responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 175

في غير ملك لم يملك إلا بالإحازة في الإناء و شبهه و لو دخلت إلى أرض رجل لم يملكها إلا أن يجعل لها مستقرا في أرضه كالحوض أو يحفر ساقية يأخذ فيها من ماء النهر و المصانع المتخذة لمياه الأمطار يجتمع فيها الوجه أنّه يملك ماؤها و يصحّ بيعه [- ى-] إذا باع نخلا مثمرا فإن اشترط المشتري الثمرة دخلت و إلا فإن كان قد أبّر لم يدخل و إن لم يكن قد أبّر دخلت و التأبير التلقيح و هو يحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و لو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده و كذا لو اشترط جزءا مشاعا كالثلث و شبهه [- يا-] للبائع ترك الثمرة المؤبرة إلى أوان الجذاذ و لا يجب تفريع النخل منها و يرجع فيه إلى ما جرت العادة به فيقطع ما يؤخذ بسرا وقت استحكام الحلاوة في بسره و إن كان إبقاؤه أجود و إن كان مما يخترف تمرا يترك إلى وقت اخترافه و إن كان عنبا أو فاكهة ترك حتّى يتناهى إدراكه و يقطع مثله و كذا لو اشترى الثمرة خاصّة وجب على البائع وضعها على نخلة إلى وقت إدراكها [- يب-] لو أبّر بعض البستان فالمؤبر للبائع و غيره للمشتري و لو أبر بعض ثمرة النخلة الواحدة دون بعض ففي تبعية ما لم يؤبّر للمؤبر نظر و لو اشتمل على نوعين أبّر أحدهما دون الآخر فالمؤبر للبائع و غيره للمشتري و لو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة فالثّمرة للمشتري و لو بيع المؤبر خاصة فالثمرة للبائع و لو باع أحدهما لشخص و الآخر لآخر فثمرة غير المؤبر لمشتريه و المؤبر للبائع [- يج-] الآبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها فلو باع الفحل و قد اطلع فثمرته للبائع و كذا لا يعتبر التأبير في غير النخل بلا الثمرة للبائع إن ظهرت و إلا فللمشتري [- يد-] إنما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع و لو كان بغيره من العقود لم يدخل بل كانت باقية على ملك الناقل فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبّرة أو لا و سواء كان العقد عقد معاوضة كالنكاح و الصلح أو غير معاوضة كالهبة قال الشيخ يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع [- يه-] لو باعه شجرة مثمرة فالثمرة للبائع مع وجودها سواء قصد نوره كالورد و الياسمين و إن لم ينفتح جنبذة فللشيخ قول بالدخول أو كان مما يظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان أو في قشرين كالجواز أو يظهر نوره ثم يتناثر فيظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتحه و ظهور ثمرته أو لم يظهر على إشكال [- يو-] يدخل في الشجر الأغصان و الأوراق و سائر الأجزاء [- يز-] لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه و لو لم يحتج كان له و لو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة أو احتاج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة قيل أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه و قيل يرجح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة و لو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة و كل من التمس السقي كان المئونة عليه و لو خيف على الشجرة بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع و إن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها قيل لا يجبر لذلك و قيل يجبر على القطع [- يح-] لو كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى فإن تميّزتا فلكل ثمرته و إلا اشتركا و مع الجهل يصطلحان و لا يبطل العقد [- يط-] بيع العبد لا يتناول ما في يده و هل يدخل ما يستر عورته من الثياب التي عليه فيه نظر‌

الفصل الثالث في التّسليم

و فيه [- كب-] بحثا [- ا-] إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن فإن امتنع أحدهما أجبر و إن امتنعا أجبرا معا من غير أولوية في تقديم الإجبار سواء كان دينا أو عينا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا فإن كان موسرا أجبر على التسليم و إن كان غائبا عن البلد احتفظ على السّلعة حسب فإن تأخّر فللبائع فسخ البيع و الصّبر و إن كان معسرا فللبائع الفسخ [- ب-] كل موضع حكمنا فيه بالفسخ فله ذلك بعير حكم حاكم و كل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم [- ج-] لو هرب المشتري قبل الوزن و كان معسرا فللبائع الفسخ في الحال و إن كان موسرا قضاه الحاكم من ماله و لو اشترطا تأخير أخذ العوضين وجب دفع الحال على الآخر و لو بذل بعض أحد العوضين أجبر على بذل الباقي [- د-] لو كان المبيع جارية لم يكن للبائع بعد قبض الثمن فالامتناع عن تسليمها لأجل الاستبراء سواء كانت حسنة أو قبيحة و ليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلا تظهر حاملا [- ه‌-] لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز و كذا لو شرط سكنى الدّار أو ركوب الدابة مدة معلومة صحّ [- و-] الأقرب عندي أن القبض الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و القبض باليد فيما ينقل و يحول و النقل في الحيوان و التخلية فيما لا ينقل و لا يحول و لو باع ثمرة على رءوس النخل فالقبض فيها التخلية لا النقل [- ز-] إذا هلك المبيع قبل القبض بطل البيع و وجب على البائع رد ما قبضه من الثمن سواء كان التلف من قبل اللّٰه تعالى أو من البائع فإن كان من قبل المشتري استقر الثمن في ذمته إن لم يكن البائع قبضه و إن كان قبضه لم يرجع به المشتري و إن كان من أجنبي قال في المبسوط يتخير المشتري بين فسخ البيع و الرجوع على البائع بالثمن و بين إمضائه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست