responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

و لو باع ما لا ربا فيه مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس جاز كالدار المموّهة بالذهب به و لو اشترى عبدا له مال و اشترطه بجنسه و هو ربوي بطل إن ساواه الثمن أو قصر و لو اشترى شاة ذات لبن بلبن أو عليها صوف بصوف أو خالية من لبن بذات لبن جاز سواء كانت الشاة مذكاة أو حيّة [- يب-] إذا باع الرّبوي بجنسه و مع كلّ واحد منهما من غير الجنس مما ليس بمقصود فإن كان يسيرا كحبات الشعير في الحنطة لم يمنع تحريم التفاضل و إن كان كثير المصلحة المقصود كالماء في الخل فهذا لا يمنع من بيعه بمثله و بالخالي و إن كان لغير مصلحته كالماء المشوب باللبن و الأثمان المغشوشة ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال و الأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم و إلا فلا و لو باعه بجنس غير المقصود كما لو باع الدّينار المغشوش بالفضّة بالدراهم فإنّه يجوز إن كان الثمن أكثر و لو باع الدينار المغشوش بمثله و الغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار جاز و يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن أو شيلم‌

الفصل الرّابع في الأحكام

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] إذا باع الرّبوي بجنسه متماثلا أو بغيره متفاضلا لم يجب القبض قبل التفرق إلا في الصّرف فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره لم يبطل البيع [- ب-] الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام و دار الحرب [- ج-] يثبت الربا بين المسلم و الذّمي قاله الشيخ رحمه اللّٰه و قال المفيد و المرتضى و ابن بابويه رحمهم اللّٰه لا يثبت و أجمعنا على انتفائه بين المسلم و أهل الحرب [- د-] لا ربا بين الولد و والده لأن مال الولد في حكم مال الوالد و لا بين السّيد و عبده المختص و لا بين الرّجل و زوجته و لو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه و بين كل واحد من مواليه [- ه‌-] كل من قلنا بانتفاء الربا بينه و بين غير فإنّ لكلّ منهما أن يأخذ الفضل و يعطيه إلا أهل الحرب فإنا نأخذ الفضل و لا نعطيهم إياه [- و-] من فعل الربا متعمدا أثم و وجب عليه ردّه إلى صاحبه و لو لم يعرفه تصدّق به عنه و لو عرفه دون المقدار صالحه و لو جهلهما معا أخرج خمسه على مستحقّيه و حلّ الباقي و لو فعله جاهلا لم يأثم و يجب الاستغفار مع العلم و يجب عليه رد الربا إلى مالكه قاله ابن إدريس و منعه الشيخ رحمه اللّٰه لأحاديث صحيحة لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة‌

الفصل الخامس في الصرف

و فيه [- كه-] بحثا [- ا-] الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض و هو جائز بالنّص و الإجماع و يشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف فلو تفرقا قبله بطل و لو تقابضا البعض صحّ فيه خاصّة و لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل التفرق صح و لا يشترط التقابض في الحال فلو طال مقامهما في المجلس و اصطحبا بهما ثم تقابضا صحّ و لو وكل أحدهما في القبض فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا و لو افترقا قبل قبض الوكيل بطل [- ب-] لو تخايرا في المجلس فقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه لم يبطل البيع [- ج-] لو اشترى دينارا بعشرة فدفع خمسة صحّ في نصف الدّينار و لو استعار الخمسة قرضا و دفعها عن باقي الثمن قبل التفرق صح و لو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقه بعد وقت صحّ و إن تأخر الوزن و يكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة و لو أخذ منه دراهم و أعطاه دنانير و أكثر من قيمة الدراهم أو مثلها أو أخذ منه دنانير و أعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك و ساعره كان جائزا و إن لم يوازنه و يناقده في الحال لأن ذلك في حكم الوزن و النقد و لو أعطاه أقل صح فيه خاصة و الأحوط أن يوازنه و يناقده في الحال أو يجدد العقد في حال الوزن و النقد [- د-] لو كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير و ساعره جاز و إن لم يوازنه في الحال و لا يناقده لأن النقدين من عنده قاله الشيخ رحمه اللّٰه و قال ابن إدريس إن تفرقا قبل التقابض بطل و لو كان لإنسان على غيره دراهم جاز أن يأخذ بها دنانير و كذا العكس و لو تغيرت الأسعار كان له بسعر يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره و لو كان له عنده دينار وديعة فصارفه و هو معلوم البقاء أو مظنونه صحّ الصّرف و لو ظنّ العدم بطل و لو شك فيه فالأقرب الصحّة إلا أن يعلم أنه كان تالفا و لو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني و لو افترقا بطل العقدان [- ه‌-] يحرم التفاضل في الجنس الواحد و إن انضم إلى أحدهما زيادة صنعة فلو اشترا خلخالا وزنه مائة و قيمته صنعته عشرة بأزيد من مائة بطل و يستوي في وجوب المساواة المصوغ و المكسور و الجيد و الردي‌ء و التبر و المضروب و لو كان في الفضة غش لم يبع بالفضّة و كذا الذهب المغشوش لا يباع بالذّهب و لو كان الغش معلوما جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش و لو باع للمغشوش بوزنه خالصا لم استبعده [- و-] تراب معدن الذهب لا يباع بالذّهب و تراب معدن الفضّة لا يباع بها و جوهر الذهب و الفضّة يباع بهما معا أو بما يغايرهما و يجوز بيع الرصاص بالفضّة و الصّفر بالذّهب و إن كان فيهما فضّة أو ذهب [- ز-] لا يجوز بيع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست