اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 215
على سائر الغرماء فإن كانت أجرته بقدر الزّيادة دفعت إليه و إن كانت
أكثر أخذ بقدر الزيادة و ضرب بالباقي و إن كانت أقل كان له بقدر أجرته و الباقي
للغرماء و لو صنع الثوب بصنع من عنده و رجع البائع في العين فإن بقيت قيمة الثوب و
الصّبغ تشاركا بالنّسبة و إن نقصت قيمة الثوب جعل النقصان من قيمة الصبغ و يكون
شريكا في الثوب بقدر ما بقي و إن زاد كانت الزيادة المفلس و يكون شريكا في الثوب
بقدر قيمة الصبغ و الزيادة معا و لو كان الصبغ من غيره و ثمنهما باق فإن بقيت
القيمتان كان صاحب الثوب و الصبغ شريكين بالنسبة و إن نقصت القيمة ضرب صاحب الصبغ
بقدر الناقص مع الغرماء و إن زادت كانت الزيادة للمفلس و و لو كان الصّبغ و الثوب
من واحد و بقيت القيمتان رجع فيه إن شاء و إن نقصت ضرب بالنّقص من القيمة مع
الغرماء و إن زادت كانت الزيادة للمفلس و لو كان الثوب للمفلس و الصبغ لغيره و لم
يزد القيمة كان صاحب الصّبغ شريكا بقدره و إن نقصت كان النقصان من الصّبغ و ضرب
بالباقي مع الغرماء و إن زادت كان لصاحب الصّبغ بقدر صبغه و الباقي للمفلس [- يز-]
المرتهن أحقّ بالرّهن من غيره فإن بيع بقدر الدين أو أكثر استوفى المرتهن و كان
الفاضل لباقي الغرماء و إن بيع بأقل ضرب المرتهن بالباقي مع الغرماء و لو كان
الرهن مبيعا لم يكن للبائع الرّجوع في العين لتعلق حق المرتهن به و تقدم حقّ
المرتهن على حقوق الغرماء فإن كان الدّين أكثر من قيمته أو مثله بيع فيه و إن كان
أقل بيع منه بقدر الدّين و كان للبائع الرجوع في الباقي [- يح-] إذا أفلس البائع
سلما فإن وجد المشتري عين ماله كان أحقّ من سائر الغرماء و إن لم يجده قال الشيخ
يضرب بالمسلم فيه و لو قيل إنه يتخيّر بين ذلك و بين فسخ البيع فيضرب بالثمن كان
وجها قال الشيخ و كيفية الضرب بالمسلم فيه أن يقوم و يضرب بالقيمة مع الغرماء و إن
كان في مال المفلس من جنس المتاع منه بقدر ما يخصّه من القيمة إن كان مثليّا و إن
لم يكن اشترى له بقدر الّذي يخصه من القيمة مثل المتاع و سلّم إليه و ليس له أخذ
بدل المتاع القيمة الّتي يخصّه لأنّه لا يجوز صرف فيه المسلم إلى غيره قبل قبضه و
الأقوى عندي الكراهية و على قولنا بجواز الفسخ يضرب بقيمة رأس المال و يأخذ ما يخصّه
من جنس القيمة و مع عدم الفسخ لو عزل له نصيبه من جنس القيمة فنقص السعر اشترى له
ما يساوي المتاع قدر أو قسم الباقي من القيمة بين الغرماء لأن حظه في المتاع لا
القيمة [- يط-] لو اشترى حبا فزرعه و اشترى ماء فسقاه ثم أفلس ضربا بثمن الحب و
الماء و ليس لهما الرجوع في العين [- ك-] لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد فحمله ثم
أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد فإن كان الموضع أمينا كان له فسخ الإجارة في
باقي المسافة و وضع المتاع عند الحاكم أوثقه مع تعذّره و إن كان مخوفا وجب حمله
إلى موضع الأجرة أو دونه مما هو مأمون و لو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا ثم أفلس
المالك كان المستأجر أحق به و لو كان الظهر في الذّمة كان أسوة الغرماء و لو حمل
بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر كان له الفسخ في إجارة ما بقي [- كا-] إنما
يصح رجوع صاحب العين بها لو كان الثمن حالا فلو كان مؤجّلا و حجر عليه قبل الحلول
لم يختصّ بالعين و لا يشارك الغرماء و لا يحلّ المال بالفلس و لا يجب إيقاف
السّلعة حتى يخرج الأجل بل يقسم على الحال و لو حلّ أجله قبل انفكاك الحجر فإن كان
قسم المال و بيعت العين فلا رجوع و إن لم تبع كان له الرجوع فيها [- كب-] يصحّ
الرّجوع في كل ما انتقل إليه بالمعاوضة المحصنة كالبيع و الإجارة و السّلم و الصلح
فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا و المضاربة بالقيمة مع التلف
و لا يثبت الفسخ في النكاح و الخلع بتعذّر استيفاء العوض لأنه ليس محض المعاوضة [-
كج-] شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد
الحجر كما لو باع من المفلس المحجور عليه بعد الحجر فليس له الرّجوع في العين و لا
الضرب بل يصبر حتى يوسع اللّٰه عليه و لو أفلس المكري و الدار في يد
المستأجر فانهدمت فله
الرجوع إلى
الأجرة و يضرب مع الغرماء و كذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور
عليه فردّ البائع العبد بالعيب فله طلب قيمة الجارية و هل يقدّم بالقيمة أو يضارب
فيه احتمال [- كد-] لمّا يصحّ الرجوع في العين مع بقائها فلو تلفت ضرب بالثمن و
كذا لو زادت القيمة على الثمن أو خرجت عن ملكه أو تعلق بها حقّ الرّهن أو الكتابة
و لو عاد إلى ملكه فالوجه صحة الرجوع فيه إن كان بفسخ كالإقالة و الردّ بالعيب و
إن كان بسبب جديد كبيع أو هبة أو إرث فلا [- كه-] لو اقترض ثم أفلس كان للمقترض
الرجوع في العين إن كانت موجودة و لو أصدق امرأة عينه ثم فسخت النكاح أو طلق قبل
الدخول فاستحق المهر أو بعضه كان أحقّ به مع وجوده [- كو-] لو أفلس بعد تعلق أرش
الجناية برقبة العبد فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة و يضرب بالأرش [- كز-] لو
أفلس مشتري الصّيد و البائع فحرم لم يرجع فيه و لو كان حلالا و الصيد في الحلّ جاز
الرجوع و إن كان المشتري محرما أو كان البائع في الحرم
الفصل الرّابع في كيفية
القسمة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 215