responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155

أدبهم الإمام على إظهاره قال الشيخ و روي أنّه يقيم عليهم الحدّ و هو الصّحيح [- و-] لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشتراه منه أبطلنا البيع و إن تقابضا و رددنا الثمن إلى المشتري سواء كان مسلما أو مشركا و أرقنا الخمر [- ن-] إذا أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم يصحّ الوصيّة و لو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له لم يملكه [- ح-] يمنع المشرك من تملك العبد المسلم و شراء المصاحف فإن اشترى لم يصحّ البيع قال الشيخ و حكم أحاديث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و آثار السلف و أقاويلهم حكم المصحف و الأقوى عندي الكراهية أما كتب النحو و الآداب فإن شراءها جائز لهم [- ط-] إذا أوصى الذّمي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية و كذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة و الكنيسة أو يعمل صلبانا و لو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارة من أهل الذّمة أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصيّة و كذا لو أوصى للرهبان و الشمامسة بشي‌ء و لو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارة و الصلاة قيل بطلت في الصلاة فيبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة فإن لم يمكن بطلت و قيل يبنى بالثلث لنزول المارة و يمنعون من الاجتماع للصلاة و كلاهما قوي و لو أوصى بشي‌ء يكتب به التورية أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة و لو أوصى أن يكتب طب أو حساب أو غيره و توقف عليهم أو على غيرهم جاز و يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس و البيع من بناء و تجارة و غير ذلك و ليس بمحرم‌

الفصل الثّامن في قتال أهل البغي

و فيه [- لد-] بحثا [- ا-] قتال أهل البغي واجب بالنّص و الإجماع و يثبت حكم البغي بشرائط ثلاثة أن يكونوا في منعة و كثيرة لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم إلا باتفاق و تجهيز جيوش و قتال و لو كانوا نفرا كالواحد و العشرة لم يكونوا أهل بغي و كانوا قطاع طريق اختاره الشيخ و ابن إدريس و عندي فيه نظر الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية و لو كانوا معه أو في قبضته لم يكونوا أهل بغي الثّالث أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم لحصول شبهة اقتضت خروجهم على الإمام و لو لم يكن لهم تأويل سائغ و باينوا بغير شبهة فهم قطاع الطريق حكمهم حكم المحاربين [- ب-] لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما بل كل من خرج على إمام عادل و نكث بيعته و خالفه في أحكامه فهو باغ و حكمه حكم البغاة سواء نصبوا لأنفسهم إماما أو لا [- ج-] الإمامة عندنا يثبت بالنّص لا بالإجماع و لا الاختيار و كل من خرج على إمام منصوص على إمامته وجب قتاله بعد البعث إليه و السؤال عن سبب خروجه و إيضاح الصواب له إلا أن يخاف كلبهم فإن رجعوا و إلا قاتلهم و يجب تعريفهم مع المكنة قبل القتال [- د-] الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب و ينالون من علي عليه السلام و من عثمان فهؤلاء بغاة [- ه‌-] تجب قتال أهل البغي على كل من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام على الكفاية ما لم يستنهضه الإمام على التعيين فيجب و لا يكفيه قيام غيره و التأخير عنه كبيرة و الفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار و يجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا [- و-] إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج و طعنوا في الأئمّة و لم يصلوا معهم و امتنعوا من الجماعات و قالوا لا نصلّي خلف إمام إلا أنّهم في قبضته الإمام و لم يخرجوا عن طاعته لم يجز قتلهم بمجرّد ذلك و لا يكونوا بغاة ما داموا في قبضته الإمام فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام أقيد منهم حتما [- ز-] إذا استعان أهل البغي بنسائهم و صبيانهم و عبيدهم في القتال و قاتلوا أهل العدل قوتلوا مع الرجال إذا لم يمكن التحرز عنهم و إن أتى القتل عليهم و إذا أرادت امرأة أو صبية قتل إنسان كان له دفعهما و إن أتى على أنفسهما [- ح-] إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيين و عقدوا لهم ذمّة و أمانا على قتل أهل العدل لم يصحّ ما عقدوه و يقتلهم الإمام مقبلين و مدبرين و إذا وقعوا في الأسر تخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و القتل و ليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم لبذلهم الأمان و إن كان فاسدا و إن استعانوا بأهل الذّمة فعاونوهم راسلهم الإمام فإن ادعوا الشبهة المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من المسلمين أو الإكراه قبل قولهم بغير بينة و كان عهدهم باقيا و إن لم يدعوه انتقض عهدهم و جاز قتالهم مقبلين و مدبرين و لو أتلفوا أموالا و أنفسا ضمنوها و كذا يضمن أهل البغي ما يتلفونه من مال أهل العدل و أنفسهم حال الحرب في قبلها و بعدها و إن استعانوا بالمستأمنين انتقض أمانهم و لو ادعوا الإكراه افتقروا إلى البيّنة [- ط-] يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على حرب أهل البغي و منع الشيخ في المبسوط ذلك و ليس بجيّد و لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين و مدبرين في موضع لا يجوز لم يجز إلا مع الضرورة أو يتمكن الإمام من دفعهم عنهم حالة الإدبار و كذا يجوز أن يستعين على أهل الحرب بأهل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست