اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 166
بمحرم [- ه-] لو أقاما في المجلس و ضرب بينهما ساتر أو بني حائط أو
ناما لم يسقط خيارهما و لو قاما معا مصطحبين و لم يتفرقا فالوجه بقاء الخيار و إن
طالت المدّة [- و-] لو أكرها على التفرق فإن منعا من التخاير لم يسقط خيارهما و
يثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يتفرّقا عنه و لو لم يمنعا من
التخاير سقط و لو أكره أحدهما لم يسقط خياره و خيار الآخر باق ما دام في المجلس
فإن فارقه بطل الخياران و كذا لو زال الإكراه عن الآخر و فارق مجلس زوال الإكراه و
لم يختر أو أكره على التفرق دون التخاير [- ن-] لو أوجبه أحدهما و رضي الآخر سقط
خيارهما و لو التزم به أحدهما خاصة سقط خياره و بقي خيار صاحبه و لو خرس أحدهما
قامت إشارته مقام لفظه و لو لم يفهم أو جنّ أو أغمي عليه قام وليه مقامه فلو زال
عذره لم يعترض على الولي فيما فعله [- ح-] لو مات أحدهما ينتقل الخيار إلى ورثته
فإن فارق الحي مكانه بطل الخياران معا و كذا إن أخذ الميّت و لو تصرف المشتري ببيع
أو هبة أو عتق أو غير ذلك كان إبطالا لخياره و كذا البائع لو تصرّف كان دلالة على
الفسخ و لو تصرف أحدهما و رضي الآخر بطل خيارهما معا [- ط-] البيع يلزم بعد التفرق
ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ بأن يكون حيوانا و يشترطا مدّة أو يجد به عيبا أو
تدليسا أو يجده بخلاف الصّفة أو يظهر الخيانة في المرابحة و لو ألحقا في العقد
خيارا بعد لزومه لم يلحقه
الثاني خيار الحيوان
و فيه بحثان
[- ا-] أجمع العلماء على أنّ للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام فإن خرجت و
لم يختر وجب البيع و له الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا و لو شرطا
سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد أو تصرف فيه إما تصرّفا لازما كالبيع و العتق أو
غير لازم كالهبة و الوصيّة سقط [- ب-] الخيار هنا للمشتري خاصة و قال المرتضى يثبت
للبائع أيضا إلى ثلاثة أيام كالمشتري و المعتمد الأوّل
الثالث خيار الشرط
و فيه [-
ى-] مباحث [- ا-] يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أي
مدّة كانت إذا كانت مضبوطة سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا و سواء كان بقدر
الحاجة أو لا [- ب-] يجب أن يكون المدة المذكورة مضبوطة كالسنة و الشهر و اليوم و
لا يجوز اشتراط ما يحتمل الزّيادة و النقصان كقدوم الحاج و إدراك الغلات و هبوب
الرياح و نزول المطر و الحصاد و الجذاذ فإن شرطا ذلك بطل العقد سواء أسقطا الشرط
قبل مضيّ الثلاث أو حذفا الزائد عليها و لو شرطا الخيار أبدا أو ما بقيا أو ما شاء
أبطل العقد [- ج-] لو باعه بشرط أن الخيار لهما أو لأحدهما و أطلقاه أو لم يعيناه
و لا قرناه بمدة معلومة و لا مجهولة بطل العقد قاله الشيخ رحمه اللّٰه و هو
جيد و قال المرتضى رحمه اللّٰه يثبت الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيام ثم لا
خيار بعد ذلك و احتجّ بأن خيار المعهود متقدر بالثلاثة و مع الإطلاق ينصرف إلى
المعهود و هو جيد إن أراد الشرط في الحيوان و إلا فلا [- د-] لو شرطاه إلى العطاء
و أراد وقته فإن كان معلوما صح و يبطل لو كان مجهولا أو أراد الفعل [- ه-] لو
شرطا الخيار يثبت يوما و لا يثبت يوما احتمل الصّحة في اليوم الأول و البطلان فيما
عداه و بطلان العقد و صحّته مع الشرط بحسبه و هو أقرب الاحتمالات [- و-] إذا بطل
الشرط بطل العقد المقترن به [- ن-] يجوز جعل الخيار لهما و لثالث و لهما أو
لأحدهما معه سواء تعدّد الثالث أو اتحد و أن يشترط لأحدهما مدة و للآخر دونها و لو
اشترى شيئين و جعل الخيار في أحدهما معيّنا صحّ البيع فإن فسخ فيما شرط صحّ و رجع
بقسطه من الثمن و إن آبهم بطل العقد فيهما [- ح-] إذا جعل الخيار لنفسه و للأجنبي
معا تخير كل منهما في الفسخ و الإمضاء و لو جعل الخيار للأجنبي دونه صحّ أيضا و
يكون بمنزلة الوكيل و لا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبي و لو كان المبيع عبدا
فجعل الخيار له فالوجه الصّحة و لو كان البائع وكيلا فشرط الخيار لنفسه أو للمالك
أو لهما صح و لو شرطه لأجنبيّ و كان وكيلا في التوكيل أو عاما صحّ و إلّا فلا [-
ط-] لو شرطا المؤامرة صحّ إن قرناها مدة معيّنة و له الفسخ قبل الاستيمار [- ى-]
يجوز اشتراط مدّة معلومة يرد البائع فيها الثمن و يرتجع المبيع و النماء في مدة
الخيار للمشتري و لو جاء ببعض الثمن في المدّة لم يجب القبول و لم ينفسخ البيع إلا
أن يشترط الإتيان بذلك البعض ثم إن كانت المدة ظرفا للأداء و الاسترجاع كان له
الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها و يجب على المشتري قبضه و لو جعلها غاية لم يجب
قبضه إلا بعد مضيّها و لو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة كان له الفسخ في
جميع المدّة و إن لم يحضر الثمن و لا بعضه بخلاف الصّورة الأولى
الرابع خيار الغبن
و يثبت
للمغبون خيار الفسخ سواء كان بائعا أو مشتريا و إنما يثبت مع الغبن الفاحش وقت
البيع و جهالة المغبون و إن استندت جهالته إلى عجلته فلو كان عالما بالقيمة لم
يثبت له خيار و إن قل العوض و لا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة فما يقع التغابن له
حال المعاملة لا يثبت به خيار و ما لا يتغابن به يوجب الخيار و ليس الثلاث شرطا و
لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الرّد و لو نقله ببيع و شبهه بطل خياره و كذا لو
استولد الأمة و لا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخير بين الرّد و الإمساك بجميع الثمن
و مع
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 166