responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173

و هكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه [- كب-] إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى و رواية يونس عن الكاظم عليه السّلام ضعيفة السند [- كج-] يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير و يشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا و لو اقترض عددا و أعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز و يحرم لو شرط و يجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي و لا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه و لو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار فقال له رجل ولّني نصفها بنصف الثمن صح و لو قال له اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز قال الشيخ و لو قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضّة لأعطيك وزنه فضة و أجرتك للصياغة فعمل الصّائغ ذلك لم يصح فإذا صاغه و أراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه مثل وزنه جاز [- كد-] الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة كمن يقترض خمسة عشر مكسرة و يقرض عشرة صحاحا و يتبارءان أو يشتري المثل و يستوهب الزيادة أو يضم إلى النّاقص ما يقل قيمته من غير الجنس و لو توصل بها إلى المحرم كان حراما و تتم الحيلة كمن تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه [- كه-] لو باعه بنصف دينار كان له شق دينار و لا يلزمه صحيح إلا أن يريد نصف المثقال و لو اشترى شقا آخر منه بنصف دينار لزمه شق و لا يلزمه صحيح عنهما و لو شرط في الثّاني أن يعطيه صحيحا قال الشيخ إن كان الأوّل قد لزم صحّ و بطل الثاني و إن كان الخيار باقيا بطلا معا و الوجه عندي الصّحة فيهما على التقديرين‌

المقصد الخامس في أحكام العقود

و فيه فصول‌

الأوّل في النّقد و النّسيئة

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن و لو شرط التأخير كان نسيئة و يجب كون المدة مضبوطة من احتمال الزيادة و النقصان و لو لم يعيّن أجلا أو ذكره و كان محتملا لهما كقدوم الحاج و إدراك الغلات بطل البيع [- ب-] لو باعه بنقدين بأحدهما حالا و بأزيد مؤجلا قال الشيخ كان له أقل الثمنين في أبعد الأجلين و الوجه عندي البطلان و لو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول بعتك بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين بطل قولا واحدا و لو قال إن خطته اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فنصف احتمل الصحّة بخلاف البيع [- ج-] لو باعه بثمن مؤجل إلى سنة و منعه البائع حتى خرجت كان له أخذ الثمن و لا أجل له بعد سنة [- د-] من باع نسيئة جاز أن يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد و يجوز بيعه بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد و أكثر حالا و مؤجلا إذا لم يشترط و لم يكن قد حلّ و لو حل فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز و كذلك بغيره مطلقا و في جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة قولان أقربهما الجواز و لو تغيرت السّلعة عن حالة البيع كالهزال أو نسيان الصنعة أو تمزيق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعا و لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأوّل بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا [- ه‌-] يجوز البيع نقدا و نسيئة معا و أن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا مما لو باعه نقدا إذا عرف المتبايعان القيمة من غير كراهية [- و-] العينة جائز و قال صاحب الصحاح هي السّلف و قال بعض الفقهاء هو أن يشتري السّلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد [- ز-] لو باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يكن به بأس سواء تغيرت السّلعة أو لا [- ح-] لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل و لو تبرع قبله لم يجب على البائع قبوله و لو حلّ فمكّنه منه وجب على البائع قبضه و لو امتنع ثم هلك من غير تفريط و لا تصرف من المشتري كان من مال البائع و كذا الحكم في طرف البائع و لو باع سلما و كذا كل من عليه حقّ حال أو مؤجل فحل ثم دفعه و امتنع صاحبه من أخذه فإن تلفه من صاحبه قاله الشيخ رحمه اللّٰه و قال ابن إدريس يرفع من عليه الحقّ أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم و جعله في بيت المال و ليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء بل يأخذه و يحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين [- ط-] كل شي‌ء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا و إن لم يكن عند البائع و إن لم يكن ممكن الحصول لم يجز بيعه حالا‌

الفصل الثّاني فيما يدخل في المبيع

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] من باع شيئا دخل فيه ما يتضمنه اسمه لغة أو عرفا فيدخل في البستان الأرض و الشجر و البنيان و لو باعه شجرا أو نخلا لم يدخل الأرض و إن افتقرت إليها إلا بالشرط [- ب-] إذا باعه أرضا فيها بناء و غرس فإن قال بحقوقها قال الشيخ يدخلان و عندي فيه نظر و لو قال و ما أغلق عليه بابها دخلا قطعا و لو لم يقل بحقوقها لم يدخلا و لو كان فيها زرع لم يدخل إلا أن يقول و ما أغلق عليه بابه أو يشترط لفظا فإن كان مما يحصل مرّة كالحنطة و الشعير من البارزة و الفجل و البصل من المستترة دخل في المبيع بالشرط سواء كان فصيلا أو‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست