الاستدانة [- و-] إذا مات من عليه الدّين وجب أن يقضى ما عليه من أصل التركة قبل الميراث يبدأ بالكفن المفروض ثم يصرف في الدين و الفاضل في الوصيّة من الثلث و الباقي ميراث و يجب على من أقام البينة على الميّت الحلف معها على بقاء الحقّ فإن امتنع من اليمين سقطت بينة و لو لم يكن بينة أو لم يحلف و طلب اليمين من الورثة كان له ذلك إن ادعى عليهم العلم و إلا فلا و لو أقام شاهدا واحدا حلف معه و لا يلزمه يمين أخرى و لو لم يخلف الميّت شيئا لم يجب على الورثة القضاء من مالهم فإن تبرّعوا أو أحدهم كان مثابا و يجوز احتسابه من الزكاة و إن كان ممن يجب نفقته و لو أقر بعض الورثة لزمه في حصّة بقدر ما يصيبه من أصل التركة و إن شهد اثنان منهما عدلان أجيزت شهادتهما على الورثة و حلف المدّعي و لا يلزم المقر دفع جميع الدين من نصيبه [- ز-] يستحب أن يقضي عن أخيه المؤمن الميّت ما عليه من الدّين مع تمكنه فإن لم يقض و لم يخلف شيئا سقط الدّين و إن خلف قدر ما يكفن به خاصة كفن و سقط الدين فإن تبرّع إنسان بكفنه دفع ما خلفه إلى الديان و لو دفع آخر كفنا ثانيا قال ابن بابويه في الرسالة يكون للورثة دون الديان و ينبغي تقييده بإقباضه لهم على سبيل الصّدقة و إلا فهو على ملكه [- ح-] إذا قتل و عليه دين وجب قضا دينه من دية إن لم يكن غيرها أو كان قاصرا إن كان خطأ و إن كان عمدا قال الشيخ لم يكن لأوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم فإن لم يفعلوا لم يكن لهم العود و جاز‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست