responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211

في يد الآخر فالمقر له أولى أيضا و لو كان في يدهما فكذلك و إن قال لا أعلم و صدقاه انفسخ العقد مع عدم البينة و إن كذباه فالقول قوله مع اليمين فيكون كما لو صدقاه و لو نكل حلفا و ينفسخ العقد و يحتمل القسمة [- لد-] لو رهن الأصل و الثمرة صح و إن كان الدين مؤجلا بدرك الثمرة قبل حلوله فإن كانت تجفف فعل بها ذلك و إلا باعها و كان الثمن رهنا و كذا لو رهن الثمرة منفردة سواء كانت مؤبرة أو لا و سواء شرط القطع أو لا و كذا كل زرع قبل إدراكه أو بعده و لو رهن ما يخرج على التعاقب كالباذنجان و الخيار صح رهن الخارج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا إلى أجل يحل قبل حدوث الثانية أو بعده مع التمييز و عدمه فإذا طرأت الثانية و اختلطت فإن سمح الراهن برهن الجميع أو اتفقا على قدر الرهن فلا بحث و إلا كان القول قول الراهن مع يمينه و كذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط و الجزة مما يجز و مئونة الثمرة من السقي و الحافظ و أجرة الصلاح و الجذاذ و التشميس على الراهن مثل مئونة الحيوان و ليس لأحدهما قطعها قبل بدو صلاحها إلا باتفاق صاحبها إلا أن يريد قطع بعضها للتخفيف عن الأصول أو لدفع الفساد أو لازدحام بعضها مع بعض و إن كان بعد إدراكها جاز و أجبر الممتنع إذا كان فيه مصلحة لها و لو احتاجت إلى موضع تجفف فيه كانت أجرة ذلك الموضع على الراهن و لو أراد المرتهن دفع ما يخرج عليها و يكون الرهن على الجميع جاز مع الاتفاق و لو كان الراهن غائبا تولى الحاكم أمرها فإن أنفق المرتهن بغير إذنه لم يرجع مع القدرة عليه و إلا فالأقرب الرجوع مع إشهاد عدلين [- له-] الرهن في يد المرتهن أمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي و لا يسقط بتلفه شي‌ء من حقه و لو كان الدين أقل من قيمته لم يضمن الفاضل و سواء كان مما يخفى هلاكه كالذهب و الفضة أو لا يخفى كالحيوان و العقار و لو قضاه الدين و طالبه باستعادة الرهن فإن أخره لعذر لم يضمن و إن كان لغيره ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين المنع إلى حين التلف و مع القضاء أو الإبراء من الدين يبقى أمانة غير مضمونة و لو استعار المرتهن الرهن من الراهن لينتفع به لم يضمنه و لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ألزم القيمة و لا يكون وكيلا في القيمة لو كان وكيلا في الأصل [- لو-] لو ادعى المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع اليمين و لو ادعى رده على الراهن لم يقبل إلا بالبينة و لو بان استحقاق الرهن رده المرتهن على مالكه و بطل الرهن و لو تلف ضمنه المرتهن لمستحقه مع التعدي أو التفريط و لا يرجع على الراهن بما يأخذه المالك و للمالك الرجوع على الراهن فيرجع على المرتهن و لو لم يفرط المرتهن فالوجه جواز رجوع المالك عليه و يرجع على الراهن لغروره و لو رجع على الراهن لم يرجع عليه و لو أسلم في طعام و أخذ به رهنا و تقايلا برئت ذمة المسلم إليه من الطعام و وجب عليه رد مال السلم و بطل الرهن و ليس له حبسه على رأس المال و لو أعطاه به عينا أخرى جاز و لو أقرضه ألفا برهن فأخذ بالقرض عينا سقط الدين عن ذمته و بطل الرهن فإن تلفت العين في يد المقترض انفسخ العقد و عاد القرض و الرهن [- لن-] إذا مات المرتهن و لم يعلم الورثة الرهن كان كسبيل ماله حتى يقوم البينة به و لو مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل [- لح-] إذا تصرف المرتهن بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن و عليه الأجرة و لو كان للرهن مئونة كالدابة اتفق عليها و تقاصا [- لط-] يجوز للمرتهن استيفاء دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث و لا بينة له و لو اعترف بالرهن و ادعى دينا لم يقبل قوله إلا بالبينة و له إحلاف الوارث إن ادعى علمه [- م-] لو رهنه حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها فصارت فرخا كان الملك و الرهن باقيين [- ما-] إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث و للراهن الامتناع من تسليمه إليه فإن اتفقا على أمين و إلا دفعه الحاكم إلى من يرتضيه [- مب-] إذا اختلفا فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن فالقول قول المالك على خلاف [- مج-] لو اكترى‌

المرتهن الرهن من صاحبه أو إعادة لم ينفسخ الرهن سواء كان قبل القبض أو بعده و كذا لو كان من غير صاحبه لكنه يكون حراما إلا بإذن الراهن و الأجرة للراهن و لو اكترى شيئا ثم ارتهن الرقبة ثم أكراه أو أوصى له بمنفعة عين ثم ارتهنها ثم آجرها لم ينفسخ الرهن و كان الكري صحيحا و لو رهن عند شريكه ثم باع فطلب الشريك الشفعة ففي كونه إجارة للبيع نظر ينشأ من كون الطلب وقوفا على صحة البيع المتوقفة على الإجارة و من كون الإجارة رضا بالبيع فيبطل لشفعة [- مد-] لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط البيع جاز و إلا بطل عند الشيخ و الأقوى عندي الجواز و يجبر على بيعه و يكون الثمن رهنا‌

المقصد الثالث في المفلس

و فيه فصول‌

الأول في الشروط

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] الفلس لغة مأخوذة من الفلوس التي هي أخس مال الرجل و في الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها و منع من التصرف في ماله و لا يتحقق الحجر إلا بشروط أربعة ثبوت ديونه عند الحاكم و حلولها و قصور أمواله عنها و التماس الغرماء أو بعضهم الحجر [- ب-] لو سأل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست