اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 150
يجوز و هو الأقوى عندي [- و-] يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة
ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين و لو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم و يجب أن تكون
الضيافة المشترطة زائدة عن أقل ما يجب عليهم من الجزية و أن تكون معلومة بأن يشترط
عددا معلوما للضيافة في كل سنة و الأقرب جواز أن يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة
أيام لكل واحد و تعيين القوت قدرا و جنسا و تعيين جنس الأدم من لحم و سمن أو زيت و
شيرج و قدره و تعيين علف الدواب من الشعير و التبن و القت لكل دابة شيء معلوم و
لا يكلفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط و ينبغي أن يكون
الضيافة على قدر الجزية فيكثرها على الغني و يقللها على الفقير و يوسّطها على
المتوسّط و لو تساووا ساوى بينهم و ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم
و في بيعهم و كنائسهم و يؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع و الكنائس و أن يعلوها لمن
يجتاز لهم من المسلمين فيدخلوها ركبانا فإن لم يتسعهم بيوت الأغنياء نزلوا بيوت
الفقر و لا ضيافة عليهم و إن لم تسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها و لو
كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحق به و لو جاءوا دفعة استعملوا القرعة [- ز-] إذا
شرطت عليهم الضيافة فإن وفوا بها فلا بحث و إن امتنع بعضهم أجبر عليه و لو امتنعوا
أجمع قهروا عليه و لو احتاجوا إلى المقاتلة قوتلوا فإذا قاتلوا أنقضوا العهد و
خرقوا الذمة فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم
لزمه إجابتهم و لا يتقدّر بقدر [- ح-] إذا أدوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها سواء
اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا لا في أرض الحجاز [- ط-] اختلف في الصّغار
فقال ابن الجنيد عندي أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين
جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم
و أن يؤخذ منهم و هم قيام على الأرض و قال الشيخ هو التزام أحكامنا و جريانها
عليهم [- ي-] ينبغي أن لا يبسط عليهم في أخذها و لا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها
[- يا-] إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية و أخذت من تركته و لو مات في
أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر أقربه المطالبة و تقدّم الجزية على الوصايا و الوجه
مساواتها للدين و لو لم يخلف شيئا لم يطالب الورثة بشيء و لو أفلس كان الإمام
غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية و لو سلفها الإمام ردّ على ورثته بقدر ما بقي
من السنة [- يب-] لو أسلم الذّمي قبل أدائها فإن كان قبل الحول سقطت و لا يؤخذ منه
القسط و إن كان بعد فقولان أحدهما السقوط و الثاني عدمه و الأول أقوى و لا فرق بين
أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك [- يج-] لو أسلم في أثناء الحول و قد
استسلف الإمام الجزية ردّ عليه قسط باقي الحول و الأولى عدم رد ما مضى
المطلب الثّالث فيما يشترط
على أهل الذمة
و فيه [-
و-] بحثا [- ا-] لا يجوز عقد الذمة المؤيدة إلا بشرطين أن يلتزموا عطاء الجزية في
كل حول و أن يلتزموا أحكام الإسلام و لا يصح عقد الهدنة إلا للإمام أو نائبه فلو
شرط عليهم في الهدنة شرطا فاسدا مثل أن يشترط عدم الجزية أو إظهار المناكير أو
إسكانهم الحجاز و إدخالهم المساجد أو الحرم فسد الشرط و في فساد العقد إشكال [-
ب-] ينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلما فيه نفع للمسلمين و رفعة لهم و جملة ما
يشترط عليهم ستة أقسام أحدها يجب شرطه و لا يجوز تركه و هو شرط الجزية عليهم و
التزام أحكام الإسلام فلو أخل بهما أو بأحدهما عمدا أو ناسيا لم تنعقد الهدنة و ما
لا يجب شرطه و الإطلاق يقتضيه و هو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب
المسلمين أو إمداد المشركين بالمعونة و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء
شرط ذلك في العقد أو لم يشترط و ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه من ترك
الزنا بالمسلمة و عدم إصابتها باسم النكاح و لا يفتنوا مسلما عن دينه و لا يقطع
عليه الطّريق و لا يؤدي للمشركين عينا و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتابة
كتاب إلى أهل الحرب فيخبرهم بأحوال المسلمين و لا يقتلوا مسلما و لا مسلمة فمتى
فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه شرطا في العقد نقضوا العهد و إلا فلا بل يحدهم
الإمام إن أوجبت الجناية حدا و إلا يعزرهم و ما فيه غضاضة على المسلمين مثل ذكر
ربّهم أو كتابهم أو بيتهم أو دينهم بسوء فإن نالوا بالسب للّه تعالى أو لرسوله وجب
قتلهم و كان نقضا للعهد و إن ذكروهما بدون السّب أو نالوا كتاب اللّٰه أو
دين الإسلام بما لا ينبغي نقضوا العهد إن شرط عليهم الكفّ و إلا فلا و ما يتضمّن
المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه و هو أن لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة في دار
الإسلام و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم و لا يضربوا ناقوسا و لا يطيلوا أبنيتهم على
بناء المسلمين و لا يظهروا الخمر و الخنزير في بلاد الإسلام فهذا كله يجب عليهم
الكفّ و إن لم يشترط فإن خالفوا و كان تركه مشترطا نقضوا العهد و إلا فلا و قوبلوا
بما تقتضيه الجناية و قال الشيخ لا يكون نقضا للعهد و إن شرط عليهم السادس أن
يتميّزوا عن المسلمين و ينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في
لباسهم و شعورهم و ركوبهم
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 150