responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 165

و لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة بل يجوز بيع آثاره فيها كالبناء و الغراس و ماء البئر لمن استنبطه و ماء النهر لمن حفره يجوز بيعه على كراهية و ما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة لما ملكها يجوز بيعها و التصرف فيها [- يد-] لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا و لو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أو بابه مع بقائه على خلاف [- يه-] لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع حياة الولد إلا في ثمن و قبتهنّ إذا كان دنيا على مولاها و لا شي‌ء سواها و في اشتراط موت المالك إشكال و لو مات ولدها جاز بيعها مطلقا [- يو-] لا يجوز بيع الرّهن إلا بإذن الراهن أو يكون المرتهن وكيلا و كذا ليس للرّاهن بيعه إلا بإذن المرتهن و لو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه جاز للآخر الفسخ إلا أن يبيع المرتهن الوكيل [- يز-] العبد الجاني يجوز بيعه سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ و منع الشيخ في العمد و الوجه ما قلناه ثم المجني عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال التزمه المالك لزم البيع و إن قتله قصاصا رجع المشتري بالثّمن الذي دفعه على البائع إن لم يكن عالما قبل البيع باستحقاقه القتل و لو كان الجناية خطاء فإن أخذه المجني عليه بطل البيع و إلا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد [- يح-] لو كانت الجناية توجب القصاص فاقتص استوفي و إن عفي على مال أو كانت الجناية خطاء تعلّق المال برقبة العبد و يتخير المولى بين تسليمه للبيع و بين أن يفديه من ماله فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش كان الزائد للمولى و لا رجوع عليه في النقصان و لو اختار الفداء جاز قال الشيخ بأقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية و روي جميع الأرش أو يسلم تسليم العبد و بيع الجاني خطأ دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه و يزول الحق عن رقبة العبد قال الشيخ ينبغي أن تقول فيما يوجب الأرش أن بيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمّته و يلزم أقل الأمرين من الأرش و قيمة العبد فإن كان السّيد موسر ألزم بها قلناه و لا خيار للمشتري هنا و لو كان معسرا قيمته و انتزعت رجع المشتري بالثمن أيضا و إن لم يستوعب رجع بقدر الأرش و لو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشي‌ء و لو اختار المشتري أن يفديه جاز و يرجع به على البائع مع الإذن و إلا فلا و لو كانت الجناية عمدا فاختار ولي الدم المال فإن رضي المالك أو المشتري بذلك فالحكم كما تقدم و إن قتله قبل القبض بطل البيع و كذا لو كان بعده [- يط-] العبد الجاني إذا كان مرهونا بيع في الجناية تقدم الرهن أو تأخر و لو قطع العبد يد غيره عمدا بيع و قطعت يده عند المشتري كان له الرد أو الأرش و لو كان المشتري عالما قبل العقد فلا شي‌ء له و لم يسقط الرّد لوجوب القطع في ملك البائع [- ك-] يصحّ بيع العبد المرتد عن غير نظرة و يتخير المشتري مع عدم العلم و لو كان عن فطرة فالوجه عدم صحّة بيعه على إشكال و كذا كل من وجب قتله كالعبد في المحاربة إذا لم يتب قبل القدرة عليه و لو تاب قبلها صحّ بيعه [- كا-] القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته فلو باع الآبق منفردا لم يصح سواء علم مكانه أو لا و لو كان المشتري بحيث يقدر عليه قال السّيد المرتضى رحمه اللّٰه يجوز بيعه منفردا و كذا لو حصل في يد إنسان فإنه يجوز بيعه عليه و قال ابن الجنيد يجوز بيعه على التقدير الأوّل و يضمنه البائع و كذا الجمل الشارد و الطائر قبل صيده و السّمك في الأجمة و لو ضمّ إلى هذه غيرها صحّ بيعه و لو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه فالوجه جوازه و يتخير المشتري [- كب-] يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين و مع جهل أحدهما يبطل و قال ابن الجنيد لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز كان يقول يعني كر طعام بسعر ما بعت و لو جهلا معالم يجز و الوجه ما قلناه و كذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن‌

المقصد الثّالث في الخيار

و فصوله اثنان‌

الأول في أقسامه

و هي ستّة‌

الأول خيار المجلس

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] إذا تبايعا ثبت لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس و هو يثبت في كلّ مبيع و يبطل لو تفرقا بالأبدان و لو كان بأدنى انتقال سواء كان في الصّحراء أو في المنازل و كذا يبطل بالتصرّف و بالتخاير قبل العقد بأن يقول بعتك و لا خيار بيننا و يقبل الآخر أو بعده بأن يقول كلّ منهما بعد العقد اخترت إمضاء العقد و ما أشبه ذلك [- ب-] لو قال أحدهما لصاحبه اختر و لم يقل الآخر شيئا لم يبطل محيازا الساكت و لا القائل [- ج-] لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس قيل لا خيار عملا بالأصل السالم عن معاوضة النّص لوروده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق و شرطهما الكثرة و قيل لا يسقط و يعتبر مفارقة مجلس العقد و عندي في ذلك نظر [- د-] لو تفرقا بعد العقد سقط خيارهما سواء قصدا ذلك أو لا علماه أو جهلاه و كذا لو هرب أحدهما من صاحبه و لا يقف لزوم العقد على رضاهما في التّفرق و يجوز لكلّ واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه ليبطل الخيارين و ليس‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست