اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 154
ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك
الشرط معه مبتدأ لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط و لا الهدنة لأجل الحادث
المطلب الثّاني في تبديل
أهل الذّمة
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] إذا انتقل ذمّي يقبل منه الجزية إلى دين يقر أهله عليه بالجزية
كاليهودي نصرانيّا أو بالعكس أو مجوسيّا أو النصراني مجوسيّا و بالعكس قال ابن
الجنيد يجوز ذلك و يقر عليه بالجزية و قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أن الكفر
كالملة الواحدة و لو قيل إنه لا يقرّ عليه كان قويا و ذلك يدل على تردّده قال فإذا
قلنا يقرّ و انتقل أقرّ على جميع أحكامه و إن انتقل إلى المجوسيّة فكذلك [- ب-]
إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار و إن قلنا لا يقر
فبأيّ شيء يطالب منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصة و منهم من يقول يطالب بالإسلام
أو بدينه الأول و تردّد الشيخ هنا [- ج-] إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه
كاليهودي يصير وثنيا لا يقر عليه إجماعا و قوى الشيخ أنه لا يقبل منه إلا الإسلام
و قيل يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأول و قيل أو دين يقر أهله عليه و
استضعفه الشيخ و ابن الجنيد فإن أقام على الامتناع قتل و أما أولاده الكبار فلهم
حكم نفوسهم و أما الصغار فإن كانت أمّهم على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقروا
في بلاد الإسلام سواء مات الإمام أو لا و إن كانت على دين لا يقر أهله عليه فإنهم
يقرّون أيضا لما سبق لهم من الذمة
المطلب الثالث في نقض العهد
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه
المشركون فإن شرعوا في نقضه فإن كان الجميع وجب قتالهم و إن كان البعض فإن أنكر
الباقون ما فعله الناقضون يقول أو فعل ظاهرا أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام يعرفونه
إنكارهم و إقامتهم على العهد كان العهد باقيا في حقهم و إن سكتوا كانوا ناقضين
أيضا [- ب-] إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام و ثبتهم و أغار عليهم و
صاروا حربا و إن نقض البعض غزاهم الإمام خاصة دون المقيمين على العهد فلو اختلطوا
أقرهم الإمام بالتمييز و لو لم يتميّزوا فمن اعترف بالنقض قتل و من أنكر قبل قوله
و ترك و لو نقضوا العهد ثم تابوا قال ابن الجنيد أرى القبول منهم [- ج-] إذا خاف
الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلته على ذلك جاز له نقض العهد و
لا نكفي وقوع ذلك في قلبه حتى تدله أمارة على ما خافه و لا ينتقض الهدنة بنفس
الخوف بل للإمام نقضها بخلاف الذّمي إذا خيف منه الخيانة فإن عقده لا ينقضه الإمام
بذلك [- د-] إذا نقض الإمام الهدنة لخوفه و نبذ إليهم عهدهم فإنه يردهم إلى ما
منهم و يصيرون حربا فإن لم يتضمّن النقض حقّا مثل أن يأوي عين المشركين أو يطلعهم
على عوراتهم ردّه إلى مأمنه و لا شيء عليه و إن تضمّن حقّا كقتل مسلم أو إتلاف
مال استوفي ذلك منه و كذا إن كان للّه محضا كالزنا أو مشتركا كالسرقة [- ه-] إذا
عقد الهدنة وجب حفظهم من المسلمين و أهل الذمة دون أهل الحرب فإن عقد الذّمة كان
عليه أن يذب عنهم أهل الحرب و غيرهم فإن شرط في عقد الذّمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب
فإن كانوا في بلاد الإسلام بطل الشرط و إن كانوا في دار الحرب أو بين الدارين صح
الصلح و متى لم يدفع عنهم أهل الحرب حتى مضى حول لم يكن عليهم جزية و إن سباهم أهل
الحرب فعليه أن يسترد ما سبي منهم من الأموال إلا الخمر و الخنزير [- و-] لو أغار
أهل الحرب على أهل الهدنة و أخذوا أموالهم و ظفر بهم الإمام و استنقذ أموال أهل
الهدنة احتمل وجوب الرّد عليهم و عدمه
المطلب الرّابع في الحكم
بين المعاهدين و المهادنين
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] إذا تحاكم إلينا ذمّي و مسلم أو مستأمن و مسلم وجب على الحاكم أن
يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام و إن تحاكم أهل الذّمة بعضهم مع بعض تخير
الإمام بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم و لا يجب الحكم بينهم و كذا لو كانوا
مستأمنين [- ب-] إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعلاه الإمام في كل موضع يلزم
الحاكم الحكم بينهم فإذا استدعى خصمه وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم و لو جاءت
ذمية يستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الإمام في الحكم بينهم
حكم المسلمين و الرد على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم فإن حكم بينهم منعه في
الظهار من الوطء قبل الكفارة و لا يكفر بالصّوم و لا بالعتق بل بالإطعام [- ج-] لا
يكره للمسلم أن يأخذ من نصراني مالا مضاربة و يكره له أن يدفع إلى النّصراني مالا
للمضاربة و ينبغي أن يشترط عليه إلا يتصرف إلا بما يسوغ في شرع الإسلام فإذا شرط و
اشترى خمرا بطل الشراء سواء كان بعين المال أو في الذّمة فإن قبض الثمن ضمنه و إن
لم يشترط و اشترى الخمر بطل البيع و إذا نض المال فإن علم المالك أنه تصرف في
محظور أو خالط محظورا لم يجز له قبضه و إن علم أنه مباح قبضه و إن شك كره [- د-]
إذا آجر نفسه للذمي صح سواء كانت في الذمة أو معينة و يكون أوقات العبادة مستثناه
[- ه-] إذا فعل الذمّي مالا يسوغ في شرعنا و شرعه كالزنا و اللواط و السرقة كان
الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود و إن كان مما يجوز في شرعهم
كشرب الخمر و نكاح المحارم لم يتعرّض لهم مع الاستتار و إن أعلنوه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 154