responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154

ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط و لا الهدنة لأجل الحادث‌

المطلب الثّاني في تبديل أهل الذّمة

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] إذا انتقل ذمّي يقبل منه الجزية إلى دين يقر أهله عليه بالجزية كاليهودي نصرانيّا أو بالعكس أو مجوسيّا أو النصراني مجوسيّا و بالعكس قال ابن الجنيد يجوز ذلك و يقر عليه بالجزية و قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أن الكفر كالملة الواحدة و لو قيل إنه لا يقرّ عليه كان قويا و ذلك يدل على تردّده قال فإذا قلنا يقرّ و انتقل أقرّ على جميع أحكامه و إن انتقل إلى المجوسيّة فكذلك [- ب-] إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار و إن قلنا لا يقر فبأيّ شي‌ء يطالب منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصة و منهم من يقول يطالب بالإسلام أو بدينه الأول و تردّد الشيخ هنا [- ج-] إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه كاليهودي يصير وثنيا لا يقر عليه إجماعا و قوى الشيخ أنه لا يقبل منه إلا الإسلام و قيل يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأول و قيل أو دين يقر أهله عليه و استضعفه الشيخ و ابن الجنيد فإن أقام على الامتناع قتل و أما أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم و أما الصغار فإن كانت أمّهم على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقروا في بلاد الإسلام سواء مات الإمام أو لا و إن كانت على دين لا يقر أهله عليه فإنهم يقرّون أيضا لما سبق لهم من الذمة‌

المطلب الثالث في نقض العهد

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشركون فإن شرعوا في نقضه فإن كان الجميع وجب قتالهم و إن كان البعض فإن أنكر الباقون ما فعله الناقضون يقول أو فعل ظاهرا أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام يعرفونه إنكارهم و إقامتهم على العهد كان العهد باقيا في حقهم و إن سكتوا كانوا ناقضين أيضا [- ب-] إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام و ثبتهم و أغار عليهم و صاروا حربا و إن نقض البعض غزاهم الإمام خاصة دون المقيمين على العهد فلو اختلطوا أقرهم الإمام بالتمييز و لو لم يتميّزوا فمن اعترف بالنقض قتل و من أنكر قبل قوله و ترك و لو نقضوا العهد ثم تابوا قال ابن الجنيد أرى القبول منهم [- ج-] إذا خاف الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلته على ذلك جاز له نقض العهد و لا نكفي وقوع ذلك في قلبه حتى تدله أمارة على ما خافه و لا ينتقض الهدنة بنفس الخوف بل للإمام نقضها بخلاف الذّمي إذا خيف منه الخيانة فإن عقده لا ينقضه الإمام بذلك [- د-] إذا نقض الإمام الهدنة لخوفه و نبذ إليهم عهدهم فإنه يردهم إلى ما منهم و يصيرون حربا فإن لم يتضمّن النقض حقّا مثل أن يأوي عين المشركين أو يطلعهم على عوراتهم ردّه إلى مأمنه و لا شي‌ء عليه و إن تضمّن حقّا كقتل مسلم أو إتلاف مال استوفي ذلك منه و كذا إن كان للّه محضا كالزنا أو مشتركا كالسرقة [- ه‌-] إذا عقد الهدنة وجب حفظهم من المسلمين و أهل الذمة دون أهل الحرب فإن عقد الذّمة كان عليه أن يذب عنهم أهل الحرب و غيرهم فإن شرط في عقد الذّمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب فإن كانوا في بلاد الإسلام بطل الشرط و إن كانوا في دار الحرب أو بين الدارين صح الصلح و متى لم يدفع عنهم أهل الحرب حتى مضى حول لم يكن عليهم جزية و إن سباهم أهل الحرب فعليه أن يسترد ما سبي منهم من الأموال إلا الخمر و الخنزير [- و-] لو أغار أهل الحرب على أهل الهدنة و أخذوا أموالهم و ظفر بهم الإمام و استنقذ أموال أهل الهدنة احتمل وجوب الرّد عليهم و عدمه‌

المطلب الرّابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] إذا تحاكم إلينا ذمّي و مسلم أو مستأمن و مسلم وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام و إن تحاكم أهل الذّمة بعضهم مع بعض تخير الإمام بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم و لا يجب الحكم بينهم و كذا لو كانوا مستأمنين [- ب-] إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعلاه الإمام في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم فإذا استدعى خصمه وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم و لو جاءت ذمية يستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الإمام في الحكم بينهم حكم المسلمين و الرد على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم فإن حكم بينهم منعه في الظهار من الوطء قبل الكفارة و لا يكفر بالصّوم و لا بالعتق بل بالإطعام [- ج-] لا يكره للمسلم أن يأخذ من نصراني مالا مضاربة و يكره له أن يدفع إلى النّصراني مالا للمضاربة و ينبغي أن يشترط عليه إلا يتصرف إلا بما يسوغ في شرع الإسلام فإذا شرط و اشترى خمرا بطل الشراء سواء كان بعين المال أو في الذّمة فإن قبض الثمن ضمنه و إن لم يشترط و اشترى الخمر بطل البيع و إذا نض المال فإن علم المالك أنه تصرف في محظور أو خالط محظورا لم يجز له قبضه و إن علم أنه مباح قبضه و إن شك كره [- د-] إذا آجر نفسه للذمي صح سواء كانت في الذمة أو معينة و يكون أوقات العبادة مستثناه [- ه‌-] إذا فعل الذمّي مالا يسوغ في شرعنا و شرعه كالزنا و اللواط و السرقة كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود و إن كان مما يجوز في شرعهم كشرب الخمر و نكاح المحارم لم يتعرّض لهم مع الاستتار و إن أعلنوه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست