responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216

و فيه [- يز-] بحثا [- ا-] على الحاكم على أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الدّيون و ينبغي للحاكم إحضار المفلس البيع لضبط الثمن و لأنه أعرف بجيد متاعه من رديئه و لتكثر رغبة المشترين منه و ليسكن نفسه و إحضار الغرماء لأن البيع لهم و ربّما رغبوا في شراء البعض و للبعد عن التهمة و لو باعه الحاكم حال غيبته المفلس و الغرماء جاز [- ب-] ينبغي للحاكم أن يأمر المفلس و الغرماء بتحصيل مناد يرتضونه فإن اتفقوا على خائن ردّه الحاكم و لو عين المفلس رجلا و الغرماء آخر عين الحاكم على الثقة منهما فإن تساويا عين على المقطوع و لو تساويا ضمّهما و لو كانا غير مقطوعين اختار أوثقهما و أعرفهما و أجرة الواسطة على المفلس إن لم يوجد متبرع و لا حصل شي‌ء في بيت المال [- ج-] ينبغي أن يباع كل شي‌ء في سوقه و لو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز و إذا بيع بثمن المثل لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع و انقطاع الخيار لكن يستحب للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة [- د-] لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم و الأخذ [- ه‌-] ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون و صرفها إلى المرتهنين و بالجاني و صرف ثمنه إلى المجني عليه و لو كان في ماله ما يخشى تلفه ببيع أو لا ثم إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه باعه سابقا على غيره ثم يبيع السّلع و القماش و جميع ما ينقل و يحول ثم يبيع العقار و ينبغي السداء على الأقمشة و الأمتعة و كذا العقار ليتوفروا على الشراء [- و-] يباع مال المفلس بنقد البلد فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء دفع إليهم بالقيمة [- ن-] إذا قسم الحاكم بين الغرماء فظهر غريم آخر نقض القسمة و شاركهم معه و يحتمل عدم النّقض بل يرجع على كل واحد بحصة تقتضيها الحساب و الأوّل أولى [- ح-] إذا باع الحاكم فإن كان الغريم واحد دفع الثمن إليه من غير تأخير و إن تعدد و أمكنت القسمة من غير تأخّر لم يؤخر و إن تعذرت القسمة بسرعة و وجد المقترض الثقة أقرضه و إن لم يجد أودعه عند الثقة [- ط-] المفلس يجب الإنفاق عليه و على من يجب نفقته عليه من ماله و الكسوة له و لهم على الاقتصار بحسب حاله في النفقة و الكسوة و يستمر الإنفاق عليه إلى يوم القسمة فيدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له و لعياله و ينبغي أن يكون ذلك مما لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه هذا إذا لم يكن له كسب و لو كان ذا كسب قيل ينفق من كسبه و لو زاد ردّ الفاضل إلى الغرماء و لو قصر تمّمت النفقة من ماله [- ى-] لو مات المفلس كفن من ماله الكفن المفروض و هو ثلاثة أثواب و حنّط و دفن و إن ماتت زوجته لزمه كفنها من ماله أيضا و كذا لو مات عبده [- يا-] لا يباع على المفلس خادمه الذي يخدمه و لا دار سكناه و لو كان له في بعضها كفايته بيع الفاضل عن الحاجة و لو كانت دار السكنى و عبدا يخدمه أعيان أموال أفلس بأثمانها و وجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال و لو كانا رهنا بيعا و لو قصر الدين فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه [- يب-] الاكتساب غير واجب على المفلس و لو كانت له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد [- يج-] إذا باع الحاكم مال المفلس فالعهدة على المفلس و كذا لو باع الوكيل مال الموكل و الولي مثل الأب و الجد و أمين الحاكم فإن العهدة على من بيع عليه لا الوكيل و الأمين [- يد-] إذا باع الحاكم و تلف الثمن في يده بغير تفريط ثم بان استحقاق العين رجع بالدرك على المفلس و هل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلس أو يضرب مع الغرماء قال الشيخ الصحيح الأولى [- يه-] لو جنى عبد المفلس تعلق الأرش برقبته و كان ذلك مقدّما على حقوق الغرماء فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ردّ الفاضل إلى الغرماء و لو كانت أقل لم يكن للمجني عليه غيرها و لو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه [- يو-] يقسم الحاكم المال على الدّيون الحالة لا المؤجلة بلى يبقى المؤجل في ذمته و لا يكلّف الحاكم الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم و يعول على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر [- ين-] إذا بقي من الدين شي‌ء لم يستكسب و الوجه إجارة مستولدته‌

و الضيعة الموقوفة عليه ثم إن لم يبق له مال و اعترف به الغرماء ففي احتياج فك الحجر إلى حكم الحاكم نظر أقربه الفك بمجرّد قسمة ماله و كذا لو تطابقوا على دفع الحجر و لو باع ماله من غير إذن الغرماء لم يصحّ و إن كان بإذنهم صحّ و كذا يصح لو باع من الغريم بالدين و لا دين سواه‌

الفصل الخامس في حبسه

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] من عليه دين إذا كان في يده مال وجب قضاء دينه منه فإن امتنع حبسه الحاكم و غرره و إن شاء باع عليه و قضا الدّين عنه و إن لم يكن له مال ظاهر و ادعى الإعسار و كذبه الخصم فإن ثبتت الحق عليه من معاوضته كالبيع و القرض و بالجملة إذا كانت الدعوى مالا أو ثبت له أصل مال فإذا ادّعى تلفه و لا بيّنة كان القول قول الغرماء مع اليمين و إن كانت الدعوى جناية أو عن إتلاف مال و لم يعرف له أصل مال كان القول قوله مع اليمين و عدم البيّنة و يسقط المطالبة و إن أقام بيّنة بالإعسار و طلب غريمه مع البيّنة اليمين حلف و الوجه أنّ الحلف واجب مع طلب الغرماء و إن عرف له أصل مال و ادعى تلفه كان عليه البينة فإن شهدت بالتلف ثبت و إن لم يكونوا من أهل المعرفة الباطنة و لو‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست