responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

يجوز و هو الأقوى عندي [- و-] يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين و لو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم و يجب أن تكون الضيافة المشترطة زائدة عن أقل ما يجب عليهم من الجزية و أن تكون معلومة بأن يشترط عددا معلوما للضيافة في كل سنة و الأقرب جواز أن يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكل واحد و تعيين القوت قدرا و جنسا و تعيين جنس الأدم من لحم و سمن أو زيت و شيرج و قدره و تعيين علف الدواب من الشعير و التبن و القت لكل دابة شي‌ء معلوم و لا يكلفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط و ينبغي أن يكون الضيافة على قدر الجزية فيكثرها على الغني و يقللها على الفقير و يوسّطها على المتوسّط و لو تساووا ساوى بينهم و ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم و يؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع و الكنائس و أن يعلوها لمن يجتاز لهم من المسلمين فيدخلوها ركبانا فإن لم يتسعهم بيوت الأغنياء نزلوا بيوت الفقر و لا ضيافة عليهم و إن لم تسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها و لو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحق به و لو جاءوا دفعة استعملوا القرعة [- ز-] إذا شرطت عليهم الضيافة فإن وفوا بها فلا بحث و إن امتنع بعضهم أجبر عليه و لو امتنعوا أجمع قهروا عليه و لو احتاجوا إلى المقاتلة قوتلوا فإذا قاتلوا أنقضوا العهد و خرقوا الذمة فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم لزمه إجابتهم و لا يتقدّر بقدر [- ح-] إذا أدوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا لا في أرض الحجاز [- ط-] اختلف في الصّغار فقال ابن الجنيد عندي أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم و أن يؤخذ منهم و هم قيام على الأرض و قال الشيخ هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم [- ي-] ينبغي أن لا يبسط عليهم في أخذها و لا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها [- يا-] إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية و أخذت من تركته و لو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر أقربه المطالبة و تقدّم الجزية على الوصايا و الوجه مساواتها للدين و لو لم يخلف شيئا لم يطالب الورثة بشي‌ء و لو أفلس كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية و لو سلفها الإمام ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة [- يب-] لو أسلم الذّمي قبل أدائها فإن كان قبل الحول سقطت و لا يؤخذ منه القسط و إن كان بعد فقولان أحدهما السقوط و الثاني عدمه و الأول أقوى و لا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك [- يج-] لو أسلم في أثناء الحول و قد استسلف الإمام الجزية ردّ عليه قسط باقي الحول و الأولى عدم رد ما مضى‌

المطلب الثّالث فيما يشترط على أهل الذمة

و فيه [- و-] بحثا [- ا-] لا يجوز عقد الذمة المؤيدة إلا بشرطين أن يلتزموا عطاء الجزية في كل حول و أن يلتزموا أحكام الإسلام و لا يصح عقد الهدنة إلا للإمام أو نائبه فلو شرط عليهم في الهدنة شرطا فاسدا مثل أن يشترط عدم الجزية أو إظهار المناكير أو إسكانهم الحجاز و إدخالهم المساجد أو الحرم فسد الشرط و في فساد العقد إشكال [- ب-] ينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلما فيه نفع للمسلمين و رفعة لهم و جملة ما يشترط عليهم ستة أقسام أحدها يجب شرطه و لا يجوز تركه و هو شرط الجزية عليهم و التزام أحكام الإسلام فلو أخل بهما أو بأحدهما عمدا أو ناسيا لم تنعقد الهدنة و ما لا يجب شرطه و الإطلاق يقتضيه و هو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالمعونة و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط و ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه من ترك الزنا بالمسلمة و عدم إصابتها باسم النكاح و لا يفتنوا مسلما عن دينه و لا يقطع عليه الطّريق و لا يؤدي للمشركين عينا و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتابة كتاب إلى أهل الحرب فيخبرهم بأحوال المسلمين و لا يقتلوا مسلما و لا مسلمة فمتى فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه شرطا في العقد نقضوا العهد و إلا فلا بل يحدهم الإمام إن أوجبت الجناية حدا و إلا يعزرهم و ما فيه غضاضة على المسلمين مثل ذكر ربّهم أو كتابهم أو بيتهم أو دينهم بسوء فإن نالوا بالسب للّه تعالى أو لرسوله وجب قتلهم و كان نقضا للعهد و إن ذكروهما بدون السّب أو نالوا كتاب اللّٰه أو دين الإسلام بما لا ينبغي نقضوا العهد إن شرط عليهم الكفّ و إلا فلا و ما يتضمّن المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه و هو أن لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم و لا يضربوا ناقوسا و لا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين و لا يظهروا الخمر و الخنزير في بلاد الإسلام فهذا كله يجب عليهم الكفّ و إن لم يشترط فإن خالفوا و كان تركه مشترطا نقضوا العهد و إلا فلا و قوبلوا بما تقتضيه الجناية و قال الشيخ لا يكون نقضا للعهد و إن شرط عليهم السادس أن يتميّزوا عن المسلمين و ينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في لباسهم و شعورهم و ركوبهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست