اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 165
و لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة بل يجوز بيع آثاره فيها كالبناء و
الغراس و ماء البئر لمن استنبطه و ماء النهر لمن حفره يجوز بيعه على كراهية و ما
يظهر من المعادن في الأرض المملوكة لما ملكها يجوز بيعها و التصرف فيها [- يد-] لا
يجوز بيع الوقف ما دام عامرا و لو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه و كذا يباع لو خشي
وقوع فتنة بين أو بابه مع بقائه على خلاف [- يه-] لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع
حياة الولد إلا في ثمن و قبتهنّ إذا كان دنيا على مولاها و لا شيء سواها و في
اشتراط موت المالك إشكال و لو مات ولدها جاز بيعها مطلقا [- يو-] لا يجوز بيع
الرّهن إلا بإذن الراهن أو يكون المرتهن وكيلا و كذا ليس للرّاهن بيعه إلا بإذن
المرتهن و لو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه جاز للآخر الفسخ إلا أن يبيع المرتهن
الوكيل [- يز-] العبد الجاني يجوز بيعه سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ و منع الشيخ
في العمد و الوجه ما قلناه ثم المجني عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال التزمه
المالك لزم البيع و إن قتله قصاصا رجع المشتري بالثّمن الذي دفعه على البائع إن لم
يكن عالما قبل البيع باستحقاقه القتل و لو كان الجناية خطاء فإن أخذه المجني عليه
بطل البيع و إلا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد [- يح-] لو كانت
الجناية توجب القصاص فاقتص استوفي و إن عفي على مال أو كانت الجناية خطاء تعلّق
المال برقبة العبد و يتخير المولى بين تسليمه للبيع و بين أن يفديه من ماله فإن
اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش كان الزائد للمولى و لا رجوع عليه في
النقصان و لو اختار الفداء جاز قال الشيخ بأقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية و
روي جميع الأرش أو يسلم تسليم العبد و بيع الجاني خطأ دلالة على اختيار أداء الأرش
أو القيمة عنه و يزول الحق عن رقبة العبد قال الشيخ ينبغي أن تقول فيما يوجب الأرش
أن بيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمّته و يلزم أقل الأمرين من
الأرش و قيمة العبد فإن كان السّيد موسر ألزم بها قلناه و لا خيار للمشتري هنا و
لو كان معسرا قيمته و انتزعت رجع المشتري بالثمن أيضا و إن لم يستوعب رجع بقدر
الأرش و لو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشيء و لو اختار المشتري
أن يفديه جاز و يرجع به على البائع مع الإذن و إلا فلا و لو كانت الجناية عمدا
فاختار ولي الدم المال فإن رضي المالك أو المشتري بذلك فالحكم كما تقدم و إن قتله
قبل القبض بطل البيع و كذا لو كان بعده [- يط-] العبد الجاني إذا كان مرهونا بيع
في الجناية تقدم الرهن أو تأخر و لو قطع العبد يد غيره عمدا بيع و قطعت يده عند
المشتري كان له الرد أو الأرش و لو كان المشتري عالما قبل العقد فلا شيء له و لم
يسقط الرّد لوجوب القطع في ملك البائع [- ك-] يصحّ بيع العبد المرتد عن غير نظرة و
يتخير المشتري مع عدم العلم و لو كان عن فطرة فالوجه عدم صحّة بيعه على إشكال و
كذا كل من وجب قتله كالعبد في المحاربة إذا لم يتب قبل القدرة عليه و لو تاب قبلها
صحّ بيعه [- كا-] القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته فلو باع الآبق منفردا لم
يصح سواء علم مكانه أو لا و لو كان المشتري بحيث يقدر عليه قال السّيد المرتضى
رحمه اللّٰه يجوز بيعه منفردا و كذا لو حصل في يد إنسان فإنه يجوز بيعه عليه
و قال ابن الجنيد يجوز بيعه على التقدير الأوّل و يضمنه البائع و كذا الجمل الشارد
و الطائر قبل صيده و السّمك في الأجمة و لو ضمّ إلى هذه غيرها صحّ بيعه و لو باع
ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه فالوجه جوازه و يتخير المشتري [- كب-] يشترط
في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين و مع جهل أحدهما يبطل و قال ابن الجنيد لو
كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز كان يقول يعني كر طعام بسعر ما بعت و لو جهلا معالم
يجز و الوجه ما قلناه و كذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين
الثمن
المقصد الثّالث في الخيار
و فصوله
اثنان
الأول في أقسامه
و هي ستّة
الأول خيار المجلس
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] إذا تبايعا ثبت لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس و هو
يثبت في كلّ مبيع و يبطل لو تفرقا بالأبدان و لو كان بأدنى انتقال سواء كان في
الصّحراء أو في المنازل و كذا يبطل بالتصرّف و بالتخاير قبل العقد بأن يقول بعتك و
لا خيار بيننا و يقبل الآخر أو بعده بأن يقول كلّ منهما بعد العقد اخترت إمضاء
العقد و ما أشبه ذلك [- ب-] لو قال أحدهما لصاحبه اختر و لم يقل الآخر شيئا لم
يبطل محيازا الساكت و لا القائل [- ج-] لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده
لنفسه أو بالعكس قيل لا خيار عملا بالأصل السالم عن معاوضة النّص لوروده بصيغة
التثنية مقرونة بالافتراق و شرطهما الكثرة و قيل لا يسقط و يعتبر مفارقة مجلس العقد
و عندي في ذلك نظر [- د-] لو تفرقا بعد العقد سقط خيارهما سواء قصدا ذلك أو لا
علماه أو جهلاه و كذا لو هرب أحدهما من صاحبه و لا يقف لزوم العقد على رضاهما في
التّفرق و يجوز لكلّ واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه ليبطل الخيارين و ليس
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 165