responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192

و النفقة في مدة الاستبراء على البائع مع المواضعة [- يه-] يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهن ببلوغ سبع سنين و قيل بلوغ مدة الرّضاع و قيل يحرم التفرقة و الأقرب الأوّل و الوجه عدم كراهية التفريق بين الولد و الأب أو بين غيره من ذوي الأرحام و بينه سواء قرب أو بعد ذكرا كان أو أنثى و لو فرق بين الأم و الولد قبل السبع صحّ البيع‌

الفصل الثّالث في مباحث من هذا الباب

و هي [- يب-] بحثا [- ا-] إذا أولد جارية ثم ظهر أنها لغير البائع انتزعها المالك و على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا و قال ابن إدريس مهر أمثالها و ينعتق الولد حرّا و على الأب قيمته يوم ولد و أجرة مثلها مدة بقائها في يده و يرجع على البائع بما اغترمه على أنّه له بعوض و هو ثمن الرقبة أو على أنه له بغير عوض و لم يحصل في مقابلته نفع و هو قيمة الولد و هل يرجع بما دخل على أنه بغير عوض و حصل له في مقابلته نفع و هو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع أو العشر أو نصفه عند آخرين قيل نعم لأن البائع أباحه بغير عوض و قيل لا لحصول عوض في مقابلته و فيه قوة [- ب-] لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع وجود أولادهنّ إلا في ثمن رقبتهنّ مع عدم غيرهنّ و لو مات السّيد و خلّف أم ولد و ولدها و أولادا جعلت في نصيب ولدها و تعتق في الحال و إن لم يخلف سواها انعتقت بنصيب ولدها و استسعت في نصيب باقي الورثة [- ج-] يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي و وطئه و إن كانت للإمام و كذا كل ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة [- د-] يجوز شراء أمة الطفل من وليّه و يباح وطؤها من غير كراهية و كذا يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البيّنة بذلك أو كانت أيديهم عليهم [- ه‌-] إذا اشترى من غيره عبدا فدفع البائع اثنين ليختار منهما فأبق أحدهما من المشتري قال الشيخ يرد الباقي و يسترجع نصف الثمن المدفوع و يطلب الآبق فإن وجده اختار و رد النّصف و إن لم يجده كان العبد بينهما و هي رواية السكوني عن الصادق و الطّريق ضعيف و الوجه أن البيع إن وقع على عبد من عبدين بطل و ضمن المشتري الآبق بقيمته و إن وقع على موصوف في الذمة صحّ البيع و ضمن التالف بالقيمة و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمة [- و-] الجارية المشتركة إذا وطئها أحدهم درئ عنه الحدّ مع الاشتباه و إلا فبقدر نصيبه و تقوم الأمة و يلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الذي اشتريت به و إلا بالثمن قاله الشيخ و الوجه إلزامه بأرش البكارة بعد إسقاط نصيبه منه خاصة إلا أن يحبلها فيغرم ثمنها يوم الجناية و ثمن ولدها يوم سقوطه حيّا بعد إسقاط نصيبه منها [- ز-] المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كلّ منهما صاحبه كان العقد للسّابق فإن اتفقا معا قال في النهاية يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له و يكون الآخر مملوكا و قد روي أنّه إذا اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين و الأحوط ما قدمناه و ابن إدريس أفتى بهذه الرواية و هي رواية أبي خديجة عن الصّادق عليه السّلام و الوجه عندي صحّة البيعين معا إن كانا وكيلين إذ كل منهما مملوك لمولى الآخر أما لو قلنا أن الموليين ملكاهما شيئا فاشترى كلّ منهما صاحبه به لنفسه و قلنا إن العبد يملك فالوجه البطلان و فتوى الشيخ في النهاية يعطي الحمل على ذلك بقوله و كان الآخر مملوكه و كذا إن اشتريا بالإذن [- ح-] إذا قال مملوك إنسان لغيره اشترني و لك علي كذا قال الشيخ إن كان للملوك مال حال القبول لزمه دفع ما شرطه و إلا فلا و هو بناء على قاعدته من أن العبد قد يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملكه مولاه [- ط-] لو ولدت جاريته من زنى جاز بيع الولد و تملكه و الحج بثمنه و الصدقة به و إنفاقه و لو كانت أنثى جاز له وطؤها على كراهية و ينبغي له العزل و منع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها و ليس بشي‌ء [- ى-] إذا دفع إلى النخاس ثلاث جوار للبيع و شرط له نصف الربح فباع اثنتين و أحبل المالك الثالثة قال الشيخ لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصة و الأقرب دفع أجرة المثل [- يا-] لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو ورثته و استرجع الثمن و لو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها قاله الشيخ و الوجه دفعها إلى الحاكم ليجتهد على ردّها على من سرقت منه [- يب-] لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة و يحج فاشترى المملوك أباه و أعتقه و أعطاه باقي المال ليحج عن صاحبه ثم اختلف مولى المملوك و ورثة الآمر و مولى‌

الأب فادعى كل منهم شراء الأب بماله قال الشيخ رحمه اللّٰه يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده يكون رقّا كما كان ثم أي الفريقين أقام البينة أنه اشترى بماله سلم إليه و إن كان المعتق قد حج لم يكن إلى ردّ الحجة سبيل قاله الشيخ رحمه اللّٰه و الوجه أن القول قول سيّد المأذون و العبد المبتاع لسيّد المأذون و عتقه باطل‌

المقصد العاشر في السّلم

و فيه مقدمة و فصول‌

أمّا المقدّمة ففي ماهية و شروطه

السّلم و السلف شي‌ء واحد يقال أسلم و أسلف و سلف و لا يستعمل الفقهاء سلم و إن كان جائزا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست