responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل و لو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها و قول الشيخ في الخلاف ضعيف فإن ردّ المقترض العين سليمة وجب على المقرض القبول و إن تغير شعرها و إن ردّها ناقصة لم يجب سواء كان النقص في عين أو صفة و في وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال [- يا-] للمقترض المطالبة بالعوض في الحال جملة و لو أقرضه تفاريق و لو أجل القرض لم يتأجّل و كذا كل دين حال لم يتأجّل سواء كان بزيادة فيه أو لا و كذا لو كان مؤجّلا فحل لم يصحّ تأجيله إلى آخر و سواء في ذلك القرض و بدل المتلف و ثمن المبيع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع نعم يستحب له الوفاء و يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه و بدونه مع التراضي [- يب-] يجوز قرض المكيل و الموزون إجماعا و كذلك يجوز قرض غيرهما مما يثبت في الذمة و كذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر و الحيوان و أشباههما و للشيخ رحمه اللّٰه قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثلي و يجوز إقراض الرقيق سواء كان عبدا أو أمة و سواء أقرض الأمة لمحرم لها كالأب و الآخر أو لغيره [- يج-] لا يجوز إقراض المكيل و الموزون جزافا و لو قدره بمكيلة معينة أو بصنجة معينة غير معروفين عند العامة و لو كانت الدراهم مما يتعامل بها عددا اشترط تعيين العدد و يرد عددا و إن أقرض وزنا ردّ وزنا و كذا كل معدود و يجب معرفة عدده وقت الإقراض [- يد-] كل مثل يجب ردّ مثله سواء كان ممّا يكال أو يوزن أو لا و سواء أرخص أو غلا أو لا و لو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل و لو لم يكن مثليّا وجب ردّ القيمة يوم الإقراض و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الغارم [- يه-] يجوز إقراض الخبز عددا و وزنا فإن استقرض عددا ردّه عددا و إن استقرض وزنا ردّه وزنا و لو شرط أن يعطيه أكثر أو أجود حرم و لو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته فاستقرض من نوبة غيره ليزد عليه بذله في يوم نوبته لم يكن به بأس [- يو-] لو استقرض من ينعتق عليه عتق بالقبض و لو استقرض جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب [- يز-] لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما جاز و لو كان عليه حنطة فأقرضه ما يشتري به حنطة و يوفيه إياها جاز أيضا و لو أراد أن يبعث نفقة لعياله فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز و لو أقرض إكارة ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز [- يح-] لو اقترض من غيره دراهم فاشترى منه سلعة فطلعت زيوفا لزم البيع و لا يرجع عليه بشي‌ء إن وقع الشراء بالعين و كان البائع عالما بالعيب و لو باعه بدراهم في الذمة ثم قبض هذه عوضا و لم يعلم بالغيب وجب له دراهم خالية من العيب و يرد هذه على المشتري و يردها المشتري عليه وفاء عن الفرض و يبقى الثمن في الذمة سليما و لو حبسها على البائع وفاء عن القرض و دفع الثمن جيدا جاز [- يط-] لو أقرضه و قال إذا مت فأنت في حلّ كان وصيّته و لو قال إن متّ فأنت في حلّ لم يصحّ [- ك-] لو أقرضه تسعين بمائة عدد أو الوزن واحد جاز إذا كانت لا تتفق في مكان إلا بالوزن و كذا لو كانت تتفق برءوسها و لو قال اقترض لي من فلان مائة و لك عشرة فلا بأس لأنه جعالة على مباح و لو قال اكفل عني فلك ألف قيل لم يجز لأن الكفيل يلزمه الدّين و يجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض و مع العوض يكون جارّا للمنفعة [- كا-] لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصّفة و لا يردها بسكة محالفة لسكة القرض و لو سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي اقترضها أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه كذا قال الشيخ و به رواية صحيحة و لا يجب على المقترض رد النقد الحادث و في رواية ضعيفة السّند عن الرضا عليه السّلام أن عليه دراهم يجوز بين الناس كما أخذ ما يتفق بين الناس و جمع الشيخ بينها بأنه يأخذ منه ما يتفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى يتفق بين الناس لأنه يجوز أن يسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد‌

تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها و إنما له قيمة دراهم الأولة و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال [- كب-] إذا أقرضه في بلد ثم طالبه به في بلد آخر لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة و لو طالبه بالقيمة لزم و لو تبرّع المستقرض بدفع المثل و امتنع المقرض كان له ذلك و إن لم يكن في حمله مئونة [- كج-] لو أقرض ذمي ذميّا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض و لم يجب على المقترض شي‌ء سواء كان هو المسلم أو الآخر [- كد-] مال القرض إن بقي بحاله وجب الزكاة على المقترض إن كان مما يجب فيه و لو شرط الزكاة على القارض قال الشيخ صح و لزمت الزكاة القارض و الوجه خلافه‌

الفصل الثّالث في بيع الدين

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] الدين المؤجل لا يجوز بيعه مطلقا إلا بعد حلول الأجل و الحال يجوز بيعه على من هو عليه و على غيره بحال و إن لم يكن معينا و لا يجوز بيعه بدين آخر [- ب-] الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتفاق الجنسيّة لا مع اختلافها و إن لم يكن ربويّا‌


 

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست