responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205

و أجرة العقار و المهر و عوض الخلع و القرض و أرش الجناية و قيمة المتلف [- ب-] لا يجوز أخذ الرّهن على ما ليس بثابت في الذّمة سواء حصل سبب الوجوب كالجعالة قبل الفعل أو لا و الدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول و يجوز بعده على الثلث و في الثاني على الثلثين و في الثالث على الجميع [- ج-] مال الجعالة يجوز أخذ الرّهن عليه بعد الرّد لا قبله [- د-] مال الكتابة يجوز الرهن عليه سواء كان مشروطا أو مطلقا و إذا فسخ المشروطة للعجز بطل الرهن و منع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة و ليس بمعتمد [- ه-] عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل و إن جعلناه إجارة صح [- و-] يجوز أخذ الرّهن بعد الحقّ و معه و لا يجوز قبل الحق كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه [- ح-] لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرّهن كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته و يصح فيما يمكن كالعمل المطلق فإذا هرب جاز بيع الرّهن و استيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمد [- ط-] يجوز أخذ الرّهن على الدّرك مثل الرهن على عهدة الثمن و الإجارة إن خرجا مستحقين أخذ المشتري من الرّهن الثمن و كذا المغصوب يجوز أخذ الرّهن به و كلما أشبهه من الحقوق التي يثبت في العين على إشكال [- ى-] لو رهن على حق ثمّ استدان آخر من المرتهن ثم جعل الرّهن على الثّاني أيضا صحّ و كان رهنا عليهما معا و جاز للشاهدان يشهد بالرّهن على المجموع و إن لم يفصل ذلك سواء فسخ الرّهن الأوّل و عقد لهما أو لا و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء و لو رهن شيئا على حقّ ثم رهن آخر على ذلك الحق أيضا جاز و كانا جميعا رهنين سواء فسخا الرّهن الأوّل و عقداه عليهما ثانيا أو لا و لو مات و عليه دين مستوعب فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته [- يا-] لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر فإن كان باتفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل كان رهنا على الحقّين و لو لم يعلما تخير الأوّل في الفسخ و الإمضاء و كذا لو لم يعلم الأوّل و لو أذن الأوّل على أن يكون رهنا عند الثاني ففي إبطال رهنه نظر [- يب-] يجوز أخذ الرّهن على الحق الحال و المؤجل بلا خلاف [- يج-] لو كان له عليه ألف بغير رهن فقال المقترض أقرضني ألفا أخرى على أن أرهنك شيئا على الألفين جاز و كذا لو قال بعني عبدك على أن أرهنك شيئا على الثمن و القرض‌

الفصل الخامس في الشروط

و فيه [- كز-] بحثا [- ا-] الرهن عقد قابل للشروط الصّحيحة دون الفاسدة و الشرط قسمان صحيح لا ينافي مقتضى الرهن و فاسد فالأوّل مثل أن يشترط كون الرّهن في يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند محلّ الدين و هذا القسم لازم و الباقي مثل أن يشترط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدّين و هل يفسد الرّهن بفساد الشرط فيه نظر و الذي قواه الشيخ عدم الفساد و هو جيّد و إذا لم يفسد لم يبطل البيع الذي اشترط فيه الرّهن و لا يثبت فيه خيار [- ب-] لو شرط المرتهن منافع الرّهن لنفسه فإن كان الرهن على الدّين لم يجز سواء كان الدين مستقرّا في الذّمة أو قرضا مستأنفا لكن في الدين المستقرّ يبطل الشرط خاصة دون الرهن و في القرض المستأنف يبطل القرض و الشرط معا دون الرهن و لا فرق بين أن يكون المنافع أعيانا كالنماء المنفصل أو منافع كالمتّصل و إن كان في بيع بأن يرهن على الثمن و يشترط المرتهن المنافع لنفسه فإن كانت معلومة كسكنى الدار سنة صحّ البيع و الرّهن و الشرط و إن كانت مجهولة بطل الجميع [- ج-] لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا صحّ و لو لم يشترط لم يدخل في الرهن على أقوى القولين [- د-] لو شرط الراهن إلّا يباع عند المحلّ إلا بما يرضى الراهن أو حتّى يبلغ كذا أو بعد محلّ الحق بشهر لم يفسد الرّهن و الوجه صحت الشروط سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق [- ه-] لو رهن صندوقا بما فيه و لم يعلم المرتهن المظروف بطل الرّهن فيه خاصة و صحّ في الصّندوق و كذا لو قال رهنتك الصندوق دون ما فيه و لو قال رهنتك الصندوق و أطلق صحّ فيه خاصة و لم يدخل ما فيه أما لو قال رهنتك الخريطة بما فيها صح في الخريطة خاصّة إن كانت مقصودة بالارتهان و كذا لو أطلق و لو لم يكن مقصودة لم يصحّ فيهما [- و-] الرهن غير مضمون فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن بطل الشّرط و صحّ الرّهن [- ز-] إذا رهنه إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقبضه فيه كان مبيعا بالدين بطل الرّهن و البيع و لا يكون مضمونا في المدّة و يكون مضمونا بعدها لأن فاسد كل من الرّهن و البيع كصحيحه فإن غرس المرتهن في مدة الرّهن أمر بقلعه و إن كان في مدّة البيع كان له قلعه فإن لم يفعل قال الشيخ تخير الراهن بين إبقائه في أرضه و بين إعطائه ثمن الغرس و بين مطالبته بالقلع على أنّه يضمن ما نقص الغراس بالقلع و كذا البحث في البناء [- ح-] لو ارتهن نخلا مؤبرا لم يدخل الثمرة إلا بالشرط و كذا لو كانت غير مؤبرة أو لم تكن موجودة و كذا لو رهنه غنما عليها صوف أو أرضا فيها بناء أو غرس لم يدخل ما فيها إلّا بالشرط و لو رهن شجرا أو بناء صحّ و لا يدخل قرار البناء و لا مغارس الشجر و لو رهن الشجر أو البناء لم يدخل البياض الذي يليه ه و كذا لو كانت بيضا فصار‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست