اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 173
و هكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه [- كب-] إذا اقترض
دراهم ثمّ سقطت لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها لا
المتعامل بها وقت سقوط الأولى و رواية يونس عن الكاظم عليه السّلام ضعيفة السند [-
كج-] يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير و يشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى
مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا و لو اقترض عددا و أعطاه وزنا
أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز و يحرم لو شرط و يجوز
إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي و لا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه و لو اشترى من
غيره عشرين درهما بدينار فقال له رجل ولّني نصفها بنصف الثمن صح و لو قال له اشتر
عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز قال الشيخ و لو
قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضّة لأعطيك وزنه فضة و أجرتك للصياغة فعمل الصّائغ
ذلك لم يصح فإذا صاغه و أراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه مثل
وزنه جاز [- كد-] الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة كمن يقترض خمسة عشر مكسرة
و يقرض عشرة صحاحا و يتبارءان أو يشتري المثل و يستوهب الزيادة أو يضم إلى النّاقص
ما يقل قيمته من غير الجنس و لو توصل بها إلى المحرم كان حراما و تتم الحيلة كمن
تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه [- كه-] لو باعه بنصف دينار كان له
شق دينار و لا يلزمه صحيح إلا أن يريد نصف المثقال و لو اشترى شقا آخر منه بنصف
دينار لزمه شق و لا يلزمه صحيح عنهما و لو شرط في الثّاني أن يعطيه صحيحا قال
الشيخ إن كان الأوّل قد لزم صحّ و بطل الثاني و إن كان الخيار باقيا بطلا معا و
الوجه عندي الصّحة فيهما على التقديرين
المقصد الخامس في أحكام
العقود
و فيه فصول
الأوّل في النّقد و
النّسيئة
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن و لو شرط
التأخير كان نسيئة و يجب كون المدة مضبوطة من احتمال الزيادة و النقصان و لو لم
يعيّن أجلا أو ذكره و كان محتملا لهما كقدوم الحاج و إدراك الغلات بطل البيع [-
ب-] لو باعه بنقدين بأحدهما حالا و بأزيد مؤجلا قال الشيخ كان له أقل الثمنين في
أبعد الأجلين و الوجه عندي البطلان و لو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول بعتك
بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين بطل قولا واحدا و لو قال إن خطته اليوم فلك
درهم و إن خطته غدا فنصف احتمل الصحّة بخلاف البيع [- ج-] لو باعه بثمن مؤجل إلى
سنة و منعه البائع حتى خرجت كان له أخذ الثمن و لا أجل له بعد سنة [- د-] من باع
نسيئة جاز أن يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد و يجوز
بيعه بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد و أكثر حالا و مؤجلا إذا لم يشترط و لم يكن
قد حلّ و لو حل فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز و كذلك بغيره مطلقا و في جوازه
بالجنس مع زيادة أو نقيصة قولان أقربهما الجواز و لو تغيرت السّلعة عن حالة البيع
كالهزال أو نسيان الصنعة أو تمزيق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعا و لو اشتراها
بعرض أو كان بيعها الأوّل بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا [- ه-] يجوز البيع نقدا و
نسيئة معا و أن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا مما لو باعه نقدا إذا عرف
المتبايعان القيمة من غير كراهية [- و-] العينة جائز و قال صاحب الصحاح هي السّلف
و قال بعض الفقهاء هو أن يشتري السّلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل
الثمن أو أزيد [- ز-] لو باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يكن به بأس
سواء تغيرت السّلعة أو لا [- ح-] لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل و
لو تبرع قبله لم يجب على البائع قبوله و لو حلّ فمكّنه منه وجب على البائع قبضه و
لو امتنع ثم هلك من غير تفريط و لا تصرف من المشتري كان من مال البائع و كذا الحكم
في طرف البائع و لو باع سلما و كذا كل من عليه حقّ حال أو مؤجل فحل ثم دفعه و
امتنع صاحبه من أخذه فإن تلفه من صاحبه قاله الشيخ رحمه اللّٰه و قال ابن
إدريس يرفع من عليه الحقّ أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء فإن لم يفعل
تسلّمه الحاكم و جعله في بيت المال و ليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء بل
يأخذه و يحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين [- ط-] كل شيء يمكن تحصيله وقت العقد
صحّ بيعه نقدا و إن لم يكن عند البائع و إن لم يكن ممكن الحصول لم يجز بيعه حالا
الفصل الثّاني فيما يدخل في
المبيع
و فيه [-
يط-] بحثا [- ا-] من باع شيئا دخل فيه ما يتضمنه اسمه لغة أو عرفا فيدخل في
البستان الأرض و الشجر و البنيان و لو باعه شجرا أو نخلا لم يدخل الأرض و إن
افتقرت إليها إلا بالشرط [- ب-] إذا باعه أرضا فيها بناء و غرس فإن قال بحقوقها
قال الشيخ يدخلان و عندي فيه نظر و لو قال و ما أغلق عليه بابها دخلا قطعا و لو لم
يقل بحقوقها لم يدخلا و لو كان فيها زرع لم يدخل إلا أن يقول و ما أغلق عليه بابه
أو يشترط لفظا فإن كان مما يحصل مرّة كالحنطة و الشعير من البارزة و الفجل و البصل
من المستترة دخل في المبيع بالشرط سواء كان فصيلا أو
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 173