responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166

بمحرم [- ه‌-] لو أقاما في المجلس و ضرب بينهما ساتر أو بني حائط أو ناما لم يسقط خيارهما و لو قاما معا مصطحبين و لم يتفرقا فالوجه بقاء الخيار و إن طالت المدّة [- و-] لو أكرها على التفرق فإن منعا من التخاير لم يسقط خيارهما و يثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يتفرّقا عنه و لو لم يمنعا من التخاير سقط و لو أكره أحدهما لم يسقط خياره و خيار الآخر باق ما دام في المجلس فإن فارقه بطل الخياران و كذا لو زال الإكراه عن الآخر و فارق مجلس زوال الإكراه و لم يختر أو أكره على التفرق دون التخاير [- ن-] لو أوجبه أحدهما و رضي الآخر سقط خيارهما و لو التزم به أحدهما خاصة سقط خياره و بقي خيار صاحبه و لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام لفظه و لو لم يفهم أو جنّ أو أغمي عليه قام وليه مقامه فلو زال عذره لم يعترض على الولي فيما فعله [- ح-] لو مات أحدهما ينتقل الخيار إلى ورثته فإن فارق الحي مكانه بطل الخياران معا و كذا إن أخذ الميّت و لو تصرف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك كان إبطالا لخياره و كذا البائع لو تصرّف كان دلالة على الفسخ و لو تصرف أحدهما و رضي الآخر بطل خيارهما معا [- ط-] البيع يلزم بعد التفرق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ بأن يكون حيوانا و يشترطا مدّة أو يجد به عيبا أو تدليسا أو يجده بخلاف الصّفة أو يظهر الخيانة في المرابحة و لو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه‌

الثاني خيار الحيوان

و فيه بحثان [- ا-] أجمع العلماء على أنّ للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام فإن خرجت و لم يختر وجب البيع و له الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا و لو شرطا سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد أو تصرف فيه إما تصرّفا لازما كالبيع و العتق أو غير لازم كالهبة و الوصيّة سقط [- ب-] الخيار هنا للمشتري خاصة و قال المرتضى يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيام كالمشتري و المعتمد الأوّل‌

الثالث خيار الشرط

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أي مدّة كانت إذا كانت مضبوطة سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا و سواء كان بقدر الحاجة أو لا [- ب-] يجب أن يكون المدة المذكورة مضبوطة كالسنة و الشهر و اليوم و لا يجوز اشتراط ما يحتمل الزّيادة و النقصان كقدوم الحاج و إدراك الغلات و هبوب الرياح و نزول المطر و الحصاد و الجذاذ فإن شرطا ذلك بطل العقد سواء أسقطا الشرط قبل مضيّ الثلاث أو حذفا الزائد عليها و لو شرطا الخيار أبدا أو ما بقيا أو ما شاء أبطل العقد [- ج-] لو باعه بشرط أن الخيار لهما أو لأحدهما و أطلقاه أو لم يعيناه و لا قرناه بمدة معلومة و لا مجهولة بطل العقد قاله الشيخ رحمه اللّٰه و هو جيد و قال المرتضى رحمه اللّٰه يثبت الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيام ثم لا خيار بعد ذلك و احتجّ بأن خيار المعهود متقدر بالثلاثة و مع الإطلاق ينصرف إلى المعهود و هو جيد إن أراد الشرط في الحيوان و إلا فلا [- د-] لو شرطاه إلى العطاء و أراد وقته فإن كان معلوما صح و يبطل لو كان مجهولا أو أراد الفعل [- ه‌-] لو شرطا الخيار يثبت يوما و لا يثبت يوما احتمل الصّحة في اليوم الأول و البطلان فيما عداه و بطلان العقد و صحّته مع الشرط بحسبه و هو أقرب الاحتمالات [- و-] إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به [- ن-] يجوز جعل الخيار لهما و لثالث و لهما أو لأحدهما معه سواء تعدّد الثالث أو اتحد و أن يشترط لأحدهما مدة و للآخر دونها و لو اشترى شيئين و جعل الخيار في أحدهما معيّنا صحّ البيع فإن فسخ فيما شرط صحّ و رجع بقسطه من الثمن و إن آبهم بطل العقد فيهما [- ح-] إذا جعل الخيار لنفسه و للأجنبي معا تخير كل منهما في الفسخ و الإمضاء و لو جعل الخيار للأجنبي دونه صحّ أيضا و يكون بمنزلة الوكيل و لا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبي و لو كان المبيع عبدا فجعل الخيار له فالوجه الصّحة و لو كان البائع وكيلا فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أو لهما صح و لو شرطه لأجنبيّ و كان وكيلا في التوكيل أو عاما صحّ و إلّا فلا [- ط-] لو شرطا المؤامرة صحّ إن قرناها مدة معيّنة و له الفسخ قبل الاستيمار [- ى-] يجوز اشتراط مدّة معلومة يرد البائع فيها الثمن و يرتجع المبيع و النماء في مدة الخيار للمشتري و لو جاء ببعض الثمن في المدّة لم يجب القبول و لم ينفسخ البيع إلا أن يشترط الإتيان بذلك البعض ثم إن كانت المدة ظرفا للأداء و الاسترجاع كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها و يجب على المشتري قبضه و لو جعلها غاية لم يجب قبضه إلا بعد مضيّها و لو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة كان له الفسخ في جميع المدّة و إن لم يحضر الثمن و لا بعضه بخلاف الصّورة الأولى‌

الرابع خيار الغبن

و يثبت للمغبون خيار الفسخ سواء كان بائعا أو مشتريا و إنما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع و جهالة المغبون و إن استندت جهالته إلى عجلته فلو كان عالما بالقيمة لم يثبت له خيار و إن قل العوض و لا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار و ما لا يتغابن به يوجب الخيار و ليس الثلاث شرطا و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الرّد و لو نقله ببيع و شبهه بطل خياره و كذا لو استولد الأمة و لا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخير بين الرّد و الإمساك بجميع الثمن و مع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست