responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164

لا يجوز لها الصّدقة بشي‌ء منه [- لج-] لا يجوز للرّجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن و يقتصر على المأذون و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به جاز التصرف فيه و يكره أن يشتري به جارية يطؤها و لو أذنت فلا كراهية و لو شرطت له شيئا من الربح كان قراضا و لو شرطت جميعه كان قرضا و لو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة‌

المقصد الثّاني في عقد البيع و شروطه

و فيه [- كب بحثا [- ا-] البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي و مشروعيّته مستفادة بالنص و الإجماع و لا بد فيه من عقد يشتمل على إيجاب و قبول فالإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما و القبول اللفظ الدال على الرّضا مثل قبلت أو اشتريت و نحوهما و الأقوى عندي أن المعاطاة غير لازم بل لكل منهما نسخ المعاوضة ما رامت العين باقية فإن تلفت إحدى العينين لزمت و لا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد [- ب-] لا بدّ في العقد من اللّفظ و لا يكفي الإشارة و لا الكتابة مع القدرة و إن كان غائبا و يجزئ الأخرس و شبهه الإشارة [- ج-] لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب و القبول دون المستقبل و الأمر و الأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب [- د-] يشترط في المتعاقدين البلوغ فلا يصحّ بيع الصّبي و لا شراؤه و إن أذن له الولي و سواء كان مميزا أو غير مميّز و في رواية لنا صحة بغيه إذا بلغ عشر سنين و شيدا و لا فرق بين اليسير و الكثير [- ه‌-] يشترط في المتعاقدين العقل فلا يصحّ بيع المجنون و لا شراؤه و إن أذن له الوليّ سواء كان مطبقا أو الأدوار إلا أن يعقد صحيحا و كذلك لا ينعقد بيع المغمى عليه و لا شراؤه و لا السّكران غير المميز و لو رضي كل واحد من هؤلاء أو الصّبي كبد زوال عذره بما فعله لم يعتدّ به [- و-] الاختيار شرط فلا يصحّ عقد المكره و لو أجاز ما فعله بعد زوال عذره صحّ العقد [- ن-] لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ و بغير إذنه يقف على الإجازة و كذا لو اشترى بما في يده و لو اشترى في الذمّة قال الشيخ الأولى أنه لا يصحّ شراؤه و لو أمره أمر أن يبتاع له نفسه من مولاه فالأقرب الجواز [- ح-] الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع و تعني بحكم الملك أن يكون البائع وليا عن المالك بأن يكون وليا أو وكيلا أو مأذونا له فيه أو وصيّا أو حاكما أو أمينا لحاكم أو أبا أو جدا مع صغر المالك فلو باع غير المالك من غير ولاية وقف على الإجازة فإن أجازه المالك صحّ و لزم و إلا بطل و قيل تبطل من رأس و ليس بمعتمد و قد نهى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك و هو أن يبيع سلعة معينة و ليس بمالك لها ثم يمضي إلى المالك ليشتريها منه و يدفعها و لو باع ما ليس معيّنا صح و إن لم يكن عنده [- ط-] لو باع الفضولي و صاحب السلعة ساكت لم يلزمه البيع و إن كان حاضرا [- ى-] لو وكل رجلين في بيع السلعة على الجمع و التفريق فباعا معا فالعقد للسّابق في العقد لا القبض و لو اتفق أدفعه فالوجه البطلان و يجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع و كذا للوكيل المأذون و الوصي و الحاكم و أمينه و و الأب و الجد مع المصلحة للمولى عليه و لو باع مالا يملكه و فسخ المالك انتزع من المشتري و رجع المشتري على البائع بما دفع إليه و بما اغترمه من نفقه أو و عوض عن أجرة أو نماء على قول إذا لم يعلم أو ادعى البائع إذن المالك و إلا فلا رجوع مع العلم بالنصيبة و لو باع ما يملك و ما لا يملك صفقة صحّ فيما بملك و وقف الآخر فإن أجاز المالك صح العقد و إلا بطل فيتخير المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن و بين الفسخ و لو باع ما يملك و ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير صح فيما يملك خاصه بقدر حصة من الثمن و لا خيار مع عدم الغشّ [- يا-] للأب و الجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد و إن بلغ أو غير بالغ أما لو بلغ رشيد أزالت الولاية عنه و لكل منهما أن يتولى طرفي العقد و للوكيل التصرف فيما جعل له ما دام الموكّل جائز التصرف و في جواز تولية طرفي العقد إشكال المروي الجواز مع الإعلام و الوصي يمضى تصرّفه بعد موت الموصي على الصّبي و المجنون و يجوز تولية العقد على خلاف و في جواز افتراضه قولان منع ابن إدريس منه و جوزه الشيخ و جوّز أيضا أن يقوم على نفسه و الحاكم و أمينه يليان على المحجور عليه للسّفه و‌

الفلس مطلقا و للصغير مع عدم الأب و الجد له و الوصي و يحكمان على الغائب [- يب-] يشترط في مشتري المسلم الإسلام فلو اشترى الكافر مسلما لم ينعقد و قيل يجوز و يجبر على بيعه و لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم لم يصح و لو وكّل مسلم كافر في شراء مسلم فالوجه الصّحة و لو قال كافر لمسلم أعتق عبدك عني عن كفارتي فأعتقه فالوجه عدم الصّحة و لو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه كالأب ففي البطلان إشكال و لو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمّة صحّ و لو استأجره مدّة كشهر ففي الجواز نظر [- يج-] لا يصحّ بيع الحرّ و لا شراؤه و كذا ما لا منفعة فيه كفضلات الإنسان من شعره و ظفره و قد سلف و الأقرب جواز بيع لبإ الآدميّات و كذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة كالماء و الكلاء و السّمك و لو استولى على شي‌ء منها جاز بيعه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست