اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 207
فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم ردّه لم يسقط الضمان [- كب-]
إذا استقر من ذمي من مسلم و رهن عنده خمرا لم يصح و إن وضعها على يد ذمّي فإن
باعها الذّمي من ذمي و جاءه بالثمن أجبر على قبضه أو الإبراء و لو جعلت على يد
مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذّمي من مسلم لم يجبر على قبض الثّمن [- كج-] لو
اتفقا على وضعه على يد عبد لم يصحّ إلا بإذن مولاه سواء كان بجعل أو لا و لو اتفقا
على الوضع عند المكاتب صحّ إن كان يجعل و إلا فلا [- كد-] لو باع و شرط الارتهان
على الثمن جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة كالسلم فإن وفى المشتري و إلا
تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن و كذا يصح لو شرط الحميل مع العلم
بالإشارة أو الاسم و في الصّفة بأن يقول رجل غني ثقة إشكال و لو امتنع الحميل من
الضمان تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل
المشترطين لم يجبر البائع على القبول و إن كان أكثر من قيمة المشروط و لو شرط
شهادة اثنين فأتاه بمثلها فالأقرب عدم اللزوم و لو جهلا الحميل و الرهن بطل الرّهن
و تخير البائع في الفسخ و الإمضاء و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين لم يصحّ
[- كه-] لو لم يشترطا رهنا و تبرّع المشتري به لزمه [- كو-] لو شرط كون المبيع
رهنا على الثمن صحّ الرّهن و البيع و قال الشيخ يبطل الرهن و ليس بجيّد و كذا لو
شرط أن يسلم إليه المبيع ثم يرده إليه رهنا فإنه يصح البيع و الرهن معا و قال
الشيخ يبطلان معا و هو جيد حسن [- كن-] لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل فسد
الرّهن و الأجل غير لازم قاله الشيخ و عندي فيه تردّد
الفصل السّادس في الأحكام
و فيه [-
يد-] مباحث [- ا-] إذا فسخ المرتهن عقد الرّهن أو نزل عنه أو قضاه الراهن الدين أو
أبرأه المرتهن منه بطل الرهن و كان أمانة في يد المرتهن لا يجب ردّه إلا مع
المطالبة و لو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه لم ينفسخ شيء من الرهن و كان
جميعه محبوسا على باقي الدين و إن قلّ [- ب-] إذا رهن المغصوب منه الغصب عند
الغاصب صحّ و لا يزول الضمان و إن أذن له في القبض على إشكال و لو قبضه المالك ثم
دفعه إلى الغاصب رهنا برئ من الضمان و كذا لو من الضمان من غير قبض و لو باعه عليه
سقط الضمان و كذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد و لو كان في يده عارية فلا ضمان
إلا أن يكون العارية مضمونة فلا يزول إلا بالإبراء و على التقديرين يسقط انتفاع
المرتهن [- ج-] إذا رهن عينين فتلفت إحداهما قبل القبض بطل الرّهن فيها خاصة و
كانت الأخرى رهنا على جميع الدّين و يتخير المرتهن إن كان الرهن شرطا في البيع و
إن كان بعد القبض بطل فيها أيضا و صحّ في الباقية و لا خيار و ليس له المطالبة
بالعوض [- د-] إذا وطئ جارية جاز له رهنها فإن ظهر بها حمل و ولدت لدون ستّة أشهر
أو لأكثر من عشرة أشهر من حين الوطء استقر الرّهن و كان الولد رقّا و إن كان لستة
أشهر إلى تمام عشرة كان حرا و لم يخرج الأمة عن الرهن و لو أقرّ الراهن بالوطء قبل
العقد فإن منعنا من رهن أم الولد لم يصحّ رهنا و إلا جاز و لو كان بعد العقد لو
تؤثر في فساد الرّهن و الوجه صيرورتها أم ولد لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّا [-
ه-] الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرّهن فليس لكلّ واحد منهما التصرف
فيه ببيع و لا هبة و لا إجارة و لا سكنى و لا وطء و لا غير ذلك فلو وطئ الراهن فعل
حراما سواء كانت من ذوات الحمل أو لا لكن لا حدّ عليه و لا مهر و لو أتلف بوطئه
جئرأ كالاقتضاض أو الإفضاء ضمن الأرش و جعل رهنا و لو أحبلها صارت أم ولد و لم
يخرج من الرّهانة سواء كان موسرا أو معسرا لكن لا يباع ما دام الولد حيّا و لو
ماتت بالولادة ضمن الراهن القيمة تكون رهنا و هل تعتبر القيمة حين التلف أو حين
الإحبال أو أكثر ما كانت منهما فيه إشكال و لو نقصت قيمتها كان عليه الأرش تكون
رهنا و لو بقيت على حالها لم يجز بيعها مع حياة ولدها و قيل يجوز لسبق حقّ المرتهن
فإن استوعب الدّين القيمة بيعت و إلا لم يجز بيع الفاضل إلا أن يوجد من يشتري
المقابل للدّين خاصة فإن بيع مقابل الدين انفك الباقي من الرّهن فإن مات الراهن
عتق و كان الباقي رقّا للمشتري لا يقوم على الميّت و لو رجعت إلى الراهن ثبت لها
حكم الاستيلاد أما لو وطئها بإذن المرتهن فإنها تصير أم ولد مع الحبل و لا تخرج من
الرّهن و لا يجب عليه أرش و لا قيمة لو نقصت أو ماتت بالولادة و لو رجع بعد الوطء
لم ينفع و لو رجع قبله و علم الراهن فالحكم كما لو لم يأذن و لو لم يعلم فالحكم
كما لو لم يرجع [- و-] لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب و غيره إلا بإذن
المرتهن و بدونه يضمن العيب و العين و لو أذن المرتهن فلا ضمان لو عابت أو تلفت [-
ز-] ليس للراهن عتق الرهن فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن سواء كان موسرا أو
معسرا فإن فسخه بطل العتق و استقر الرهن و إن أجازه صحّ العتق و بطل الرّهن و ليس
له المطالبة بالعوض و لو انتفت الإجازة و الفسخ استقر الرّهن فإن بيع بطل العتق و إن
فك ففي نفوذ العتق (- ح-) إشكال و لو أعتقه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 207