responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

يجز بطل في نصيبه و تخير المشتري بين الرد و أخذ الحصّة بالقسط من الثمن و لو أجاز فالوجه ذلك أيضا على إشكال [- ك-] الجنون و الجذام و البرص عيوب إجماعا و لها أحكام تأتي و كذا القرن و كذا العور و الحدب سواء كان في الصدر أو الظهر و كذا السلع‌

الفصل الثاني في الأحكام

و فيه [- لا-] بحثا [- ا-] إطلاق العقد يقتضي السّلامة من العيوب فلو باع و أطلق أو شرط السّلامة ثم ظهر عيب سبق وجوده عقد البيع تخير المشتري بين الفسخ و أخذ الأرش مع عدم التصرّف و لا خيار للبائع بل للمشتري خاصة سواء كان البائع عالما بالعيب أو لا فإن اختار الرد استرجع الثمن و إن اختار الإمساك و أخذ الأرش كان له ذلك سواء تعذّر ردّ المبيع أو لا [- ب-] معنى الأرش أن يقوّم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة و يتولى التقويم أهل المعرفة بذلك المتاع فإن اختلفوا عمل على الأوسط قال الشيخ و يعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقت العقد و وقت القبض [- ج-] إذا باع المعيب وجب الإشعار أو التبر و أمن العيوب لئلا يكون غاشا فإن لم يفعل أحدهما صح البيع و كان الحكم على ما تقدّم [- د-] إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب جاز و لا يعتبر رضا البائع و لا حضوره و لا حضوره و لا حكم الحاكم قبل القبض و بعده [- ه‌-] خيار الرّد بالعيب على التراخي لا يسقط إلا بالإسقاط و إن آخر المطالبة مختارا [- و-] إذا اشترى المعيب و لم يعلم كان له الرّد أو الأرش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف سقط الرّد سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و سواء تصرف بنفسه أو بوكيله و سواء كان التصرّف لازما كالبيع و العتق أو غير لازم كالهبة و الوصيّة و التدبير و قال الشيخ رحمه اللّٰه إن وجد به التدبير أو الهبة تخير بين الأرش و الرّد لأن له الرجوع فيهما و إن كان بعد العتق فلا و ليس بمعتمد و لا يسقط الأرش بالتصرّف سواء علم بالعيب قبل التصرف أو بعده و سواء كان التصرف لازما أو غير لازم و لو تباع ما اشتراه معيبا سقط رده فإن عاد إليه لم يعد جواز الرّد سواء علم بالعيب أو لا و سواء فسخه المشتري بحكم الحاكم أو بغير حكمه [- ز-] إذا علم بالعيب قبل البيع سقطا الرد و الأرش و كذا لو علم به بعد العقد و أسقط حقّه منه و كذا يسقطان لو تبرأ البائع من العيوب وقت العقد و تصح هذه البراءة سواء علم المشتري بالعيب أو لا و سواء علم البائع بالعيب أولا و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا وجوب تفصيل العيوب و لا يكفي في إسقاط الرّد التبرّي و من العيوب إجمالا و الأول أصحّ [- ح-] لو باع المعيب غير الحيوان من غير براءة و لم يعلم المشتري ثم حدث عند المشتري عيب آخر سقط الرد و وجب الأرش عن القديم و ليس له الرّد مع رد أرش الحادث و لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش و لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد أيضا فقد ظهر أن الرّد يسقط بالتبري من العيوب و يعلم المشتري بالعيب قبل العقد و بإسقاطه بعده و بإحداثه فيه حدثا إلا في الشاة المصراة و الأمة الحامل على ما يأتي و بحدوث عيب فيه عند المشتري في غير الحيوان و أما الأرش فإنّه يسقط بالثلاثة الأوّل خاصّة [- ط-] لو باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه جاز له ذلك سواء باعه عالما بعيبه أو غير عالم و لو باع بعض المعيب ثم ظهر على العيب فله الأرش لما بقي في يده و لما باعه و ليس له ردّ ما بقي بحصّته من الثمن [- ى-] لو اشترى شيئين صفقة فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له ردّ المعيب و إمساك الآخر بل يتخير في ردّهما معا أو أخذ الأرش سواء كانا مما ينقصهما التفريق كمصراعي الباب أو لا و سواء حصل القبض أو لا و لو اشتراهما صفقتين كان له ذلك [- يا-] لو اشترى اثنان شيئا صفقة فوجداه معيبا لم يكن لهما الاختلاف فيأخذ أحدهما الأرش و يرد الآخر بل يتفقان على أحد الأمرين و لو اشترياه صفقتين كان لهما ذلك و لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الرّد لا من الأرش [- يب-] لو اشترى من اثنين شيئا فوجده معيبا فله ردّه عليهما و لو كان أحدهما غائبا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن و يبقى نصيب الغائب في يده و كذا لو باع أحدهما جميع العين بوكالة الآخر سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكّل و لو أراد رد نصيب أحدهما و إمساك نصيب الآخر كان له ذلك و لو اشترى عبدين صفقة و شرط الخيار في أحدهما أكثر من ثلث‌

كان له الفسخ في الذي شرط فيه الخيار دون الآخر [- يج-] لو اشترى حليا من ذهب أو فضة بجنسه وجب التساوي وزنا فلو ظهر فيه عيب لم يكن له أرش و جاز الرد ما لم يتصرف و لو حدث عنده عيب آخر سقط الردّ أيضا و الوجه أنه لا يسقط حكم العيب السابق فحينئذ يحتمل أن يتخير المشتري بين الإمساك بغير شهر و أن يفسح الحاكم البيع و يرد البائع الثمن و يطالب بقيمة الحلي من غير الجنس و يكون بمنزلة التالف و يحتمل أن يفسخ البيع و يرد الحلي على البائع مع أرش النقصان المتجدّد و يكون بمنزلة المأخوذ على جهة السوم إذا حدث فيه العيب و لو تلف الحلي فسخ البيع و رده قيمته من غير الجنس و استرجع الثمن و الأخير عندي قوي و كذا لو باع قفيزا مما فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص القيمة دون الكيل لم تملك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست