responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207

فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم ردّه لم يسقط الضمان [- كب-] إذا استقر من ذمي من مسلم و رهن عنده خمرا لم يصح و إن وضعها على يد ذمّي فإن باعها الذّمي من ذمي و جاءه بالثمن أجبر على قبضه أو الإبراء و لو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذّمي من مسلم لم يجبر على قبض الثّمن [- كج-] لو اتفقا على وضعه على يد عبد لم يصحّ إلا بإذن مولاه سواء كان بجعل أو لا و لو اتفقا على الوضع عند المكاتب صحّ إن كان يجعل و إلا فلا [- كد-] لو باع و شرط الارتهان على الثمن جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة كالسلم فإن وفى المشتري و إلا تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن و كذا يصح لو شرط الحميل مع العلم بالإشارة أو الاسم و في الصّفة بأن يقول رجل غني ثقة إشكال و لو امتنع الحميل من الضمان تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين لم يجبر البائع على القبول و إن كان أكثر من قيمة المشروط و لو شرط شهادة اثنين فأتاه بمثلها فالأقرب عدم اللزوم و لو جهلا الحميل و الرهن بطل الرّهن و تخير البائع في الفسخ و الإمضاء و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين لم يصحّ [- كه-] لو لم يشترطا رهنا و تبرّع المشتري به لزمه [- كو-] لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن صحّ الرّهن و البيع و قال الشيخ يبطل الرهن و ليس بجيّد و كذا لو شرط أن يسلم إليه المبيع ثم يرده إليه رهنا فإنه يصح البيع و الرهن معا و قال الشيخ يبطلان معا و هو جيد حسن [- كن-] لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل فسد الرّهن و الأجل غير لازم قاله الشيخ و عندي فيه تردّد‌

الفصل السّادس في الأحكام

و فيه [- يد-] مباحث [- ا-] إذا فسخ المرتهن عقد الرّهن أو نزل عنه أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه بطل الرهن و كان أمانة في يد المرتهن لا يجب ردّه إلا مع المطالبة و لو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه لم ينفسخ شي‌ء من الرهن و كان جميعه محبوسا على باقي الدين و إن قلّ [- ب-] إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب صحّ و لا يزول الضمان و إن أذن له في القبض على إشكال و لو قبضه المالك ثم دفعه إلى الغاصب رهنا برئ من الضمان و كذا لو من الضمان من غير قبض و لو باعه عليه سقط الضمان و كذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد و لو كان في يده عارية فلا ضمان إلا أن يكون العارية مضمونة فلا يزول إلا بالإبراء و على التقديرين يسقط انتفاع المرتهن [- ج-] إذا رهن عينين فتلفت إحداهما قبل القبض بطل الرّهن فيها خاصة و كانت الأخرى رهنا على جميع الدّين و يتخير المرتهن إن كان الرهن شرطا في البيع و إن كان بعد القبض بطل فيها أيضا و صحّ في الباقية و لا خيار و ليس له المطالبة بالعوض [- د-] إذا وطئ جارية جاز له رهنها فإن ظهر بها حمل و ولدت لدون ستّة أشهر أو لأكثر من عشرة أشهر من حين الوطء استقر الرّهن و كان الولد رقّا و إن كان لستة أشهر إلى تمام عشرة كان حرا و لم يخرج الأمة عن الرهن و لو أقرّ الراهن بالوطء قبل العقد فإن منعنا من رهن أم الولد لم يصحّ رهنا و إلا جاز و لو كان بعد العقد لو تؤثر في فساد الرّهن و الوجه صيرورتها أم ولد لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّا [- ه‌-] الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرّهن فليس لكلّ واحد منهما التصرف فيه ببيع و لا هبة و لا إجارة و لا سكنى و لا وطء و لا غير ذلك فلو وطئ الراهن فعل حراما سواء كانت من ذوات الحمل أو لا لكن لا حدّ عليه و لا مهر و لو أتلف بوطئه جئرأ كالاقتضاض أو الإفضاء ضمن الأرش و جعل رهنا و لو أحبلها صارت أم ولد و لم يخرج من الرّهانة سواء كان موسرا أو معسرا لكن لا يباع ما دام الولد حيّا و لو ماتت بالولادة ضمن الراهن القيمة تكون رهنا و هل تعتبر القيمة حين التلف أو حين الإحبال أو أكثر ما كانت منهما فيه إشكال و لو نقصت قيمتها كان عليه الأرش تكون رهنا و لو بقيت على حالها لم يجز بيعها مع حياة ولدها و قيل يجوز لسبق حقّ المرتهن فإن استوعب الدّين القيمة بيعت و إلا لم يجز بيع الفاضل إلا أن يوجد من يشتري المقابل للدّين خاصة فإن بيع مقابل الدين انفك الباقي من الرّهن فإن مات الراهن عتق و كان الباقي رقّا للمشتري لا يقوم على الميّت و لو رجعت إلى الراهن ثبت لها حكم الاستيلاد أما لو وطئها بإذن المرتهن فإنها تصير أم ولد مع الحبل و لا تخرج من الرّهن و لا يجب عليه أرش و لا قيمة لو نقصت أو ماتت بالولادة و لو رجع بعد الوطء لم ينفع و لو رجع قبله و علم الراهن فالحكم كما لو لم يأذن و لو لم يعلم فالحكم كما لو لم يرجع [- و-] لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب و غيره إلا بإذن المرتهن و بدونه يضمن العيب و العين و لو أذن المرتهن فلا ضمان لو عابت أو تلفت [- ز-] ليس للراهن عتق الرهن فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن سواء كان موسرا أو معسرا فإن فسخه بطل العتق و استقر الرهن و إن أجازه صحّ العتق و بطل الرّهن و ليس له المطالبة بالعوض و لو انتفت الإجازة و الفسخ استقر الرّهن فإن بيع بطل العتق و إن فك ففي نفوذ العتق (- ح-) إشكال و لو أعتقه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست